responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 587

[المطلب الرابع في طريان العتق]

المطلب الرابع في طريان العتق لو جنى الحر على مملوك فسرت الى نفسه فللمولى قيمته أجمع فإن تحرر ثم سرت لم يجب القصاص و للمولى أقل الأمرين من قيمة الجناية أو الدية عند السراية (لأن) القيمة ان زادت فسبب الحرية لا شي‌ء له فيها و ان نقصت لم يلزمه الجاني تلك النقيصة لدخول دية الطرف في دية النفس فلو قطع يده و هو رق قيمته ألف فعليه النصف فلو تحرر و قطع آخر يده و ثالث رجله ثم سرى الجميع سقطت دية الطرف و وجب على الجميع دية النفس (فعلى الأول) ثلث الالف بعد ان كان عليه النصف للمولى (و على الآخرين) الثلثان للورثة (و قيل) للمولى هنا أقل الأمرين من ثلث القيمة و ثلث الدية (1) و لو جرح عبد نفسه و أعتق


لو انفردت جنايته كان له نصفها فإذا اجتمعا قسمت قيمة العبد عليهما بالنسبة فيكون أثلاثا (و اما الثانية) فيحتمل فيها ان يكون بينهما أسداسا لما مر في المسألة الاولى و ان يكون بينهما نصفين لان كلا من الجنايتين لو انفردت كان للمجنىّ عليه كمال قيمته فإذا كان كل منهما يستحق الجميع عند الانفراد اقتضى ذلك ان يكون بينهما بالسوية عند الاجتماع.

المطلب الرابع في طريان العتق قال قدس اللّه سره: فلو قطع يده (الى قوله) و ثلث الدية.

[1] أقول: إذا قطع حرّ إحدى يدي عبد فعتق ثم قطع آخر يده الأخرى ثم آخر رجله ثم سرى الجميع فمات من الكل فلا قصاص على الأول إذا كان حرا لا في النفس و لا في الطرف و على الآخرين القصاص و اما الدية فتقع موزعة على الجنايات الثلاث على كل واحد ثلثها و لا حق للسيد فيما يجب على الآخرين و انما يتعلق حقه بما يجب على الجاني في الرق و فيما يستحقه قولان (الأول) عليه أقل الأمرين من ثلث الدية و ثلث القيمة و هو قول الشيخ في المبسوط (الثاني) أقل الأمرين من ثلث الدية و أرش الجناية في ملكه و هو نصف القيمة نقله الشيخ في المبسوط عن قوم ثم قال و هو الأصح عندنا (و احتج) عليه بان جناية الأخيرين لا حق فيها للسيد فهي كالمعدومة بالنسبة إليه فلو انفرد بالجناية حال الرق ثم أعتق ثم سرى الى نفسه كان على الجاني أقل الأمرين من أرش الجناية أو كمال‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 587
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست