responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 575

و له قتل الرجل فتؤدي المرأة إلى أوليائه ديتها (و قيل) نصف ديتها و ليس بمعتمد (1)، و له قتل المرأة و أخذ نصف الدية من الرجل، و لو قتله امرأتان قتلتا به و لا ردّ إذ لا فاضل لهما عن ديته، و لو كنّ أكثر فللولي قتلهن بعد رد فاضل ديتهن بالسوية فلو كن ثلاثا ردّ دية امرأة إلى الجميع و له قتل اثنتين فترد الثالثة ثلث دية الرجل إليهما بالسوية، و له قتل واحدة فترد الباقيتان عليها ثلث ديتها و على الولي نصف دية الرجل، و لو قتل رجلان امرأة فلها القصاص بعد ردّ فاضل دية الرجلين عن جنايتهما فترد الى كل واحد ثلاثة أرباع ديته، و كل موضع يثبت فيه الرد فإنه مقدم على الاستيفاء و لا يقتل الرجل بالخنثى المشكل الّا بعد رد التفاوت و هو ربع الدية و لا يقتل الخنثى بالمرأة إلا بعد ردّ ربع الدية عليها و يقتل الخنثى بمثلها، و لو اشترك رجل و خنثى في قتل رجل قتلا بعد ردّ دية الخنثى عليهما بالنسبة فيأخذ الرجل نصف ديته و الخنثى الباقي، و لو اشتركا في قتل امرأة قتلا بعد رد ثلاثة أرباع للدية الى الرجل و نصف الدية إلى الخنثى.

[المطلب الثاني في الجناية الواقعة بين المماليك]

المطلب الثاني في الجناية الواقعة بين المماليك يقتل العبد بالعبد و بالأمة و الأمة بالأمة و بالعبد إذا كانا لمالك واحد و اختار ذلك و ان كانا لمالكين فكذلك ان تساويا في القيمة و لو تفاوتا فكذلك يقتل الناقص قيمة بالكامل و لا يرجع مالكه بشي‌ء (و هل) يقتل الكامل بالناقص من غير رد الأقرب انه لا بد من الرد (2)


ضعف جنايته فيرد عليه لا عليها و هذا القول مذهب الشيخ في النهاية و ابن البراج.

قال قدس اللّه سره: و له قتل الرجل (الى قوله) و ليس بمعتمد

[1] أقول: القول المشار اليه هو قول الشيخ في النهاية و ابن البراج و الأقوى عندي أنها ترد نصف دية الرجل و هو اختيار ابن إدريس لما تقدم.

المطلب الثاني في الجناية الواقعة بين المماليك قال قدس اللّه سره: و هل يقتل الكامل (الى قوله) من الرد

[2] أقول: إذا قتل العبد الكامل عبدا ناقصا كما إذا كانت قيمة القاتل ألف دينار و قتل عبدا يساوى مأة هل يقتل به قال المصنف الأقرب عدم القتل من دون رد التفاوت على‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست