responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 517

الحداد عمدا فمات فالنصف على الحداد، و لو طلب الولي القصاص فله ذلك مع دفع النصف، و لو زاد سهوا فالنصف على العاقلة و يمكن ان يقسّط الدية على الأسواط التي حصل بها الموت فيسقط ما قابل السائغ و إيجاب الجميع (لانه) قتل حصل من قبله تعالى و عدوان الضارب فيحال الضمان كله على العادي- كما لو ضرب مريضا مشرفا على التلف- و كما لو القى حجرا على سفينة موفرة فغرقها.

[الفصل الثالث في اللواحق]

الفصل الثالث في اللواحق لو شهد أحدهما بالشرب و الآخر بالقي‌ء حد على اشكال (1) (لما) روى انه ما قاء الّا و قد شرب، و لو شهدا بالقي‌ء حدّ للتعليل على اشكال، و لو شهد أحدهما بالشرب في وقت و الآخر في آخر أو شهد أحدهما بالشرب مكرها و الآخر مطاوعا فلا حد و لو ادعى الإكراه مع الشهادة بمطلق الشرب أو القى سقط الحد، و من اعتقد اباحة ما اجمع على تحريمه كالخمر و الميتة و الدم و لحم الخنزير و نكاح المحرمات و الربا و اباحة الخامسة و المعتدة و المطلقة ثلاثا فهو مرتد فان كان قد ولد على الفطرة قتل، و لو فعل شيئا من ذلك محرّما عزر، و لو ادّعى جهل التحريم قبل مع الإمكان بأن يكون قريب العهد بالإسلام و مثله يخفى عنه و الّا فلا،


عاقلتك لان قتل الصبي خطاء تعلق بك [1] و لا تدل على المطلوب لمغايرتها لصورة النزاع في الموضوع و لم يعلم اتحاد الشرط و هو الإنفاذ بعد الثبوت.

قال قدس اللّه سره: و لو شهد (الى قوله) على اشكال.

[1] أقول: منشأه (ان) السبب الشرب مختارا و لا يدل القى عليه لإمكان الإكراه (و من) ان القى يستلزم الشرب و الأصل الاختيار و يؤيده قول الامام (ع) ما قائها الّا و قد شربها [2] و هذه العلة موجودة في هذه المسألة فيثبت الحكم و هذا أحد وجهي الاشكال و الآخر ان النص انما ورد في صورة مخصوصة و الأصل براءة الذمة و لقوله (ع) ادرءوا الحدود‌


[1] ئل ب 29 خبر 1- 2 من أبواب الضمان من كتاب الديات

[2] ئل ب 14 خبر 1 من أبواب حد المسكر

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست