responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 162

[الفصل الثاني في حالة الاضطرار]

الفصل الثاني في حالة الاضطرار و مطالبه ثلاثة

[المطلب (الأول) المضطر]

(الأول) المضطر و هو كل من يخاف التلف على نفسه لو لم يتناول أو المرض أو الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة مع ظهور العطب أو ضعف الركوب المؤدي إلى خوف التلف، و لو خاف طول المرض أو عسر علاجه فالأقرب انه مضطر (1) و سواء كان المضطر حاضرا أو مسافرا


عن محمد بن مروان عن الصادق عليه السلام قال قلت له أمرّ بالثمرة فآكل منها قال كل و لا تحمل قلت جعلت فداك ان التجار قد اشتروها و نقدوا أموالهم قال اشتروا ما ليس لهم [1] أجيب بأنها مرسلة فلا يعمل بها و لا نسلّم أن الثمرة تعمّ قال الشيخ و قد روى الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الرجل يمرّ بالنخل و البستان و الثمرة أ فيجوز له ان يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة قال لا بأس [2] و مراسيل ابن ابى عمير نص الأصحاب على العمل بها لانه لا يرسل الّا عن ثقة باتفاق الكل و توقف والدي قدس اللّه سره في هذه المسألة و عندي ان صيانة مال الغير مقدم على اخبار الآحاد و لما رواه الحسن بن على بن يقطين في الصحيح قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمرّ بالثمرة من الزرع و النخل و الكرم و الشجر و المباطخ و غير ذلك من الثمر أ يحل له ان يتناول شيئا و يأكل بغير اذن صاحبه و كيف حاله ان نهاه صاحب الثمرة أوامره القيّم و ليس له و كم الحد الذي يسعه ان يتناول منه قال لا يحل ان يأخذ شيئا [3].

الفصل الثاني في حالة الاضطرار و مطالبه ثلاثة (الأول) المضطر قال قدس اللّه سره: و لو خاف طول المرض (الى قوله) مضطر.

[1] أقول: أجمع الكل على إباحة أكل الميتة للمضطر و الخلاف في تفسير المضطر- قال الشيخ في النهاية لا يجوز ان يأكل الميتة الّا ان يخاف تلف النفس فإذا خاف ذلك أكل‌


[1] ئل ب 8 خبر 4 من أبواب بيع الثمار من كتاب التجارة.

[2] ئل ب 8 خبر 3 من أبواب بيع الثمار

[3] ئل ب 8 خبر 7 من أبواب بيع الثمار

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست