responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 14

ذلك فيفرق بينهما ، وكذلك إن زوجها ممن ماله حرام .

أممن هو كثير الحلف بالطلاق .

واختلفوا في النسب هل هو من الكفاءة أم لا ؟ وفي الحرية وفي اليسار وفي الصحة من العيوب ، فالمشهور عن مالك أنه يجوز نكاح الموالي من العرب وأنه احتج لذلك بقوله تعالى :

﴿ إن أكرمكم عند الله أتقاكم

وقال سفيان الثوري وأحمد : لا تزوج العربية من مولى ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا تزوج قرشية إلا من قرشي ، ولا عربية إلا من عربي .

والسبب في اختلافهم : اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لدينها وجمالها ومالها وحسبها فاظفر بذات الدين تربت يمينك فمنهم من رأى أن الدين هو المعتبر فقط لقوله عليه الصلاة والسلام فعليك بذات الدين تربت يمينك ، ومنهم من رأى أن الحسب في ذلك هو بمعنى الدين وكذلك المال ، وأنه لا يخرج من ذلك إلا ما أخرجه الاجماع .

وهو كون الحسن ليس من الكفاءة ، وكل من يقول برد النكاح من العيوب يجعل الصحة منها من الكفاءة ، وعلى هذا فيكون الحسن يعتبر لجهة ما ، ولم يختلف المذهب أيضا أن الفقر مما يوجب فسخ إنكاح الاب ابنته البكر ، أعني إذا كان فقيرا غير قادر على النفقة عليها فالمال عنده من الكفاءة ، ولم ير ذلك أبو حنيفة .

أما الحرية فلم يختلف المذهب أنها من الكفاءة لكون السنة الثابتة لتخيير الامة إذا عتقت .

وأما مهر المثل فإنمالكا والشافعي يريان أنه ليس من الكفاءة ، وأن للاب أن ينكح ابنته بأقل من صداق المثل : أعني البكر ، وأن الثيب الرشيدة إذا رضيت به لم يكن للاولياء مقال ، وقال أبو حنيفة : مهر المثل من الكفاءة .

وسبب اختلافهم : أما في الاب فلاختلافهم هل له أن يضع من صداق ابنته البكر شيئا أم لا ؟ وأما في الثيب فلاختلافهم هل ترتفع عنها الولاية في مقدار الصداق إذا كانت رشيدة كما ترتفع في سائر تصرفاتهم المالية أم ليس ترتفع الولاية عن مقدار الصداق إذ كانت لا ترتفع عنها في التصرف في النكاح ، والصداق من أسبابه ؟ وقد كان هذا القول أخلق بمن يشترط الولاية ممن لم يشترطها ، لكن أتى الامر بالعكس .

ويتعلق بأحكام الولاية مسألة مشهورة ، وهي هل يجوز للولي أن ينكح وليته من نفسه أم لا يجوز ذلك ؟ فمنع ذلك الشافعي قياسا على الحاكم والشاهد ، أعني أنه لا يحكم لنفسه ولا يشهد لنفسه ، وأجاز ذلك مالك ولا أعلم له حجة في ذلك إلا ما روي من أنه عليه الصلاة والسلام تزوج أم سلمة بغير ولي لان ابنها كان صغيرا ، وما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أعتق صفية فجعل صداقها عتقها .

والاصل عند الشافعي في أنكحة النبي ( ص ) أنها على الخصوص حتى يدل الدليل على العموم لكثرة خصوصيته في هذا المعنى ( ص ) ، ولكن تردد قوله في الامام الاعظم .

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست