responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 84

مثل كفارة اليمين و من ضرب عبده فوق الحد استحب عتقه كفارة لفعله، و في اعتبار اىّ حدّ أو حد الحرية إشكال (1)، و خصال الكفارة اما عتق أو صوم أو إطعام أو كسوة.

[الطرف الثاني العتق]

الطرف الثاني العتق و فيه مطلبان

[ (الأول) في الأوصاف]

(الأول) في الأوصاف- يتعين على واجد العتق في الكفارات المرتبة عتق من اجتمع فيه الإسلام و السلامة و تمامية الملك و يحصل الوجدان بملك الرقبة أو الثمن مع وجود بايع، و يجب على التخيير في المخيرة (اما الإسلام) فهو شرط في كفارة القتل إجماعا و في غيرها على الأقوى (2)،


وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [1] و رواية عبد اللّه بن المغيرة عمن حدثه عن الصادق عليه السلام في رجل نام عن العتمة و لم يقم الا بعد انتصاف الليل قال يصليها و يصبح صائما [2] و الإجماع لم يتحقق و لا دلالة في الآية على مطلوبه و الرواية مقطوعة السند.

قال قدس اللّه سره: و من ضرب عبده (الى قوله) إشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) ان اللفظ المقول بالتشكيك يحمل على الأقل عند الإطلاق لأصالة البراءة (و من) ان الحد إذا أطلق في عرف أهل الشرع انما يراد به حد الحر (و التحقيق) ان الاشكال هنا (من) تعارض أصل بقاء الملك سليما عن تعلق حق العتق على مالكه (و من) انه لا يحكم بتعلق حق به الّا بدليل يقيني (لأن) حقوق الآدميين مبنية على الاحتياط التام و يتعلق النص على الحد مطلقا و الحكم المعلق على الكلى يتحقق بأي جزئي وجد و الحق عندي تعلق الحكم بحد الحرية لأنه المتيقن.

الطرف الثاني في العتق و فيه مطلبان الأول الأوصاف قال قدس اللّه سره: اما الإسلام (إلى قوله) على الأقوى.

[2] أقول: اختلف الناس في صحة عتق العبد الكافر فمنع منه جماعة كالمرتضى و ابن الجنيد و ابى الصلاح و سلار و ابن إدريس و الشيخ في كتابي الاخبار و جزم في‌


[1] الحج 76

[2] ئل ب 29 خبر 8- من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست