responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 75

في بعير معيب وجب الذبح فيها و لو نذر نقل عقار إلى مكة بطل النذر و لم يلزمه بيعه الّا ان يقصده فيصرف ثمنه فيها و لو نذر ان يستر الكعبة أو يطيبها وجب و كذا في مسجد النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم و الأقصى و إذا نذر أضحيّة معينة زال ملكه عنها فإن أتلفها ضمن قيمتها و لو عابت نحرها على ما بها إذا لم يكن عن تفريط و لو ضلّت أو عطبت كذلك لم يضمن و يضمن مع التفريط و لو ذبحها يوم النحر غيره و نوى عن صاحبها أجزأته و ان لم يأمره به و ان لم ينو عن صاحبها لم يجز عنه و لا يسقط استحباب الأكل بالنذر.

[المطلب السادس في الصدقة و العتق]

المطلب السادس في الصدقة و العتق إذا نذر ان يتصدق و أطلق لزمه أقل ما يسمى صدقة و لو قيده بمعيّن لزم و لو قال بمال كثير لزمه ثمانون درهما و لو قال خطير أو جليل أو جزيل أو عظيم فله الصدقة بأقل ما يتموّل، و لو عيّن موضع الصدقة لزمه و صرف في اهله و من حضره فان صرفها في غيره أعاد الصدقة بمثلها فيه ثم ان كان المال معيّنا كفّر و الّا فلا و لا يجزيه لو صرفه في غيره على أهل بلد النذر على اشكال (1)، و لو نذر ان يتصدق بجميع ما يملكه لزمه فان خاف الضرر قومه اجمع ثم يصدّق شيئا فشيئا حتى يتصدق بقدر القيمة و له ان يتعيش في المال و ان يتكسب به و الكسب له (و هل) يجب ان يتصدق بما لا يتضرر به ثم يقوّم المتضرر به اشكال (2)


ان التبليغ نفسه ليس قربة (و من) استلزامه وضع يده على الصيد في الحرم لانه يدخل أوّلا إليه ثم إلى مكة و الأقوى عندي انه لا يصح.

المطلب السادس في الصدقة و العتق قال قدس اللّه سره: و لو عين موضع الصدقة (إلى قوله) على اشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) انه لم يأت بالمنذور فيبقى في عهدة التكليف (و من) ان البلد انما يتعين للصدقة على اهله و قد فعل و لا اعتبار بنفس المكان في الصدقة إذا لم يشتمل على فضيلة و الأقوى عندي انه ان كان في البلد مصرف للنذر لم يجز صرفه في غيره و الّا تعين صرفه على اهله حيث كانوا فان لم يوجد احد من اهله صرف في غيره اهله مطلقا‌

قال قدس اللّه سره: و لو نذر ان يتصدق (الى قوله) إشكال.

[2] أقول: ينشأ (من) انه تمكن من فعل بعض المنذور و هو منذور فيجب (و من) عموم النص بأنه يقوّم ماله ثم يتصدق به و الأصح عندي الأول.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست