responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 139

شاتكم وديناركم ، فقال اللهم بارك له في صفقة يمينه ووجه الاستدلال منه أن النبي ( ص ) لم يأمره في الشاة الثانية لا بالشراء ولا بالبيع ، فصار ذلك حجة على أبي حنيفة في صحة الشراء للغير ، وعلى الشافعي في الامرين جميعا .

وعمدة الشافعي النهي الوارد عن بيع الرجل ما ليس عنده ، والمالكية تحمله على بيعه لنفسه لا لغيره ، قالوا : والدليل على ذلك أن النهي إنما ورد في حكيم بن حزام وقضيته مشهورة ، وذلك أنه كان يبيع لنفسه ما ليس عنده .

وسبب الخلاف : المسألة المشهورة ، هل إذا ورد النهي على سبب حمل على سببه أو يعم ؟ فهذه هي أصول هذا القسم ، وبالجملة فالنظر في هذا القسم هو منطوق بالقوة في الجزء الاول ، ولكن النظر الصناعي الفقهي يقتضي أن يفرد بالتكلم فيه .

وإذ قد تكلمنا في هذا الجزء بحسب غرضنا فلنظر إلى القسم الثالث ، وهو القول في الاحكام العامة للبيوع الصحيحة .

القسم الثالث : في الاحكام العامة للبيوع الصحيحة .

وهذا القسم تنحصر أصوله التي لها تعلق قريب بالمسموع في أربع جمل : الجملة الاولى : في أحكام وجود العيب في المبيعات .

والجملة الثانية : في الضمان في المبيعات متى ينتقل من ملك البائع إلى ملك المشتري .

والثالثة : في معرفة الاشياء التي تتبع المبيع مما هي موجودة فيه في حين البيع من التي لا تتبعه .

والرابعة : في اختلاف المتبايعين ، وإن كان الاليق به كتاب الاقضية .

وكذلك أيضا من أبواب أحكام البيوع : الاستحقاق ، وكذلك الشفعة هي أيضا من الاحكام الطارئة عليه ، لكن جرت العادة أن يفرد لها كتاب .

الجملة الاولى وهذه الجملة فيها بابان : الباب الاول : في أحكام وجود العيوب في البيع المطلق .

والباب الثاني : في أحكامهما في البيع بشرط البراءة .

الباب الاول : في أحكام العيوب في البيع المطلق والاصل في وجود الرد بالعيب قوله تعالى :

﴿ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم

وحديث المصراة المشهور .

ولما كان القائم بالعيب لا يخلو أن يقوم في عقديوجب الرد ، أو يقوم في عقد لا يوجب ذلك ، ثم إذا قام في عقد يوجب الرد ، فلا يخلو أيضا أن يقوم بعيب يوجب حكما أو لا يوجبه ، ثم إن قام بعيب يوجب حكما فلا يخلو المبيع أيضا أن يكون قد حدث فيه تغير بعد البيع أو لا يكون ، فإن كان لم يحدث فما حكمه ؟ وإن كان حدث فيه فكم أصناف التغييرات وما حكمها ؟ كانت الفصول المحيطة بأصول هذا الباب خمسة : الفصل الاول : في معرفة العقود التي يجب فيها بوجود العيب

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست