مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
اسم الکتاب :
بداية المجتهد و نهايه المقتصد
المؤلف :
ابن رشد
الجزء :
2
صفحة :
390
فهرست عناوين
(كتاب النكاح )وفيه خمسة أبواب
3
الباب الأول ، في مقدمات النكاح ، وفيه أربع مسائل :
3
المسألة الأولى في حكم النكاح
3
المسألة الثانية في خطبة النكاح
3
المسألة الثالثة في حكم الخطبة على الخطبة
3
المسألة الرابعة في حكم النظر إلى المخطوبة
4
الباب الثاني : في موجبات صحة النكاح ، وينقسم إلى ثالاثة أركان
3
الركن الأول في كيفية العقد ، والنظر فيه في مواضع :
4
الموضع الأول الإذن في النكاح
4
الموضع الثاني فيمن المعتبر قبوله في صحة العقد
4
الموضع الثالث هل يجوز عقد النكاح على الخيار أم لا ؟
7
الركن الثاني في شروط العقد ، وفيه فصول :
8
الفصل الأول، في الأولياء، والنظر فيه في أربعة مواضع :
8
الموضع الأول في أن الولاية هل هي شرط في صحة النكاح أم لا ؟
8
الموضع الثاني في الصفات الموجبة للو لاية و السالبة لها
11
الموضع الثالث في أصناف الولاية عند القائلين بها
11
مطلب في سبب اختلافهم في الجد ، وفيه مسائل :
12
المسألة الأولى في حكم تزويج الأبعد مع حضور الأقرب
12
المسألة الثانية إذا غاب الولي الأقرب انتقلب الولاية للأبعد
12
المسألة الثالثة في حكم غيبة الأب عن ابنتة البكر
12
الموضع الرابع في عضل الأولياء
13
الفصل الثاني : في الشهادة
15
الفصل الثالث : في الصداق ، وفيه ستة مواضع :
15
الموضع الأول في حكمة وأركانه ،وفيه أربع مسائل :
15
المسألة الأولى في حكمه
15
المسألة الثانية في قدره
16
المسألة الثالثة في جنسه
17
المسألة الرابعة في تجيله
18
الموضع الثاني : فيما يتقرر به الصداق
18
الموضع الثالث : في تشطيره
20
الموضع الرابع في التفرويض ،وفيه مسألتان
21
المسألة الأولى فيما إذا طلبت المرأة أن يفرض لها الصداق
21
المسألة الثانية فيما إذا مات الزوج قبل تسمية الصداق
22
الموضع الخامس في الأصدقة الفاسدة،وفيه خمس مسائل :
22
المسألة الأولى فيما أذا كان الصداق لا ينتفع به شرعا
23
المسألة الثانية فيما إذا اقترن بالمهر بيع
23
المسألة الثالثة فيما إذا اشترط في الصداق حياء الأب
23
المسألة الرابعة في الصداق سيتحق أويوجد به عيب
24
المسألة الخامسة في الرجل يشترط على نفسه في الصداق
24
الموضع السادس في اختلاف الزوجين في الصداق
24
الركن الثالث في معرفة محل العقد ، وفيه أربعة عشر فصلا
26
الفصل الأول : في مانع النسب
27
الفصل الثاني : في مانع المصاهرة وفيه أربع مسائل
27
المسألة الأولى في تحريم بنت الزوجة
27
المسألة الثانية فيما تحرم به بنت الزوجة
27
المسألة الثالثة في حكم الأم المعقود على بنتها
28
المسألة الرابعة في أن هل الزنا موجب للتحريم كالوطء في نكاح أم لا؟
28
الفصل الثالث : في مانع الرضاع وفيه تسع مسائل
28
المسألة الأولى في المقدار المحرم من اللبن
29
المسألة الثانية : في رضاع الكبير
30
المسألة الثالثة : في المولود يفطم قبل الحولين ثم أرضعته امرأة
30
المسألة الرابعة : في حكم ما يصل إلى الحلق من غير رضاع
31
المسألة الخامسة : في اللبن المحرم إذا استهلك في ماء أو غيره
31
المسألة السادسة : هل يعتبر في ذلك الوصول إلى الحلق أو لا ؟
31
المسألة السابعة : هل يصير الرجل الذي له اللبن أبا للمرضع حتى يحرم ما يحرم من النسب أم لا ؟
31
المسألة الثامنة : في الشهادة على الرضاع المحرم
32
المسألة التاسعة : في صفة المرضعة
32
المسألة الرابع : في مانع الزنا
32
الفصل الخامس : في مانع العدد
33
الفصل السادس : في مانع الجمع
33
الفصل السابع : في موانع الرق
34
الفصل الثامن : في مانع الكفر
36
الفصل التاسع : في مانع الإحرام
37
الفصل العاشر : في مانع المرض
38
الفصل الحادي عشر : في مانع العدة
38
الفصل الثاني عشر : في مانع الزوجية ،وفيه مسألتان
39
المسألة الأولى : فيما إذا أسلم الكافر وعنه أكثر من أربع نسوة أو أختان
40
المسألة الثانية : فيما إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر ثم أسلم الأخر
40
الباب الثالث : في موجبات الخيار في النكاح ، وفي أربعة فصول
41
الفصل الأول : في خيار العيوب
41
الفصل الثاني : في خيار الإعسار بالصداق والنفقة
42
الفصل الثالث : في خيار الفقد
42
الفصل رابع : في خيار العتق
43
الباب الرابع : في حقوق الزوجية
44
الباب الخامس : في الأنكحة المنهى عنها تالشرع والأنكحة الفاسدة وحكمها
46
مطلب : الأنكحة المنهى عنها أربعة
46
الأول : منها نكاح الشغار
46
الثاني : نكاح المتعة
47
الثالث : نكاح الخطبة على الخطبة
47
الرابع : نكاح المحلل
47
مطلب في الأنكحة الفاسدة بمفهوم الشرع
48
مطلب في حكم الأنكحة الفاسدة إذا وقعت
48
(كتاب الطلاق ) وينحصر في أربع جمل الجمعة الأولى في أنواع الطلاق ،وفيه خمسة أبواب
49
الباب الأول : في معرفة الطلاق البائن والرجعي ،وفيه ثلاث مسائل
49
المسألة الأولى : في حكم الطلاق بلفظ الثلاث
49
المسألة الثانية : في اعتبار نقص عدد الطلاق البئن بالرق
50
المسألة الثالثة : في كون الرق مؤثرا في نقصان عدد الطلاق
51
الباب الثاني : في معرفة الطلاق السني من البدعي ، وفيه ثلاثة مواضع
51
الموضعوع الأول : هل من شرطها أن لا يتبعها طلاق في العدة
51
الموضع الثاني : هل المطلق بلفظ الثلاث مطلق للسنة أم لا ؟
51
الموضع الثالث : في حكم من طلق وقل الحيض ، وفي هذا الموضع أربع مسائل
52
المسئلة الأولى : هل يقع الطلاق في الحيض ؟
52
المسألة الثانية : إن وقع الطلاق فهل يجبر على الرجعة أو يؤمر فقط؟
53
المسألة الثالث : متى يوقع الطلاق بعد الإجبار أو الندب ؟
53
المسألة الرابع : متى يقع الإجبار؟
53
الباب الثالث : في الخلع ، وفيه أرعة فصول
54
الفصل الأول : في جواز وقوعه
54
الفصل الثاني : في شروط جواز وقوعه ، وفيه أربع مسائل
54
المسألة الأولى : في مقدار ما يجوز أن تختلع به
54
المسألة الثانية : في صفة العوض
55
المسألة الثالة : فيما يرجع إلى الحال التي يجوز فيها الخلع من التي لا يجوز
55
المسألة الرابعة : فيمن يجوز له الخلع ومن لايجوز له
55
الفصل الثاث : في نوع الخلع هل هو طلاق أوفسخ ؟
56
الفصل الرابع : فيما يلحقه من الأحكام
56
الباب الرابع : في تمييز الطلاق من الفسخ
57
الباب الخامس : في التخيير والتمليك
57
الجملة الثانية في أركان الطلاق وفي هذه الجملة ثلاثة أبواب
59
الباب الأول : في ألفاظ الطلاق و شروطه ، وفيه فصلان
59
الفصل الأول : في أنواع ألفاظ الطلاق المطلقة
59
مطلب اختلافهم في أحكام صريح ألفاظ الطلاق ، وفيه مسألتان
60
المسألة الأولى ما اتفق عليه مالك والشافعي وأبو حنيفة : من أنه لا يقبل قول المطلق إذا نطق بألفاظ الطلاق :إنه لم يرد بها الطلاق
60
المسألة الثانية اختلافهم فيمن قال لزوجته أنت طالق وادعى أنه أراد أكثر منها
60
الفصل الثاني : في أنواع ألفاظ الطلاق المقيدة
63
الباب الثاني : في المطلق الجائز الطلاق
65
الباب الثالث : فيمن يتعلق به الطلاق من النساء ومن لا يتعلق
67
الجملة الثالثة في الرجعة بعد الطلاق ، وفيها بابان
67
الباب الأول : في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي
68
الباب الثاني : في أحكام الرتجاع في الطلاق البائن
69
الجملة الرابعة في أحكام المطلقات وفيها بابان
71
الباب الأول : في العدة ، وفيه فصلان
71
الفصل الأول : في عدة الزوجات ، وينقسم إلى نوعين
71
النوع الأول في معرفد العدة
71
مطلب في أقسام الزوجات غير الحرائر
72
النوع الثاني في معرفة أحكام العدد
76
مطلب في الكلام على عدة الموت
77
مطلب في الحامل التي يتوفى عنها زوجها
77
الباب: الثاني في المتعة
78
باب في بعث الحكمين
79
(كتاب الإبلاء) وفيه عشر مسائل
80
المسألة الأولى في اختلافهم هل تطلق المرأة بانقضاءالأربعة الأشهر المضروبة بالنص للمولىأم لا؟
80
المسألة الثانية في اليمين التي يكون بها الإيلاء
81
المسألة الثالثة في لحوق حكم الإيلاء للزوج أذا ترك الوطء بغير يمين
81
المسألة الرابعة في مدة الإيلاء
81
المسألة خامسة في الطلاق الذي يقع بالإيلاء
82
المسألة السادسة هل يطلق القاضي إذا أبي الفيء أوالطلاق أو يحبس حتى يطلق ؟
82
المسألة السابعة هل يتكرر الإيلاء إذا طلقها ثم راجعها
82
المسألة الثامنة هل تلزم الزوجة المولى منها عدة أو ليس تلزمها ؟
82
المسألة التاسعة في إيلاء العبد
83
المسألة العاشرة هل من شرط رجعة المولى أن يطأفي العدة أم لا؟
83
(كتاب الظهار ) وفيه سبعد فصول
84
الفصل الأول : في ألفاط الظهار
84
الفصل الثاني : في شروط وجوب الكفار فيه
85
الفصل الثالث : فيمن يصح فيه الظهار
87
الفصل الرابع : فيما يحرم على المظاهر
88
الفصل الخامس : هل يتكرر الضهار بتكرر النكاح ؟
89
الفصل السادس : هل يدخل الإيلاء على الظهار
89
الفصل السابع : في أحكام كفارة الظهار
89
(كتاب اللعان ) ويشتمل على خمسة فصول
93
الفصل الأول : في أنواع الدعاوي الموجبة له وشروطها
93
الفصل الثاني : في صفات المتلاعنين
96
الفصل الثالث : في صفة اللعان
96
الفصل الرابع : في حكم نكول أحد هما أو رجوعه
97
الفصل الخامس : في الأحكام اللازمة لتمام اللعان
98
(كتاب الإحداد )
100
(كتاب البيوع ) وينقسم إلى ستة أجزاء
102
الجزء الأول : في تعريف أنواع البيوع المطلقة
102
الجزء الثاني : في تعريف أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة ، وفيه أربع أبواب
103
الباب الأول : في الأعيان المحرمة البيع
103
الباب الثاني : في بيوع الربا، وينحصر في أربعة فصول
104
الفصل الأول : في معرفة الأشياء التي لا يجوز فيها التقاضل ولا النساء وتبيين علة ذلك
105
الفصل الثاني : في معرفة الأشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا نجوز فيها النساء
108
الفصل الثالث : في معرفة ما يجوز فيه الأمران جميعا
108
الفصل الرابع : في معرفة ما يعد صنفا واحدا وما لا يعد صنفا واحدا
110
مسألة : اختلافهم من هذا الباب في الصنف الواحد من اللحم الذي لا يجوز فيه التفاضل
111
مسألة : اختلافهم من هذا الباب في بيع الحيوان بالميت على ثلاثة أقوال
111
مسألة الاختلاف في بيع الدقيق بالحنطة مثلا بمثل
112
فصل : في الاختلاع في بيع الربوي لرطب يجنسه من اليابس مع وجود التمائل في القدر و التناجز
112
باب في بيوع الذرائع الربوية
114
مسألة في إقالة المشبرء البائع إذا ندم
114
تسع مسائل اختلف منها في مسألتين
115
مطلب في بيع الطعام قبل قبضه له ،وفيه ثلاثة فصول
116
الفصل الأول : فيما يشبرط بيه القبض من المبيعات
117
الفصل الثاني : في المبيعات التي يشترط في بيعها القبض من التي لا يشترط
118
الفصل الثالث : في الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلا وجزافا
118
الباب الثالث : في البيوع المنهى عنها من قبل الغبن الذي سببه الغرر
119
فصل في المسائل المسكوت عنها
125
مسألة : المبيعات على نوعين
125
مسألة الإجماع على أنه لا يجوز بيع الأعيان إلى أجل
126
مسألة أجمع فقهاء الأمصار على بيع الثمر الذي يثمر بطنا واحدا يطيب بعضه إلخ
126
الباب الرابع : في بيوع الشروط والثنيا
128
الباب الخامس : في البيوع المنهى عنها من أجل الضرر أو الغبن
133
فصل في نهيه (ص ) عن تلقي الركبان للبيع
133
فصل في نهيه (ص ) هن بيع الحاضر للبادي
134
فصل في نهيه عليه الصلاة والسلام عن النجش إلخ
134
الباب السادس : في النهي من قبل وقت العبادات
136
القسم الثاني : في الأسباب والشروط المصححة للبيع ، وفيه ثلاثة أبواب
136
الباب الأول : في العقد ، وفيه أركان
136
الركن الأول : في صيغ العقد
137
الركن الثاني : فى العقود عليه
138
الركن الثالث : في العاقدين
138
القسم الثالث : القول في الأحكام العامة للبيوع الصحيحة ،وفيه أربع جمل
139
الجملة الأولى : في أحكام وجود العيب في المبيعاا ، وفيهابابان
139
الباب الأول : في أحكام العيوب في البيع المطلق ، وفيه خمسة فصول
139
الفصل الأول : في معرفة العقود التي يجب فيها حكم بوجوب العيب من التي لا يجب ذلك فيها
140
الفصل الثاني : في معرفة العيوب الي توجب الحكم وما شرطها الموجب للحكم فيها ،وفي هذا الفصل نظران
140
النظر الأول : في العيوب التي توجب الحكم
140
النظر الثاني : في الشرط الموجب للحكم به
141
الفصل الثالث : في معرفة حكم العيب الموجب إذا كان المبيع لم يتغير
143
فصل في جواز اتفاق البائع والممشتري على أن يمشك المشتري سلعته ويعطيه البائع قيمة العيب
143
المسألة الثانية في رجلين يبتاعان شيئا واحدافي صفقة واحة
144
الفصل الرابع : في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشبري وحكمها
144
باب في طرو النقصان على المبيع
145
الفصل الخامس : في القضاء في اختلاف الحكم عند اختلاف المتبايعين
147
الباب الثني : في بيع البراءة
148
الجملة الثنية في وقت ضمان المبيعات
148
القول في الجوائح ، وينحضر في أربعة فصول
149
الفصل الأول : في معرفة الأسباب الفاعلة للجوائح
150
الفصل الثايي : في محل الجوئح من المبيعات
151
الفصل الثالث : في مقدار ما يوضع منه فيه
151
الفصل الرابع : في الوقت الذي توضع فيه
152
الجملة الثالثة في تابعات المبيعات ، وفيه مسألتان
152
المسألة الأولى في بيع النخيل
152
المسألة الثانية في بيع مال العبد
153
الجملة الرابعة في اتفاق المتبايعين على البيع واختلافهما في مقدارالثمن
154
القسم الرابع من النظر المشبرك في البيوع وهو النظر في حكم البيع الفاسد إذا وقع
155
(كتاب الصرف ) وفيه مسائل :
157
المسألة الأولى في بيع الذهب بالذهب وحكمه
158
المسألة الثانية في السيف والمصحف المحلى يباع بالفضة
158
المسألة الثالثة في شرط الصرف
159
المسألة الرابعة فيمن اصطرف دراهم بدنانير ثم وجدفيها درهما زائفا
159
المسألة الخامسة إجماع العلماء على أن المراطلة جائزة في الذهب بالذهب إلخ
160
المسألة السادسة في الرجلين يكون لأحدهما على الآخر دنانير ، وللآخر عليه دراهم يجوز أن يتصار فاها؟
161
المسألة السابعة في البيع والصرف في مذهب مالك
161
(كتاب السلم )وفيه ثلاثة أبواب
162
الباب الأول : في محله وشروطه
162
مطلب في الشروط المجمع عليها و المختلف فيها ، وهما الشرط الأول والثاني
163
الشرط الثالث و هو مكان القبض
164
الشرط الرابع أن يكون الثمن مقدرا
164
الباب الثاني : فيما يجوز أن يقتضي من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه السلم ،وفيه مسائل
165
مسألة فيمن أسلم في شيء من الثمر وتعذر تسليمه
165
مسألة في بيع المسلم فيه إذا حان الأجل من المسلم إليه قبل قبضه
165
مسألة في الشراء برأس مال السلم من المسلم إليه شيئا إلخ
166
مسألة فيما إذا ندم المبتاع في السلم قطلب الإقالة
166
مسألة فيما إذاكان لرجل على رجل دراهم إلى أجل إلخ
166
مسألة فيمن أسلم إلي آخر أو باع منه طعاما على مكيلة ما
167
الباب الثالث : في اختلاف المتبايعين في السلم
167
(كتاب بيع الخيار ) والنظر في أصول هذا الباب فيه مسائل
169
المسألة الأولى هل يجوز الخيار ؟
169
المسألة الثانية كم مدة الخيار
169
المسألة الثالثة هل يشترط النقد
170
المسألة الرابعة ضمان المبيع في مدة الخيار
170
المسألة الخامسة هل يورث خيار المبيع أم لا؟
170
المسألة السادسة فيمن يصح خياره
171
(كتاب بيع المرابحة ) وفيه بابان
172
الباب الأول : فيما يعد من رأس المال مما لا يعد ،وفي صفة رأس المال الذي يجوز أن يبنى عليه الربح
172
الباب الثاني : في حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان في خبر البائع بالثمن
173
(كتاب بيع العرية ) وشروطها
175
(كتاب الإجارات ) وينقسم إلى قسمين
178
القسم الأول : في أنواعها وشروط الصحة والفساد
178
مطلب إجارة المؤذن والاستئجار على تعليم القرآن
180
استئجار الفحول من الدواب للضراب
181
الجزء الثاني من هذا الكتاب :في معرفة أحكام الإجارات ، ونحصر في جملتين
184
الجملة الأولى : في موجبات هذا العقد و لوازمه من غير حدوث طارىء عليه
184
لجملة الثانية : في أحكام الطوارى ، وفيها ثلاثة فصول
185
الفصل الأول منه : وهو النظر في الفسوخ
185
الفصل الثاني : وهو النظر في الضمان
187
الفصل الثالث : وهو النظر في الاختلاف
188
كتاب الجعل
190
(كتاب القراض ) وفيه ثلاثة أبواب
191
الباب الأول : في محله
191
الباب الثاني : في مسائل الشروط
192
القول في حكم القراض
193
القول في أحكام الطوارىء
194
القول في حكم القراض الفاسد
195
القول في اختلاف المتقارضين
196
(كتاب المساقاة )
197
القول في جواز المساقاة
197
القول في صحة المساقاة ، وفيه أربعة أركان
198
الركن الأول : في محل المساقاة
198
الركن الثاني : الذي هو العمل
199
الركن الثالث : في صفة العمل الذي تنقد عليه
200
الركن الرابع : ف المدة التي تجوز فيها وتنعقد عليها
200
القول في أحكام الصحة في المساقاة
201
أحكام المساقاة الفاسدة
202
(كتاب الشركة )
203
القول في شركة العنان ، وفيه ثلاثة أركان
203
الركن الأول : في محلها من الأموال ، وفيه ثلاث مسائل
203
المسألة الأولى : فيما إذا اشتركا في صنفين من العروض إلخ
203
المسألة الثانية : فيما إذا كان اصنفان مما لا يجوز فيهما النساء
204
المسألة الثالثة : في الشركة بالطعام من صنف واحد
204
الركن الثاني : في معرفة الربح من قدر المال المشترك فيه
204
الركن الثالث : في معرفد قدر العما من الشريكين من قدر المال
205
القول في شركة المفاوضة
205
القول في شركة الأبدان
206
القول في شركة الوجوه
206
القول في أحكام الشركة الصحيحة
206
(كتاب الشفعة ) وفيه قسمان
207
القسم الأول : في تصحيح هذا الحكم وفي أركانه
207
الركن الأول : في الشافع
207
الركن الثاني : في المشفوع فيه
208
الركن الثالث : في المشفوع عليه
209
الركن الرابع : في الأخذ بالشفعة وفنة مسائل
209
المسألة الأولى : في كيفية توزيع المشفوع فيه
210
المسألة الثانية : في دخول الأشراك الذين هم عصبة في الشقعة ، وفيها مسألتان
210
المسألة الأولى: إذا لم يكن شريكا في حال البيع
211
المسألة الثانية : أن تكون الحصة ثابتة قبل البيع
211
القسم الثاني : في أحكام الشفعة
212
(كتاب القسمة ، والنظر فيها ) وفيه أبواب
214
الباب الأول : في أنواع القسمة ، وفيه قسمان
214
القسم الأول : في قسمة رقاب الأموال
214
القسم الثاني : في أقسام الرقاب ، وفيه ثلاثة فصول
214
الفصل الأول : في الرباع والأصول
215
الفصل الثاني : في العروض
216
الفصل الثالث : في معرفة أحكام المكيل والموزون
217
القول في القسم الثاني وهو قسمة المنافع
218
القول في أحكام القسمة
218
(كتاب الرهون ) وفيه أركان
220
الركن الأول : في الراهن
220
الركن الثاني : في الراهن
220
الركن الثالث : في المرهون فيه
221
القول في الشروط
222
القول في الأحكام
222
مطلب في الاختلاف في نماء الرهن المنفصل
223
(كتاب الحجر) وفيه ثلاثة أبواب
226
الباب الأول : في أصناف المحجورين
226
الباب الثاني : متى يخرجون من الحجر ؟ومتى يحجر عليهم ؟
227
الباب الثالث في معرفة أحكام أفعالهم في الرد والإجازه
228
(كتاب التفليس )
230
( كتاب الصلح )
238
(كتاب الكفالة )
239
(كتاب الحوالة )
242
(كتاب الوكالة ) وفيها ثالثة أبواب
244
الباب الأول : في أركانها
244
الركن الأول في الوكل
244
الركن الثاني في الوكيل وشروطه
244
الركن الثالث فيما فيه التوكيل
244
الركن الرابع في معنى الوكالة
245
الباب الثاني : في أحكام الوكالة
245
الباب الثالث : في مخالفة الموكل للوكيل
246
(كتاب اللقطة ) والنظر فيها في جملتين
247
الجملة الأولى في إركانها
247
الجملة الثانية في أحكامها
248
باب في اللقيط والنظر في أحكام الالتقاط وفي الملتقط واللقيط وفي أحكامه
251
(كتاب الوديهة )
252
(كتاب العارية )
255
(كتاب الغصب ) وفيه بابان
258
الباب الأول : في الضمان ، وفيه ثلاثة أركان
257
الركن الأول في بيان الموجب للضمان
258
الركن الثاني فيما يجب فيه الضمان
258
الركن الثالث في الواجب في الغصب والواجب على الغاصب
259
الباب الثاني : في الطوارىء على المغصوب
259
( كتاب الاستحقاق و أحكامه )
265
(كتاب الهبات )
267
القول في أنواع الهبات
269
القول في أحكام الهبات
271
(كتاب الوصايا ) والنظر فيها ينقسم إلى قسمين
272
القسم الأول النظر في الأركان
272
الركن الأول الموصي
272
القول في الموصى به
273
القول في المعنى الذي يدل عليه لفظ الوصية
274
القول في الأحكام وهو القسم الثاني
274
(كتاب الفرائض )
276
مطلب في ميراث ولد الصلب
277
مطلب في ميراث الزوجات
279
مطلب في ميراث الأب والأم
279
مطلب في ميراث الإخوة للأم
280
مطلب في ميراث الإخوة للأب والأم أو للأب
280
مطلب في ميراث الجد
282
مطلب في ميراث الجدات
282
باب في الحجب
286
من مسائل ثبوت النسب الموجب للميراث : الاختلاف فيمن ترك ابنين و أقر أحدهم بأخ ثالث وأنكره الثاني
289
باب في الولاء ،وفيه مسائل مشهورة
294
المسألة الأولى في أن من أعتق عبده عن نفسه فإن ولاءه له
294
المسألة الثانية فيمن أسلم على يديه رجل هل يكون ولاؤه له أم لا ؟
294
المسألة الثالثة فيما إذا قال السيد لعبده أنت سائبة
295
المسألة الرابعة في العبد المسلم إذا أعتقه النصراني
295
المسألة الخامسة في أن النساء ليس لهن مدخل في وراثة الولاء إلا من باشرن عبقه أنفسهن
295
مطلب في ترتيب أهل الولاء في الولاء
296
(كتاب العتق )
296
(كتاب الكتابة )
298
القول في مسائل العقد
305
القول في المكاتب ، وفيه خمسة أجناس
308
الجنس الأول متى يخرج المكاتب من الرق ؟
309
الجنس الثاني متى يرق المكاتب
310
الجنس الثالث إذا مات قبل أن يؤدي الكتابة
310
الجنس الرابع فيمن يدخل معه في عقد الكتابة ومن لا يدخل
311
الجنس الخامس فيما يحجر فيه على المكاتب مما لايحجر
311
مطالب في شروط الكتابة
314
(كتاب التدبير والكلام على أركانه وأحكامه ) الكلام في أركانه الأربعة
316
وأما أحكامه فأصولها راجعة إلى خمسة أجناس
316
الجنس الأول : مما ذا يخرج المدبر
317
الجنس الثاني : هل للمدبر أن يبيع المدبر ؟
317
الجنس الثالث : ما يتبعه في التدبير مما ليس يتبعه
318
الجنس الرابع : في بتعيض التدبير
319
الجنس الخامس : في مبطلات التدبير الطارثة عليه
319
(كتاب أمهات الأولاد )وفيه مسائل
320
(كتاب الجنايات )
322
(كتاب القصاص ) ينقسم إلى قسمين
323
القسم الأول : القصاص ، في النفوس
323
القول في شروط القاتل
323
القول في الموجب
328
القول في القصاص
330
(كتاب الجراح )
331
القول في الجارح
331
القول في المجروح
331
القول في الجرح
332
مطلب متى يستقاد من الجرح
333
(كتاب الديات في النفوس )
335
مطلب في دية الجنين
339
(كتاب الديات فيما دون النفس )
343
القول في ديات الأعضاء
344
(كتاب القسامة )وفيه مسائل
350
المسألة الأولى : في وجوب الحكم بها على الجملة
350
المسألة الثانية : في اختلاف العلماء القائلين باقسامة فيما يجب بها
351
المسألة الثالثة : الختلاف فيمن يبدأ بالأيمان الخمسين
352
المسألة الرابعة : في موجب القسامة عند القائلين بها
352
(كتاب أحكام الزنا ) وفيه ثلاثة أبواب
355
الباب الأول : في تعريف الزنا
355
الباب الثاني : في أصناف الزناة وعقوباتهم
356
الباب الثالث فيما يثبت به الزنا
359
(كتاب القذف )
362
باب في شرب الخمر
362
فصل بماذا يثبت هذا الحد
365
(كتاب السرقة )
366
فصل في جنس المسروق
370
القول في الواجب في السرقة
371
القول فيما تثبت به السرقة
372
(كتاب الحرابة )وفيه خمسة أبواب
373
الباب الأول:النظر في الحرابة
373
الباب الثاني : النظر في المحارب
373
الباب الثالث : فيما يحب على المحارب
373
الباب الرابع : في مسقط الواجب عنه و هي التوبة
375
الباب الخامس : بماذا تثبت هذه الجناية
376
فصل في حكم المحاربين على التأويل
376
باب في حكم المرتد
376
(كتاب الأقضية )وفيه ستة أبواب
377
الباب الأول : في معرفة من يجوز قضاؤه
377
الباب الثاني : في معرفة مايقضي به
378
الباب الثالث : فيما يكون به القضاء،وفيه فصول
379
الفصل الأول :في الشهادة
379
الفصل الثاني : في الأيمان
382
الفصل الثالث : في النكول
384
الفصل الرابع : في الإقرار
386
الباب الرابع : في معرفة من يقضي عليه أوله
386
الباب الخامس : في كيفية القضاء
387
الباب السادس : في وقت القضاء
388
ترجمة المؤلف
390
تقريظ الكتاب
391
فهرست آيات
فانكحوا ما طاب لكم من النساء
3
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها
4
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء
7
فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن
8
ولا تنكحوا المشركين حتى يومنوا
8
أن ينكحن أزواجهن
9
حتى تنكح زوجا غيره
9
فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن
9
ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا
9
فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف
10
ولا تنكحوا المشركين حتى يومنوا
10
إن أكرمكم عند الله أتقاكم
14
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة
15
فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن
15
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا
19
وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض
19
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم
19
فنصف ما فرضتم
20
إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح
21
الذي بيده عقدة النكاح
21
إلا أن يعفون
21
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة
21
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة
22
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره
22
حرمت عليكم
26
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء
27
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم
27
وأمهات نسائكم
27
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن
27
اللاتي في حجوركم
27
اللاتي دخلتم بهن
27
اللاتي دخلتم بهن
28
وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن
28
اللاتي دخلتم بهن
28
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم
29
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين
30
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة
31
والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ، وحرم ذلك على المؤمنين
33
وحرم ذلك على المؤمنين
33
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع
33
مثنى وثلاث ورباع
33
وأن تجمعوا بين الاختين
33
إلا ما ملكت أيمانكم
33
وأن تجمعوا بين الاختين
34
وأن تجمعوا بين الاختين
34
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح
35
وأنكحوا الايامى منكم والصالحين
35
ومن لم يستطع منكم طولا
35
وأنكحوا الايامى منكم
35
ولا تمسكوا بعصم الكوافر
36
ولا تمسكوا بعصم الكوافر
36
ولا تنكحوا المشركات حتى يومن
36
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم
36
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب
36
من فتياتكم المؤمنات
36
إلا ما ملكت أيمانكم
37
إلا ما ملكت أيمانكم
39
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم
39
ولا تمسكوا بعصم الكوافر
40
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف
44
فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم
47
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة
49
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا
49
الطلاق مرتان
49
الطلاق مرتان
49
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره
49
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا
54
ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة
55
الطلاق مرتان
56
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره
56
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك
63
لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم
63
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان
65
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك
68
وأشهدوا ذوي عدل منكم
68
حتى تنكح زوجا غيره
70
حتى تنكح زوجا غيره
70
فما لكم عليهن من عدة تعتدونها
71
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء
71
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم
71
ثلاثة قروء
72
إن ارتبتم
74
إن ارتبتم
74
وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن
75
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء
75
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم
76
وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن
76
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم
76
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم
76
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم
76
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا
77
وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن
77
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ...
78
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم
78
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره
78
حقا على المحسنين
79
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها
79
للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر
80
وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم
81
وإن عزموا الطلاق
81
فإن الله سميع عليم
81
وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم
81
للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر
81
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة
84
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما
84
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة
85
ثم يعودون لما قالوا
85
ثم يعودون لما قالوا
86
ثم يعودون لما قالوا
86
والذين يظاهرون من نسائهم
87
للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر
87
أوفوا بالعقود
87
من قبل أن يتماسا
88
فتحرير رقبة
90
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم
93
والذين يرمون أزواجهم
94
والذين يرمون أزواجهم
94
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم
96
فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله
96
إذا جاءك المنافقون قالوا
96
اتخذوا أيمانهم جنة
96
والذين يرمون المحصنات
97
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما
107
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف
115
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة
136
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود
137
وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته
138
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم
139
ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة
154
وأطعموا القانع والمعتر
176
إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني
178
فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن
178
أوفوا بالعقود
185
ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم
190
وإذا حضر القسمة أولوا القربى
214
مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا
214
مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا
215
فساهم فكان من المدحضين
216
وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم
216
من بعد وصية يوصي بها أو دين
219
ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة
220
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه
221
وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة
221
فرهان مقبوضة
222
فرهان مقبوضة
222
ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة
222
فرهان مقبوضة
222
وإن كنتم على سفر
222
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح
226
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم
227
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم
227
والصلح خير
238
قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده
239
فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم
252
ويمنعون الماعون
255
فجزاء مثل ما قتل من النعم
259
وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم
263
الوصية للوالدين والاقربين
272
وأولوا الارحام
277
الوالدان والاقربون
277
فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك
277
يوصيكم الله في أولادكم ، للذكر مثل حظ الانثيين
277
للذكر مثل حظ الانثيين
278
يوصيكم الله في أولادكم ، للذكر مثل حظ الانثيين
278
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد
279
وورثه أبواه فلامه الثلث
279
ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد
279
فإن كان له إخوة فلامه السدس
279
فإن كان له إخوة
279
وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت
280
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة
280
رضي الله عنهم
284
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا
287
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث
289
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى
292
وما كان ربك نسيا
293
ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون
294
والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم
294
والذين عقدت أيمانكم
295
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا
295
فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا
305
وآتوهم من مال الله الذي آتاكم
306
إن علمتم فيهم خيرا
308
إن علمتم فيهم خيرا
308
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود
318
كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد
325
ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب
326
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين
327
والانثى بالانثى
327
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس
327
ولا تقتلوا أنفسكم
328
فهو كفارة له
329
كتب عليكم القصاص في القتلى
330
والعبد بالعبد
332
والجروح قصاص
333
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا
335
ولا تزر وازرة وزر أخرى
337
وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة
339
وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط
357
فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب
358
فإذا أحصن
358
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين
359
ثم لم يأتوا بأربعة شهداء
360
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء
362
ثمانين جلدة
363
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما
367
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما
369
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما
371
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله
373
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم
373
ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم
375
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم
375
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم
375
ممن ترضون من الشهداء
379
وأشهدوا ذوي عدل منكم
379
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ
379
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من ...
380
واستشهدوا شهيدين من رجالكم
381
فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء
381
فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء
383
وأن احكم بينهم
387
اسم الکتاب :
بداية المجتهد و نهايه المقتصد
المؤلف :
ابن رشد
الجزء :
2
صفحة :
390
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir