responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 441

جازت الشهادة فإنه لا يحس به و هذا الاجتماع منتهى الإمكان، و الأقرب ان مجرّد اليد و التصرف بالبناء و الهدم و الإجارة المتكررة بغير منازع يكفى دون التسامع فيشهد له بالملك المطلق و مجرّد اليد كذلك على الأقوى (قيل) لو أوجبت الملك لم تسمع دعوى الدّار التي في يد هذا الى كما لا تسمع ملكه لي و ينتقض بالتصرف و الأقرب انه لا يشترط في استفاضة الوقف و النكاح العلم بل يكفى غلبة الظن (1) (و اما) الإعسار فيجوز الشهادة عليه بخبرة الباطن و شهادة قرائن الأحوال مثل صبره على الجوع و الضرّ في الخلوة و لو شك في الشهادة على أحدهما فشهد اثنان بالتعيين ففي إلحاقه بالتعريف اشكال. (2)

[الفصل الرابع في التحمل و الأداء]

الفصل الرابع في التحمل و الأداء

[ (التحمل)]

(التحمل) واجب على من له أهلية الشهادة على الكفاية على الأقوى فان لم يوجد سواه تعين خصوصا الطلاق (3)


قال قدس اللّه سره: و الأقرب (الى قوله) الظن.

[1] أقول: قد مضى البحث في ذلك.

قال قدس اللّه سره: و لو شك (الى قوله) إشكال.

[2] أقول: ينشأ (من) ان المعرفين يعيّنا المشهود عليه و هو هنا كذلك (و من) ان المعرفين يعيّنان (يعينان- خ ل) اسم الشخص المعين الذي شهد عليه بشخصه، و اما هنا فلم يشهد على شخص يعنيان نسبته بل المشهود عليه شخص منتشر أو كلي بوجه و هما يشخصانه و الفرق بينهما و بين المعرفين ظاهر.

الفصل الرابع في التحمل و الأداء قال قدس اللّه سره: التحمل واجب (الى قوله) الطلاق.

[3] أقول: اختلف الفقهاء في وجوب تحمل الشهادة على من له أهلية الشهادة في حقوق الآدميين إذا دعي إليها من له الدعاء إليها و لا ضرر غير مستحق يلزم منها عليه و لا على احد من المؤمنين و لا في الدين فقيل يجب على الكفاية مطلقا و هو اختيار الشيخ في النهاية و المبسوط قال و قد يتعين إذا لم يكن هناك غيره و هذا حكم فروض الكفايات و هو اختيار ابن الجنيد، و قال المفيد ليس لأحد ان يدعى الى شي‌ء ليشهد به أو عليه فيمتنع من‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست