اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 139
شاتكم وديناركم ، فقال اللهم بارك له في صفقة يمينه ووجه
الاستدلال منه أن النبي ( ص ) لم يأمره في الشاة الثانية لا بالشراء ولا
بالبيع ، فصار ذلك حجة على أبي حنيفة في صحة الشراء للغير ، وعلى الشافعي
في الامرين جميعا .
وعمدة الشافعي النهي الوارد عن بيع الرجل ما ليس عنده ، والمالكية
تحمله على بيعه لنفسه لا لغيره ، قالوا : والدليل على ذلك أن النهي إنما
ورد في حكيم بن حزام وقضيته مشهورة ، وذلك أنه كان يبيع لنفسه ما ليس عنده .
وسبب الخلاف : المسألة المشهورة ، هل إذا ورد النهي على سبب حمل على
سببه أو يعم ؟ فهذه هي أصول هذا القسم ، وبالجملة فالنظر في هذا القسم هو
منطوق بالقوة في الجزء الاول ، ولكن النظر الصناعي الفقهي يقتضي أن يفرد
بالتكلم فيه .
وإذ قد تكلمنا في هذا الجزء بحسب غرضنا فلنظر إلى القسم الثالث ، وهو القول في الاحكام العامة للبيوع الصحيحة .
القسم الثالث : في الاحكام العامة للبيوع الصحيحة .
وهذا القسم تنحصر أصوله التي لها تعلق قريب بالمسموع في أربع جمل : الجملة الاولى : في أحكام وجود العيب في المبيعات .
والجملة الثانية : في الضمان في المبيعات متى ينتقل من ملك البائع إلى ملك المشتري .
والثالثة : في معرفة الاشياء التي تتبع المبيع مما هي موجودة فيه في حين البيع من التي لا تتبعه .
والرابعة : في اختلاف المتبايعين ، وإن كان الاليق به كتاب الاقضية .
وكذلك أيضا من أبواب أحكام البيوع : الاستحقاق ، وكذلك الشفعة هي أيضا من الاحكام الطارئة عليه ، لكن جرت العادة أن يفرد لها كتاب .
الجملة الاولى وهذه الجملة فيها بابان : الباب الاول : في أحكام وجود العيوب في البيع المطلق .
والباب الثاني : في أحكامهما في البيع بشرط البراءة .
الباب الاول : في أحكام العيوب في البيع المطلق والاصل في وجود الرد بالعيب قوله تعالى :
﴿ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ﴾
وحديث المصراة المشهور .
ولما كان القائم بالعيب لا يخلو أن يقوم في عقديوجب الرد ، أو يقوم
في عقد لا يوجب ذلك ، ثم إذا قام في عقد يوجب الرد ، فلا يخلو أيضا أن يقوم
بعيب يوجب حكما أو لا يوجبه ، ثم إن قام بعيب يوجب حكما فلا يخلو المبيع
أيضا أن يكون قد حدث فيه تغير بعد البيع أو لا يكون ، فإن كان لم يحدث فما
حكمه ؟ وإن كان حدث فيه فكم أصناف التغييرات وما حكمها ؟ كانت الفصول
المحيطة بأصول هذا الباب خمسة : الفصل الاول : في معرفة العقود التي يجب
فيها بوجود العيب
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 139