responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 598

و ديتها و النفس هنا غير مضمونة و يشكل بما انه لا يلزم من الدخول السقوط فيما يثبت لمانع يمنع من القصاص في النفس، و لو عاد إلى الإسلام و هو من غير فطرة قبل ان تحصل سراية اقتص في النفس، و ان حصلت سراية و هو مرتد ثم عاد و مات فالأقرب القصاص إذا لعبرة بالمضمونة حالة الاستقرار (و قيل) لا قصاص لاستناد الموت الى جميع السراية التي بعضها غير مضمون نعم تثبت الدية (1)، و لو كانت الجناية خطأ فالدية لأنها وقعت مضمونة في الأصل و قد صادف الموت محقون الدم، و لو قطع يدي مسلم و رجليه فارتد و مات احتمل السقوط إذا القطع صار قتلا مهدرا و وجوب دية كما لو مات مسلما و ديتين (لأنا) لو ادرجناها لأهدرنا.

[الفصل الثالث في انتفاء الأبوة]

الفصل الثالث في انتفاء الأبوة لا يقتل الأب و ان علا بالولد و ان نزل و يقتل الولد بالأب و كذا الام تقتل به و يقتل بها و كذا الأقارب كالأجداد و الجدات من قبلها و الاخوة و الأعمام و الأخوال و غيرهم و للحداد و القاضي ان يقتلا أباهما مع أمر الامام و لو قتل زوجته و الولد هو الوارث أو قتل زوجة الابن و لا وارث سواه فلا قصاص و كذا لو قذفها الزوج و لا وارث سواه اما لو كان لها وارث سواه فإنه يقتص ان شاء و يدفع الى الولد نصيبه من الدية و له استيفاء الحد كملا و لو قتل ولد أباه و آخر امه فلكل منهما على الآخر القود و يقدم قصاص أحدهما بالقرعة فإن بدر أحدهما فقتل صاحبه استوفى و كان لورثة الآخر قتله قصاصا، و لو تداعى المجهول اثنان فقتله أحدهما قبل القرعة فلا قود و كذا لو قتلاه قبلها و لا يكفي القرعة لأنه تهجّم على الدم و لو قتله أحدهما بعد القرعة فالقصاص عليه ان لم يخرجه القرعة و لو ادعياه ثم رجع أحدهما و قتلاه توجه


يدخل قصاصه في قصاص النفس و كذلك ديته فهيهنا النفس غير مضمونة فلا دية و لا قصاص فيها و استشكله المصنف و قد ذكر الشيخ احد وجهيه و ذكر المصنف الآخر.

قال قدس اللّه سره: و ان حصلت سراية (إلى قوله) الدية.

[1] أقول: قوله (و قيل) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط فإنه قال فيه ان أقام على الردة مدة يسرى فيها الجرح ثم عاد إلى الإسلام فلا قود لان القصاص انما يجب في القطع‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 598
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست