responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 564

(فان) علم و كان مميزا فلا قود و لا دية (و ان) لم يعلم فأكل فمات فللولي القود (لأن) المباشرة ضعفت بالغرور سواء خلطه بطعام نفسه و قدمه اليه أو أهداه إليه أو خلطه بطعام الآكل و لم يعلم أو بطعام أجنبي و قدمه اليه من غير شعور احد و لو قصد قتل غير الآكل ضمن دية الآكل.

و لو جعل السم في طعام صاحب المنزل فوجده صاحبه فأكله من غير شعور فمات (قيل) عليه القود (و يحتمل) الدية (1)، و لو جعل السم في طعام نفسه و جعله في منزله فدخل إنسان فأكله فلا ضمان بقصاص و لا دية سواء قصد قتل الآكل أو لا مثل ان يعلم ان ظالما يريد هجوم داره فيترك السم في الطعام ليقتله إذا لم يقدمه اليه، و لو دخل رجل بإذنه فأكل الطعام المسموم بغير اذنه لم يضمنه و لو كان السم مما لا يقتل غالبا فهو شبه عمد و لو حفر بئرا بعيدة في طريق و دعا غيره مع جهله فوقع فمات فعليه القود (لانه) مما يقتل غالبا.

[المطلب الرابع ان يشاركه انسان آخر- إذا اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد قتلوا به]

المطلب الرابع ان يشاركه انسان آخر- إذا اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد قتلوا به اجمع بعد ان يرد الولي ما فضل عن دية المقتول فيأخذ كل واحد ما فضل من ديته عن جنايته (و ان) شاء الولي قتل واحدا و يرد الباقون دية جنايتهم عليهم (و ان) شاء قتل أكثر و يردّ الباقون دية جنايتهم على المقتولين فان فضل لهم شي‌ء رده الولي و يتحقق الشركة بأن يفعل كل واحد منهم ما يقتل لو انفرد أو يكون له شركة في السراية مع القصد إلى الجناية، و لو اتفق جمع على واحد و ضرب كل واحد سوطا فمات وجب القصاص على الجميع و لا يعتبر التساوي في الجناية بل لو جرحه واحد جرحا و آخر مائة ثم سرى الجميع فالجناية عليهما بالسوية و تؤخذ الدية منهما سواء و لو جنى عليه فصيره في حكم المذبوح


المطلب الثالث ان يشاركه المجني عليه قال قدس اللّه سره: و لو جعل السم في طعام صاحب المنزل (الى قوله) الدية

[1] أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط فإنه قال الأقوى عندي ان عليه القود و المصنف جعل سقوط القود إلى الدية احتمالا لانه لم يلجئه إلى الأكل فلم يلزمه القصاص و وجب عليه الدية (لأنه) قتله بالسم و هو مغرور في اكله و الغار جاعل السم.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست