responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 633

[ (الباب الثاني) في قصاص الطرف]

(الباب الثاني) في قصاص الطرف و فيه فصول

[ (الأول) في قصاص اليد و الرجل]

(الأول) في قصاص اليد و الرجل و فيه مطلبان

[ (الأول) في الشرائط]

(الأول) في الشرائط و هي خمسة

[ (الأول) العمد]

(الأول) العمد، فلا قصاص بقطع العضو خطاء أو شبيه العمد و يتحقق العمد بإتلاف العضو اما بفعل ما يتلفه غالبا أو بإتلافه بما لا يتلفه غالبا مع قصد الإتلاف سواء كان مباشرة كقطع اليد أو تسبيبا كما لو القى نارا على يده أوجبه أو قطع إصبعا فسرت الى كفه أو جرحه فسرى اليه.

[ (الثاني) التساوي في الإسلام و الحرية]

(الثاني) التساوي في الإسلام و الحرية أو يكون المجني عليه أكمل فيقتص للمسلم من المسلم و الذمي و للذمي من الذمي خاصة و لا يقتص له من المسلم بل يجب الدية و يقتص للرجل من مثله و من المرأة و لا يرجع بالتفاوت مطلقا و للمرأة من مثلها و من الرجل بعد رد التفاوت فيما تجاوز ثلث دية الرجل و لا رد فيما نقص عن الثلث و يقتص للحر من العبد و له استرقاقه ان ساوت قيمته الجناية أو قصرت و ما قابلها ان زادت و لا خيار للمولى و لا يقتص للعبد من الحر و يقتص للعبد من مثله لا من المكاتب إذا تحرر بعضه و يقتص له من المدبر و أم الولد و لمن انعتق منه أكثر القصاص من الأقل و المساوي و يشترط التساوي في القيمة أو نقص الجاني فإن زادت قيمة الجاني لم يكن لمولى الآخر الاقتصاص الا بعد ردّ التفاوت

[ (الثالث) التساوي في السلامة]

(الثالث) التساوي في السلامة (فلا) يقطع اليد الصحيحة بالشّلاء و ان بذلها الجاني لكن لا يضمن القاطع و استوفى حقه و يقطع الشّلاء بالصحيحة الّا ان يحكم أهل الخبرة بعدم انحسامها فتجب الدية (و كذا) لا يقطع الشّلاء بمثلها مع الخوف من السراية و يقطع لا معه و لو كانت بعض أصابع المقطوع شلاء لم يقتص من الجاني في الكف بل في أربع الأصابع الصحيحة و تؤخذ منه ثلث دية إصبع صحيحة عوضا عن الشّلاء و حكومة ما تحتها


النصف (لأنه) أخذ ما يقوم مقامه فبقي له نصف الدية و قوى الأول و هاتان المسألتان قد اشتركتا في أمر واحد و فيه الاشكال و هو ان ولى الدم إذا كان مقتوله ناقصا إذا أراد قتل التام هل يرد عليه دية الفائت و قد تقدم ذكرهما و انما كرر ذلك الإشكال في هاتين المسألتين لكونهما من الافراد المندرجة تحت ذلك الأمر الكلي المشترك بينهما الذي تعلق به الاشكال و قد تقدم ذكره.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 633
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست