اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 337
عشر ألف درهم .
وعمدة الحنفية : ما رووأيضا عن عمر أنه قوم الدينار بعشرة دراهم ، وإجماعهم على تقويم المثقال بها في الزكاة .
وأما الشافعي فيقول : إن الاصل في الدية إنما هو مائة بعير ، وعمر
إنما جعل فيها ألف دينار على أهل الذهب ، واثني عشر ألف درهم على أهل الورق
، لاذلك كان قيمة الابل من الذهب والورق في زمانه ، والحجة له ما روي عن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال : كانت الديات على عهد رسول الله ( ص )
ثمانمائة دينار وثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب على النصف من دية
المسلمين .
قال : فكان ذلك حتى استخلف عمر ، فقام خطيبا فقال : إن الابل غلت ،
ففرضها عمر على أهل الورق اثني عشر ألف درهم ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ،
وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاة ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل
مائتي حلة ، وترك دية أهل الذمة لم يرفع فيها شيئا .
واحتج بعض الناس لمالك لانه لو كان تقويم عمر بدلا لكان ذلك دينا
بدين ، لاجماعهم أن الدية في الخطأ مؤجلة لثلاث سنين ، ومالك وأبو حنيفة
وجماعة متفقون على أن الدية لا تؤخذ إلا من الابل أو الذهب أو الورق .
وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن والفقهاء السبعة المدنيون : يوضع على
أهل الشاة ألفا شاة ، وعلى أهل البقر مائتا بقرة ، وعلى أهل البرود مائتا
حلة وعمدتهم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المتقدم ، وما أسنده أبو بكر
بن أبي شيبة عن عطاء أن رسول الله ( ص ) وضع الديةعلى الناس في أموالهم ما
كانت على أهل الابل مائة بعير ، وعلى أهل الشاة ألف شاة ، وعلى أهل البقر
مائتا بقرة ، وعلى أهل البرود مائة حلة وما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه
كتب إلى الاجناد أن الدية كانت على عهد رسول الله ( ص ) مائة بعير .
قال : فإن كان الذي أصابه من الاعراب فديته من الابل لا يكلف
الاعرابي الذهب ولا الورق ، فإن لم يجد الاعرابي مائة من الابل فعدلها من
الشاة ألف شاة .
ولان أهل العراق أيضا رووا عن عمر مثل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نصا .
وعمدة الفريق الاول : أنه لو جاز أن تقوم بالشاة والبقر لجاز أن
تقوم بالطعام على أهل الطعام ، وبالخيل على أهل الخيل ، وهذا لا يقول به
أحد .
والنظر في الدية كما قلت هو في نوعها ، وفي مقدارها ، وعلى من تجب ،
وفيما تجب ، ومتى تجب ؟ أما نوعها ومقدارها فقد تكلمنا فيه في الذكور
الاحرار المسلمين .
وأما على من تجب ؟ فلا خلاف بينهم أن دية الخطأ تجب على العاقلة وأنه حكم مخصوص من عموم قوله تعالى :
﴿ ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴾
ومن قوله عليه الصلاة والسلام لابي رمثة وولده : لا يجني عليك ولا تجني عليه .
وأما دية العمد فجمهورهم على أنها ليست على العاقلة لما روي عن ابن عباس - ولا مخالف له من
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 337