responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 604

[ (الرابع) ان يكون مفصلة في نوع القتل و اشتراكه أو انفراده]

(الرابع) ان يكون مفصلة في نوع القتل و اشتراكه أو انفراده، فلو أجمل استفصله الحاكم و ليس تلقينا بل تحقيقا للدعوى، و لو لم يبين قيل طرحت دعواه و سقطت البينة بذلك إذ لا يمكن الحكم بها (و فيه نظر). (1)

[ (الخامس) عدم تناقض الدعوى]

(الخامس) عدم تناقض الدعوى، و لو ادعى على شخص تفرده بالقتل ثم ادعى على غيره الشركة لم تسمع الدعوى الثانية سواء برّء الأول أو شركه (لأنه) أكذب نفسه في الثاني بالدعوى أو لا فلو صدقه المدعى عليه ثانيا فالأقرب جواز المؤاخذة (2) و لو ادعى العمد ففسره بما ليس بعمد لم تبطل دعوى أصل القتل و كذا لو ادعى الخطاء و فسره بغيره و لو قال ظلمته بأخذ المال ففسر بأنه كذب في الدعوى استرد و لو فسر بأنه حنفي لا يرى القسامة و قد أخذ بها لم يسترد (يرد- خ ل) فان النظر إلى رأى الحاكم لا الى الخصمين.

[الفصل الثاني فيما يثبت الدعوى]

الفصل الثاني فيما يثبت الدعوى انما يثبت دعوى القتل بأمور ثلاثة- الإقرار- و البينة- و القسامة (فهنا) مطالب

[ (الأول) الإقرار]

(الأول) الإقرار و يشترط فيه البلوغ المقر- و كمال عقله- و الاختيار- و الحرية- و القصد،


قال قدس اللّه سره: الرابع ان يكون (الى قوله) و فيه نظر.

[1] أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط حيث قال فان ادعى على رجل انه قتل وليا له و لم يقل عمدا و لا خطأ و اقام شاهدا واحدا يشهد له بما ادعاه قال قوم لا يكون لوثا لانه لو حلف مع شاهده لم يمكن الحكم بيمينه لأنا لا نعلم صفة القتل فيستوفي موجبه فسقطت الشهادة و هذا القول مطابق لما اختاره في الكتاب المشار إليه فإنه قال و الدعوى يتحرر بثلاثة أشياء ان يسأل عن القتل و نوع القتل و صفة القتل الى ان قال و انما اعتبرنا هذا التفصيل لانه لو لم يفصل لم يمكن الحكم لانه لا يدرى بما ذا يحكم و المصنف قال (و فيه نظر) و ينشأ مما ذكره الشيخ (و من) إمكان علم الولي بصدور القتل من شخص و جهله بصفته فلو لم تسمع دعواه لزم ضياع حقه.

قال قدس اللّه سره: و لو ادعى على شخص (الى قوله) جواز المؤاخذة.

[2] أقول: وجه القرب انه ادعى بحق و صدقه المدعى عليه على دعواه (و يحتمل) العدم لا كذاب نفسه.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 604
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست