اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 162
[الفصل الثاني
في حالة الاضطرار]
الفصل
الثاني في حالة الاضطرار و مطالبه ثلاثة
[المطلب (الأول) المضطر]
(الأول)
المضطر و هو كل من يخاف التلف على نفسه لو لم يتناول أو المرض أو الضعف المؤدي إلى
التخلف عن الرفقة مع ظهور العطب أو ضعف الركوب المؤدي إلى خوف التلف، و لو خاف طول
المرض أو عسر علاجه فالأقرب انه مضطر (1) و سواء كان المضطر حاضرا أو مسافرا
عن محمد بن مروان عن الصادق عليه السلام قال قلت له أمرّ بالثمرة فآكل منها قال كل
و لا تحمل قلت جعلت فداك ان التجار قد اشتروها و نقدوا أموالهم قال اشتروا ما ليس
لهم[1] أجيب بأنها مرسلة فلا يعمل بها و لا نسلّم أن الثمرة
تعمّ قال الشيخ و قد روى الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق
عليه السلام قال سألته عن الرجل يمرّ بالنخل و البستان و الثمرة أ فيجوز له ان
يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة قال لا بأس[2] و مراسيل
ابن ابى عمير نص الأصحاب على العمل بها لانه لا يرسل الّا عن ثقة باتفاق الكل و
توقف والدي قدس اللّه سره في هذه المسألة و عندي ان صيانة مال الغير مقدم على
اخبار الآحاد و لما رواه الحسن بن على بن يقطين في الصحيح قال سألت أبا الحسن عليه
السلام عن الرجل يمرّ بالثمرة من الزرع و النخل و الكرم و الشجر و المباطخ و غير
ذلك من الثمر أ يحل له ان يتناول شيئا و يأكل بغير اذن صاحبه و كيف حاله ان نهاه
صاحب الثمرة أوامره القيّم و ليس له و كم الحد الذي يسعه ان يتناول منه قال لا يحل
ان يأخذ شيئا[3].
الفصل
الثاني في حالة الاضطرار و مطالبه ثلاثة (الأول) المضطر قال قدس اللّه سره: و لو
خاف طول المرض (الى قوله) مضطر.
[1] أقول: أجمع الكل
على إباحة أكل الميتة للمضطر و الخلاف في تفسير المضطر- قال الشيخ في النهاية لا
يجوز ان يأكل الميتة الّا ان يخاف تلف النفس فإذا خاف ذلك أكل
[1]
ئل ب 8 خبر 4 من أبواب بيع الثمار من كتاب التجارة.