responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 357

في الحد الاكبر ، وذلك أن الحد إنما وضع للزجر فلا تأثير وعمدة الشافعي : ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر ، وهو حديث متفق عليه أن النبي ( ص ) رجم اليهودية واللذين زنيا إذ رفع إليه أمرهما اليهود ، وأنه تعالى يقول :

﴿ وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط

وعمدة مالك من طريق المعنى أن الاحصان عنده فضيلة ولا فضيلة مع عدم الاسلام ، وهذا مبناه على أن الوطئ في نكاح صحيح هو مندوب إليه ، فهذا هو حكم الثيب .

وأما الابكار فإن المسلمين أجمعوا على أن حد البكر في الزنا جلد مائة لقوله تعالى :

( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )

واختلفوا في التغريب مع الجلد ، فقال أبو حنيفة وأصحابه : لا تغريب أصلا .

وقال الشافعي : لا بد من التغريب مع الجلد لكل زان ذكرا كان أو أنثى ، حرا كان أو عبدا ، وقال مالك : يغرب الرجل ولا تغرب المرأة ، وبه قال الاوزاعي ، ولا تغريب عند مالك على العبيد .

فعمدة من أوجب التغريب على الاطلاق حديث عبادة بن الصامت المتقدم وفيه البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام وكذلك ما خرج أهل الصحاح عن أبي هريرة وزيد بن خالدالجهني أنهما قالا : إن رجلا من الاعراب أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال : يا رسول الله .

أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله ، فقال الخصم وهو أفقه منه : نعم اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي أن أتكلم ، فقال له النبي ( ص ) : قل ، إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته ، وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديته بمائة شاة ووليدة ، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست