اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 258
كتاب الغصب وفيه بابان
الاول : في الضمان ، وفيه ثلاثة أركان : الاول : الموجب للضمان .
والثاني : ما فيه الضمان .
والثالث : الواجب .
وأما الباب الثاني : فهو في الطوارئ على المغصوب .
الباب الاول : في الضمان
الركن الاول : وأما الموجب للضمان
، فهو إما المباشرة لاخذ المال المغصوب أو لاتلافه ، وإما المباشرة للسبب المتلف ، وإما إثبات اليد عليه .
واختلفوا في السبب الذي يحصل بمباشرته الضمان إذا تناول التلف
بواسطة سبب آخر هل يحصل به ضمان أم لا ؟ وذلك مثل أن يفتح قفصا فيه طائر
فيطير بعد الفتح .
فقال مالك : يضمنه ، هاجه على الطيران أو لم يهجه وقال أبو حنيفة لا
يضمن على حال ، وفرق الشافعي بين أن يهيجه على الطيران أو لا يهيجه ، فقال
: يضمن إن هاجه : ولا يضمن إن لم يهجه .
ومن هذا من حفر بئرا فسقط فيه شئ فهلك ، فمالك والشافعي يقولان : إن
حفرة بحيث إن يكون حفره تعديا ضمن ما تلف فيه وإلا لم يضمن ، ويجئ على أصل
أبي حنيفة أنه لا يضمن في مسألة الطائر ، وهل يشترط في المباشرة العمد أو
لا يشترط ؟ فالاشهر أن الاموال تضمن عمدا وخطأ ، وإن كانوا قد اختلفوا في
مسائل جزئية من هذا الباب ، وهل يشترط فيه أن يكون مختارا ؟ فالمعلوم عند
الشافعي أنه يشترط أن يكون مختارا ، ولذلك رأى على المكره الضمان : أعني
المكره على الاتلاف .
الركن الثاني : وأما ما يجب فيه الضمان فهو كل مال أتلفت عينه أو
تلفت عند الغاصب عينه بأمر من السماء أو سلطت اليد عليه وتملك ، وذلك فيما
ينقل ويحول باتفاق ، واختلفوا فيما لا ينقل ولا يحول مثل العقار ، فقال
الجمهور : إنها تضمن بالغصب .
أعني أنها إن انهدمت الدار ضمن قيمتها ، وقال أبو حنيفة : لا يضمن .
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 258