responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 568

أو اللواط فقتل و ثبت انهم شهدوا زورا بعد الاستيفاء لم يضمن الحاكم و لا الحداد و كان القود على الشهود (لانه) سبب متلف بعادة الشرع و لو اعترف الولي بكونه عالما بتزويرهم و باشر القصاص فالقصاص عليه دون الشهود و لو لم يباشر فالقصاص على الشهود خاصة على اشكال (1) ينشأ (من) استناد القتل إلى الشهادة و الطلب فان شرّكناه ففي التنصيف اشكال و كذا لو شهدا ثم رجعا و اعترفا بتعمد الكذب بعد القتل فعليهما القصاص.

[ (الثالثة) ما تولد المباشرة توليدا عرفيا لا حسيا و لا شرعيا]

(الثالثة) ما تولد المباشرة توليدا عرفيا لا حسيا و لا شرعيا كتقديم الطعام المسموم الى الضيف و حفر بئر في الدهليز و تغطية رأسها عند دعاء الضيف و يجب فيه القصاص، و لو فعل سبب و قدر المقصود على دفعه (فان) كان السبب مهلكا و الدفع غير موثوق به كإهمال علاج الجرح وجب القصاص على الجارح و ان فقد المعنيان كما لو فتح، عرقه فلم يعصبه حتى ينزف الدم أو تركه في ماء قليل فبقي مستلقيا فيه حتى غرق فلا قصاص و ان كان السبب مهلكا و الدفع ممكن سهل كما لو القى من يحسن


قال قدس اللّه سره: و لو اعترف الولي (إلى قوله) إشكال.

[1] أقول: منشأ الاشكال الأول استناد القتل الى سببين (أحدهما) طلب الولي (و الثاني) الشهادة و كل واحد منهما له تأثير في القتل (لانه) مع عدم أحدهما ينتفي قتله و كلما يعدم الشي‌ء لعدمه فهو سبب في وجوده (لان) معنى السبب ما يحتاج الشي‌ء في وجوده اليه (و من) حيث ان الشهادة سبب لسببية (الطلب) و لولاها لم يكن له تأثير فهي مباشرة فالطلب، كالسبب (و لأن) الشهادة أقوى السببين و أقربهما (و لان) الطلب ليس بأقوى من مباشرة القتل و مباشرة القتل لا توجب الضمان بل الضامن الشاهد فكذا الطلب و منشأ الاشكال في الثاني (من) حيث ان البينة بمجموعها سبب واحد و الطلب سبب واحد (و من) حيث ان الدية الجناية تقسم على رؤس الفاعلين لها و هم هنا ثلاثة الطالب و الشاهدان و الشهادة و ان كانت سببا واحدا لكنها تتعدد بتعدد فاعلها (لان) كل سبب واحد تعدد فاعلوه حكم بتعدده لانه لو صدر جرحان من واحد و جرح من آخر ثم سرى الجميع ضمنا بالسوية و لو صدر الجرحان من اثنين و الآخر من ثلاث كان على كل واحد ثلث.

قال قدس اللّه سره: و ان كان السبب (الى قوله) عن السباحة.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 568
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست