اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 517
الحداد عمدا فمات فالنصف على الحداد، و لو طلب الولي القصاص فله
ذلك مع دفع النصف، و لو زاد سهوا فالنصف على العاقلة و يمكن ان يقسّط الدية على
الأسواط التي حصل بها الموت فيسقط ما قابل السائغ و إيجاب الجميع (لانه) قتل حصل
من قبله تعالى و عدوان الضارب فيحال الضمان كله على العادي- كما لو ضرب مريضا
مشرفا على التلف- و كما لو القى حجرا على سفينة موفرة فغرقها.
[الفصل الثالث في اللواحق]
الفصل
الثالث في اللواحق لو شهد أحدهما بالشرب و الآخر بالقيء حد على اشكال (1) (لما)
روى انه ما قاء الّا و قد شرب، و لو شهدا بالقيء حدّ للتعليل على اشكال، و لو شهد
أحدهما بالشرب في وقت و الآخر في آخر أو شهد أحدهما بالشرب مكرها و الآخر مطاوعا
فلا حد و لو ادعى الإكراه مع الشهادة بمطلق الشرب أو القى سقط الحد، و من اعتقد
اباحة ما اجمع على تحريمه كالخمر و الميتة و الدم و لحم الخنزير و نكاح المحرمات و
الربا و اباحة الخامسة و المعتدة و المطلقة ثلاثا فهو مرتد فان كان قد ولد على
الفطرة قتل، و لو فعل شيئا من ذلك محرّما عزر، و لو ادّعى جهل التحريم قبل مع
الإمكان بأن يكون قريب العهد بالإسلام و مثله يخفى عنه و الّا فلا،
عاقلتك لان قتل الصبي خطاء تعلق بك[1] و لا تدل على
المطلوب لمغايرتها لصورة النزاع في الموضوع و لم يعلم اتحاد الشرط و هو الإنفاذ
بعد الثبوت.
قال قدس
اللّه سره: و لو شهد (الى قوله) على اشكال.
[1] أقول: منشأه (ان)
السبب الشرب مختارا و لا يدل القى عليه لإمكان الإكراه (و من) ان القى يستلزم
الشرب و الأصل الاختيار و يؤيده قول الامام (ع) ما قائها الّا و قد شربها[2] و هذه
العلة موجودة في هذه المسألة فيثبت الحكم و هذا أحد وجهي الاشكال و الآخر ان النص
انما ورد في صورة مخصوصة و الأصل براءة الذمة و لقوله (ع) ادرءوا الحدود
[1]
ئل ب 29 خبر 1- 2 من أبواب الضمان من كتاب الديات