اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 85
وغيره من الاعضاء ، وأما الظاهر من الشرع ، فإنه يقتضي أن لا يسمى ظهارا إلا ما ذكر فيه لفظ الظهر والام .
وأما إذا قال : هي علي كأمي ولم يذكر الظهر ، فقال أبو حنيفة
والشافعي : ينوي في ذلك لانه قد يريد بذلك الاجلال لها وعظم منزلتها عنده ،
وقال مالك : هو ظهار .
وأما من شبه زوجته بأجنبية لا تحرم عليه على التأبيد ، فإنه ظهار عند مالك ، وعن ابن الماجشون : ليس بظهار .
وسبب الخلاف : هل تشبيه الزوجة بمحرمة غير مؤبدة التحريم كتشبيهها بمؤبدة التحريم ؟ .
الفصل الثاني : في شروط وجوب الكفارة فيه
وأما شروط وجو ب الكفارة ، فإن الجمهور على أنها لا تجب دون العود ،
وشذمجاهد وطاوس فقالا : لا تجب دون العود ، ودليل الجمهور قوله تعالى :
﴿ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ﴾
وهو نص في معنى وجوب تعلق الكفارة بالعود ، وأيضا فمن طريق القياس ،
فإن الظهار يشبه الكفارة في اليمين ، فكما أن الكفارة إنما تلزم بالمحافظة
أو بإرادة المخالفة ، كذلك الامر في الظهار .
وحجة مجاهد وطاوس أنه معنى يوجب الكفارة العليا فوجب أن يوجبها
بنفسه لا بمعنى زائد تشبيها بكفارة القتل والفطر ، وأيضا قالوا : إنه طلاق
الجاهلية فنسخ تحريمه بالكفارة وهو معنى قوله تعالى :
﴿ ثم يعودون لما قالوا ﴾
والعود عندهم هو العود في الاسلام .
فأما القائلون باشتراط العود في إيجاب الكفارة ، فإنهم اختلفوا فيه
ما هو ؟ فعن مالك في ذلك ثلاث روايات : إحداهن : أن العود هو أن يعزم على
إمساكها والوطئ معا .
والثانية : أن يعزم على وطئها فقط ، وهي الرواية الصحيحة المشهورة عن أصحابه ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد .
والرواية الثالثة : أن العود هو نفس الوطئ .
وهي أضعف الروايات عند أصحابه .
وقال الشافعي : العود هو الامساك نفسه .
قال : ومن مضى له زمان يمكنه أن يطلق فيه ولم يطلق ثبت أنه عائد
ولزمته الكفارة ، لان إقامته زمانا يمكن أن يطلق فيه من غير أن يطلق يقوم
مقام إرادة الامساك منه ، أو هو دليل ذلك .
وقال داود وأهل الظاهر : العود هو أن يكرر لفظ الظهار ثانية ، ومتى لم يفعل ذلك فليس بعائد ولا كفارة عليه .
فدليل الرواية المشهورة لمالك ينبني على أصلين : أحدهما : أن
المفهوم من الظهار هو أن وجوب الكفارة فيه إنما يكون بإرادته العود إلى ما
حرم على نفسه بالظهار وهو الوطئ .
وإذا كان ذلك كذلك وجب أن تكون العودة هي إما الوطئ نفسه ، وإما العزم عليه وإرادته .
والاصل الثاني : ليس يمكن أن يكون العود نفسه هو وطئ لقوله تعالى في الآية :
( فتحرير رق
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 85