responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 295

وحجة من قال : الولاء يكون بنفس الاسلام فقط حديث تميم الداري قال : سألت رسول الله ( ص ) عن المشرك يسلم على يد مسلم ؟ فقال : هو أحق الناس وأولاهم بحياته ومماته وقضى عمر بن عبد العزيز .

وعمدة الفريق الاول أن قوله تعالى :

﴿ والذين عقدت أيمانكم

منسوخة بآية المواريث ، وأن ذلك كان في صدر الاسلام .

وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الولاء ولا هبته لثبوت نهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك إلا ولاء السائبة .

المسألة الثالثة : اختلف العلماء إذا قال السيد لعبده أنت سائبة

، فقال مالك : ولاؤه وعقله للمسلمين وجعله بمنزلة من أعتق عن المسلمين إلا أن يريد به معنى العتق فقط ، فيكون ولاؤه له ، وقال الشافعي وأبو حنيفة : ولاؤه للمعتق على كل حال ، وبه قال أحمد وداود وأبو ثور ، وقالت طائفة : له أن يجعل ولاءه حيث شاء ، وإن لم يوال أحدا كان ولاؤه للمسلمين ، وبه قال الليث والاوزاعي ، وكان إبراهيم والشعبي يقولان : لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته ، وحجة هؤلاء هي الحجج المتقدمة في المسألة التي قبلها .

وأما من أجاز بيعه فلا أعرف له حجة في هذا الوقت .

المسألة الرابعة : اختلف العلماء في ولاء العبد المسلم إذا أعتقه النصراني قبل أن يباع لمن يكون ؟ فقال مالك وأصحابه : ولاؤه للمسلمين ، فإن أسلم مولاه بعد ذلك لم يعد إليه ولاؤه ولا ميراثه وقال الجمهور ولاؤه لسيده فإن أسلم كان له ميراثه .

وعمدة الجمهور أن الولاء كالنسب ، وأنه إذا أسلم الاب بعد إسلام الابن أنه يرثه ، فكذلك العبد ، وأما عمدة مالك فعموم قوله تعالى :

﴿ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا

فهو يقول : إنه لما لم يجب له الولاء يوم العتق لم يجب له فيما بعد .

وأما إذا وجب له يوم العتق ثم طرأ عليهمانع من وجوبه فلم يختلفوا أنه إذا ارتفع ذلك المانع أنه يعود الولاء له .

ولذلك اتفقوا أنه إذا أعتق النصراني الذمي عبده النصراني قبل أن يسلم أحدهما ثم أسلم العبد أن الولاء يرتفع ، فإن أسلم المولى عاد إليه .

وإن كانوا اختلفوا في الحربي يعتق عبده وهو على دينه ، ثم يخرجان إلينا مسلمين ، فقال مالك : هو مولاه يرثه ، وقال أبو حنيفة : لا ولاء بينهما ، وللعبد أن يوالي من شاء على مذهبه في الولاء والتحالف .

وخالف أشهب مالكا فقال : إذا أسلم العبد قبل المولى لم يعد إلى المولى ولاؤه أبدا ، وقال ابن القاسم : يعود .

وهو معنى قول مالك ، لان مالكا يعتبر وقت العتق .

وهذه المسائل كلها هي مفروضة في القول لا تقع بعد .

فإنه ليس من دين النصارى أن يسترق بعضهم بعضا .

ولا من دين اليهود فيما يعتقدونه في هذا الوقت ويزعمون أنه من مللهم .

المسألة الخامسة : أجمع جمهور العلماء على أن النساء ليس لهن مدخل في ورا

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست