اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 495
عذرتها فتضمن ديتها و هو مهر نسائها بخلاف الزانية الآذنة في
الاقتضاض و النفقة على الصبية مدة الحمل على زوج المساحقة ان قلنا ان النفقة للحمل
و الّا فلا و لو ادعت الجارية الإكراه حدت السيدة دونها.
[المطلب الثالث في القيادة]
المطلب
الثالث في القيادة القواد هو الجامع بين الرجال و النساء للزنا أو بين الرجال و
الصبيان للّواط، و حدّه خمس و سبعين جلدة ثلاثة أرباع حد الزاني رجلا كان أو امرأة
و يؤدب الصبي غير البالغ، و يستوي الحر و العبد و المسلم و الكافر و يزاد في عقوبة
الرجل و ان كان عبدا حلق رأسه و الشهرة، و هل ينفى بأول مرّة (قيل) نعم (و قيل)
بالثانية الى ان يتوب (1) و لا جزّ
قاطع (و لانه) غير مولود على فراشه و الرسول صلّى اللّه عليه و آله قال الولد
للفراش[1] و هذه ليست بفراش للرجل (لان) الفراش في الخبر عبارة عن
العقود و إمكان الوطي و لا هو من وطى شبهة و تردد ابن إدريس أيضا في استحقاقها
المهر لأنها مختارة مطاوعة غير مكرهة و قد بينا ان الزاني إذا زنى بالبكر الحرة
البالغة لا مهر عليه إذا كانت مطاوعة و البكر المساحقة هنا مطاوعة و أوجبنا عليها
الحد (لأنها) بغيّ و قد نهى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن مهر البغيّ (و
أجاب شيخنا) في المختلف عن حجة ابن إدريس بأن الولد مخلوق من نطفته و ليست عن زنا
بل عن وطى صحيح (و اما) المهر فلان المساحقة سبب في زوال العذرة و هي جناية
فيلزمها عوضها و هو مهر نسائها فقيامها على الزانية خطاء لأن الزانية أذنت في
الاقتضاض و إذهاب العذرة بلا عوض لها بخلافه هنا، و الأقوى عندي إلحاق الولد
بالرجل و وجوب المهر على المساحقة البكر.
المطلب
الثالث في القيادة قال قدس اللّه سره: و هل ينبغي (إلى قوله) الى ان تتوب.
[1] أقول: الأول قول
الشيخ في النهاية و ابن البراج و ابن إدريس و الثاني قول المفيد و سلار و ابى
الصلاح احتج الشيخ بما رواه عبد اللّه بن سنان عن الصادق (ع) قال يضرب ثلاثة