اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 295
وحجة من قال : الولاء يكون بنفس الاسلام فقط حديث تميم الداري
قال : سألت رسول الله ( ص ) عن المشرك يسلم على يد مسلم ؟ فقال : هو أحق
الناس وأولاهم بحياته ومماته وقضى عمر بن عبد العزيز .
وعمدة الفريق الاول أن قوله تعالى :
﴿ والذين عقدت أيمانكم ﴾
منسوخة بآية المواريث ، وأن ذلك كان في صدر الاسلام .
وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الولاء ولا هبته لثبوت نهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك إلا ولاء السائبة .
المسألة الثالثة : اختلف العلماء إذا قال السيد لعبده أنت سائبة
، فقال مالك : ولاؤه وعقله للمسلمين وجعله بمنزلة من أعتق عن
المسلمين إلا أن يريد به معنى العتق فقط ، فيكون ولاؤه له ، وقال الشافعي
وأبو حنيفة : ولاؤه للمعتق على كل حال ، وبه قال أحمد وداود وأبو ثور ،
وقالت طائفة : له أن يجعل ولاءه حيث شاء ، وإن لم يوال أحدا كان ولاؤه
للمسلمين ، وبه قال الليث والاوزاعي ، وكان إبراهيم والشعبي يقولان : لا
بأس ببيع ولاء السائبة وهبته ، وحجة هؤلاء هي الحجج المتقدمة في المسألة
التي قبلها .
وأما من أجاز بيعه فلا أعرف له حجة في هذا الوقت .
المسألة الرابعة : اختلف العلماء في ولاء العبد المسلم إذا أعتقه
النصراني قبل أن يباع لمن يكون ؟ فقال مالك وأصحابه : ولاؤه للمسلمين ، فإن
أسلم مولاه بعد ذلك لم يعد إليه ولاؤه ولا ميراثه وقال الجمهور ولاؤه
لسيده فإن أسلم كان له ميراثه .
وعمدة الجمهور أن الولاء كالنسب ، وأنه إذا أسلم الاب بعد إسلام الابن أنه يرثه ، فكذلك العبد ، وأما عمدة مالك فعموم قوله تعالى :
﴿ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ﴾
فهو يقول : إنه لما لم يجب له الولاء يوم العتق لم يجب له فيما بعد .
وأما إذا وجب له يوم العتق ثم طرأ عليهمانع من وجوبه فلم يختلفوا أنه إذا ارتفع ذلك المانع أنه يعود الولاء له .
ولذلك اتفقوا أنه إذا أعتق النصراني الذمي عبده النصراني قبل أن
يسلم أحدهما ثم أسلم العبد أن الولاء يرتفع ، فإن أسلم المولى عاد إليه .
وإن كانوا اختلفوا في الحربي يعتق عبده وهو على دينه ، ثم يخرجان
إلينا مسلمين ، فقال مالك : هو مولاه يرثه ، وقال أبو حنيفة : لا ولاء
بينهما ، وللعبد أن يوالي من شاء على مذهبه في الولاء والتحالف .
وخالف أشهب مالكا فقال : إذا أسلم العبد قبل المولى لم يعد إلى المولى ولاؤه أبدا ، وقال ابن القاسم : يعود .
وهو معنى قول مالك ، لان مالكا يعتبر وقت العتق .
وهذه المسائل كلها هي مفروضة في القول لا تقع بعد .
فإنه ليس من دين النصارى أن يسترق بعضهم بعضا .
ولا من دين اليهود فيما يعتقدونه في هذا الوقت ويزعمون أنه من مللهم .
المسألة الخامسة : أجمع جمهور العلماء على أن النساء ليس لهن مدخل في ورا
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 295