responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 83

وضعت لبراءة الرحم ، وهذه قد حصلت لها البراءة .

وحجة الجمهور أنها مطلقة فوجب أن تعتد كسائر المطلقات .

وسبب الخلاف : أن العدة جمعت عبادة ومصلحة .

فمن لحظ جانب المصلحة لم ير عليها عدة ، ومن لحظ جانب العبادة أوجب عليها العدة .

المسألة التاسعة : وأما إيلاء العبد

، فإن مالكا قال : إيلاء العبد شهران على النصف من إيلاء الحر ، قياسا على حدوده وطلاقه .

وقال الشافعي وأهل الظاهر : إيلاؤه مثل إيلاء الحر أربعة أشهر تمسكا بالعموم .

والظاهر أن تعلق الايمان بالحر والعبد سواء ، والايلاء يمين ، وقياسا أيضا على مدة العنين ، وقال أبو حنيفة : النقص الداخل على الايلاء معتبر بالنساء لا بالرجال كالعدة ، فإن كانت المرأة حرة كان الايلاء إيلاء الحر وإن كان الزوج عبدا ، وإن كانت أمة فعلى النصف .

وقياس الايلاء على الحد غير جيد ، وذلك أن العبد إنما كان حده أقل من حد الحر ، لان الفاحشة منه أقل قبحا ، ومن الحر أعظم قبحا ، ومدة الايلاء إنما ضربت جمعا بين التوسعة على الزوج وبين إزالة الضرر عن الزوجة ، فإذا فرضنا مدة أقصر من هذه كان أضيق على الزوج وأنفى للضرر على الزوجة ، والحر أحب التوسعة ونفي الضرر عنه ، فلذلك كان يجب على هذا القياس أن لا ينقص من الايلا إلا إذا كان الزوج عبدا والزوجة حرة فقط ، وهذا لم يقل به أحد ، فالواجب التسوية .

والذين قالوا بتأثير الرق في مدة الايلاء اختلفوا في زوال الرق بعد الايلاء ، هل ينتقل إلى إيلاء الاحرار أم لا ؟ فقال مالك : لا ينتقل من إيلاء العبيد إلى إيلاء الاحرار ، وقال أبو حنيفة : ينتقل ، فعنده أن الامة إذا عتقت وقد آلى زوجها منها انتقلت إلى إيلاء الاحرار ، وقال ابن القاسم : الصغيرة التي لا يجامع مثلها لا إيلاء عليها ، فإن وقع وتمادىحسبت الاربعة الاشهر من يوم بلغت ، وإنما قال ذلك لانه لاضرر عليها في ترك الجماع ، وقال أيضا لا إيلاء على خصي ولا على من لا يقدر على الجماع .

المسألة العاشرة : وأما هل من شرط رجعة المولي أن يطأ في العدة أم لا ؟ فإن الجمهور ذهبوا إلى أن ذلك ليس من شرطها ، وأما مالك فإنه قال : إذا لم يطأ فيها من غير عذر : مرض أو ما أشبه ذلك فلا رجعة عنده له عليها وتبقى على عدتها ، ولا سبيل له إليها إذا انقضت العدة .

وحجة الجمهور أنه لا يخلو أن يكون الايلاء يعود برجعته إياها في العدة أو لا يعود ، فإن عاد لم يعتبر واستؤنف الايلاء من وقت الرجعة ، أعني تحسب مدة الايلاء من وقت الرجعة ، وإن لم يعد إيلاء لم يعتبر أصلا إلا على مذهب من يرى أن الايلاء يكون بغير يمين ، وكيفما كان فلا بد من اعتبار الاربعة الاشهر من وقت الرجعة ، وأما مالك فإنه قال : كل رجعة من طلاق كان لرفع ضرر ، فإن صحة الرجعة معتبرة فيه بزوال ذلك الضرر ، وأصله المعسر بالنفقة إذا طلق عليه ثم ارتجع ، فإن رجعته تعتبر صحتها بيساره .

فسبب الخلاف : قياس الشبه ، وذلك أن من شبه الرجعة بابتداء النكاح أوجب فيها تجدد الايلاء ، ومن شبه هذه الرجعة برجعة المطلق لضرر لم يرتفع منه ذلك الضرر قال : يبقى على الاصل .

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست