responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 106

و لو فرق على مائة و عشرين مسكينا لكل واحد نصف مد وجب تكميل ستين منهم و في الرجوع على الباقين اشكال (1)، و يجوز إعطاء العدد مجتمعين و متفرقين إطعاما و تسليما و لو دفع الى ستين مسكينا خمسة عشر صاعا و قال ملكت كل واحد مدا فخذوه أو ملّكتكم هذا فخذوه و نوى التكفير اجزء، و لو قال خذوه فتناهبو فمن أخذ منهم قدر مدّ احتسب و عليه التكميل لمن أخذ أقل و لو أدّى وظائف الكفارة بمد واحد بان يسلّمه الى واحد ثم يشتريه و يدفعه الى آخر و هكذا أجزأه لكنه مكروه، و يجوز إعطاء الفقير من الكفارات المتعددة دفعة و ان زاد على الغنا و لو فرق حرم الزائد عليه و يستحب تخصيص أهل الخير و الصلاح و من بحكمهم من أطفالهم.

[تتمة]

تتمة كفارة اليمين مخيّرة بين العتق و الإطعام و الكسوة فإذا كسى الفقير وجب ان يعطيه ثوبين مع القدرة و واحدا مع العجز (و قيل) يجزى مطلقا (2) و لا يجزى ما لا يسمى ثوبا كالقلنسوة و الخف و يجزى الغسيل من الثياب و يجزى القميص و السروال و الجبة و القباء و الإزار و الرداء


قال قدس اللّه سره: و لو فرق (الى قوله) إشكال.

[1] أقول: ينشأ (مما) تقدم في استرجاع المد الزائد.

قال قدس اللّه سره: (تتمة) كفارة اليمين (الى قوله) مطلقا.

[2] أقول: في هذه المسألة أقوال أربعة (ألف) الواجب ثوب واحد مطلقا و هو قول الشيخ في المبسوط و ابن إدريس (ب) ثوبان مطلقا قال في المبسوط رواه أصحابنا و قال الصدوق لكل رجل ثوبان و تقييده بالرجل يلوح منه اجزاء الثوب للمرأة و هذه عبارة المفيد أيضا و كذا قال سلار (ج) ان قدر على الثوبين وجبا و الّا فثوب واحد و هو قول الشيخ في النهاية و ابن البراج و هو اختيار ابى الصلاح (د) إذا كسا المرأة وجب ثوبان و ان كسا الرجل أجزأه ثوب واحد مما يجوز لهما فيه الصلاة و هو اختيار ابن الجنيد و الشيخ رحمه اللّه- روى في التهذيب، عن الحسين بن سعيد، عن رجاله، عن الصادق‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست