اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 441
جازت الشهادة فإنه لا يحس به و هذا الاجتماع منتهى الإمكان، و
الأقرب ان مجرّد اليد و التصرف بالبناء و الهدم و الإجارة المتكررة بغير منازع
يكفى دون التسامع فيشهد له بالملك المطلق و مجرّد اليد كذلك على الأقوى (قيل) لو
أوجبت الملك لم تسمع دعوى الدّار التي في يد هذا الى كما لا تسمع ملكه لي و ينتقض
بالتصرف و الأقرب انه لا يشترط في استفاضة الوقف و النكاح العلم بل يكفى غلبة الظن
(1) (و اما) الإعسار فيجوز الشهادة عليه بخبرة الباطن و شهادة قرائن الأحوال مثل
صبره على الجوع و الضرّ في الخلوة و لو شك في الشهادة على أحدهما فشهد اثنان
بالتعيين ففي إلحاقه بالتعريف اشكال. (2)
[الفصل الرابع في التحمل و
الأداء]
الفصل
الرابع في التحمل و الأداء
[ (التحمل)]
(التحمل)
واجب على من له أهلية الشهادة على الكفاية على الأقوى فان لم يوجد سواه تعين خصوصا
الطلاق (3)
[2] أقول: ينشأ (من)
ان المعرفين يعيّنا المشهود عليه و هو هنا كذلك (و من) ان المعرفين يعيّنان
(يعينان- خ ل) اسم الشخص المعين الذي شهد عليه بشخصه، و اما هنا فلم يشهد على شخص
يعنيان نسبته بل المشهود عليه شخص منتشر أو كلي بوجه و هما يشخصانه و الفرق بينهما
و بين المعرفين ظاهر.
الفصل
الرابع في التحمل و الأداء قال قدس اللّه سره: التحمل واجب (الى قوله) الطلاق.
[3] أقول: اختلف
الفقهاء في وجوب تحمل الشهادة على من له أهلية الشهادة في حقوق الآدميين إذا دعي
إليها من له الدعاء إليها و لا ضرر غير مستحق يلزم منها عليه و لا على احد من
المؤمنين و لا في الدين فقيل يجب على الكفاية مطلقا و هو اختيار الشيخ في النهاية
و المبسوط قال و قد يتعين إذا لم يكن هناك غيره و هذا حكم فروض الكفايات و هو
اختيار ابن الجنيد، و قال المفيد ليس لأحد ان يدعى الى شيء ليشهد به أو عليه
فيمتنع من
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 441