اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 575
و له قتل الرجل فتؤدي المرأة إلى أوليائه ديتها (و قيل) نصف ديتها
و ليس بمعتمد (1)، و له قتل المرأة و أخذ نصف الدية من الرجل، و لو قتله امرأتان
قتلتا به و لا ردّ إذ لا فاضل لهما عن ديته، و لو كنّ أكثر فللولي قتلهن بعد رد
فاضل ديتهن بالسوية فلو كن ثلاثا ردّ دية امرأة إلى الجميع و له قتل اثنتين فترد
الثالثة ثلث دية الرجل إليهما بالسوية، و له قتل واحدة فترد الباقيتان عليها ثلث
ديتها و على الولي نصف دية الرجل، و لو قتل رجلان امرأة فلها القصاص بعد ردّ فاضل
دية الرجلين عن جنايتهما فترد الى كل واحد ثلاثة أرباع ديته، و كل موضع يثبت فيه
الرد فإنه مقدم على الاستيفاء و لا يقتل الرجل بالخنثى المشكل الّا بعد رد التفاوت
و هو ربع الدية و لا يقتل الخنثى بالمرأة إلا بعد ردّ ربع الدية عليها و يقتل
الخنثى بمثلها، و لو اشترك رجل و خنثى في قتل رجل قتلا بعد ردّ دية الخنثى عليهما
بالنسبة فيأخذ الرجل نصف ديته و الخنثى الباقي، و لو اشتركا في قتل امرأة قتلا بعد
رد ثلاثة أرباع للدية الى الرجل و نصف الدية إلى الخنثى.
[المطلب الثاني في الجناية
الواقعة بين المماليك]
المطلب
الثاني في الجناية الواقعة بين المماليك يقتل العبد بالعبد و بالأمة و الأمة
بالأمة و بالعبد إذا كانا لمالك واحد و اختار ذلك و ان كانا لمالكين فكذلك ان
تساويا في القيمة و لو تفاوتا فكذلك يقتل الناقص قيمة بالكامل و لا يرجع مالكه بشيء
(و هل) يقتل الكامل بالناقص من غير رد الأقرب انه لا بد من الرد (2)
ضعف جنايته فيرد عليه لا عليها و هذا القول مذهب الشيخ في النهاية و ابن البراج.
قال قدس
اللّه سره: و له قتل الرجل (الى قوله) و ليس بمعتمد
[1] أقول: القول
المشار اليه هو قول الشيخ في النهاية و ابن البراج و الأقوى عندي أنها ترد نصف دية
الرجل و هو اختيار ابن إدريس لما تقدم.
المطلب
الثاني في الجناية الواقعة بين المماليك قال قدس اللّه سره: و هل يقتل الكامل (الى
قوله) من الرد
[2] أقول: إذا قتل
العبد الكامل عبدا ناقصا كما إذا كانت قيمة القاتل ألف دينار و قتل عبدا يساوى مأة
هل يقتل به قال المصنف الأقرب عدم القتل من دون رد التفاوت على
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 575