اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 106
و لو فرق على مائة و عشرين مسكينا لكل واحد نصف مد وجب تكميل ستين
منهم و في الرجوع على الباقين اشكال (1)، و يجوز إعطاء العدد مجتمعين و متفرقين
إطعاما و تسليما و لو دفع الى ستين مسكينا خمسة عشر صاعا و قال ملكت كل واحد مدا
فخذوه أو ملّكتكم هذا فخذوه و نوى التكفير اجزء، و لو قال خذوه فتناهبو فمن أخذ
منهم قدر مدّ احتسب و عليه التكميل لمن أخذ أقل و لو أدّى وظائف الكفارة بمد واحد
بان يسلّمه الى واحد ثم يشتريه و يدفعه الى آخر و هكذا أجزأه لكنه مكروه، و يجوز
إعطاء الفقير من الكفارات المتعددة دفعة و ان زاد على الغنا و لو فرق حرم الزائد
عليه و يستحب تخصيص أهل الخير و الصلاح و من بحكمهم من أطفالهم.
[تتمة]
تتمة
كفارة اليمين مخيّرة بين العتق و الإطعام و الكسوة فإذا كسى الفقير وجب ان يعطيه
ثوبين مع القدرة و واحدا مع العجز (و قيل) يجزى مطلقا (2) و لا يجزى ما لا يسمى
ثوبا كالقلنسوة و الخف و يجزى الغسيل من الثياب و يجزى القميص و السروال و الجبة و
القباء و الإزار و الرداء
قال قدس
اللّه سره: (تتمة) كفارة اليمين (الى قوله) مطلقا.
[2] أقول: في هذه
المسألة أقوال أربعة (ألف) الواجب ثوب واحد مطلقا و هو قول الشيخ في المبسوط و ابن
إدريس (ب) ثوبان مطلقا قال في المبسوط رواه أصحابنا و قال الصدوق لكل رجل ثوبان و
تقييده بالرجل يلوح منه اجزاء الثوب للمرأة و هذه عبارة المفيد أيضا و كذا قال
سلار (ج) ان قدر على الثوبين وجبا و الّا فثوب واحد و هو قول الشيخ في النهاية و
ابن البراج و هو اختيار ابى الصلاح (د) إذا كسا المرأة وجب ثوبان و ان كسا الرجل
أجزأه ثوب واحد مما يجوز لهما فيه الصلاة و هو اختيار ابن الجنيد و الشيخ رحمه
اللّه- روى في التهذيب، عن الحسين بن سعيد، عن رجاله، عن الصادق
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 106