اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 329
على أن المقتول عمدا إذا كان له بنون بالغون فعفا أحدهم أن القصاص قد بطل ووجبت الدية .
واختلفوا في اختلاف البنات مع البنين في العفو أو القصاص .
وكذلك الزوجة أو الزوج والاخوات ، فقال مالك : ليس للبنات ولا
الاخوات قول مع البنين والاخوة في القصاص أو ضده ، ولا يعتبر قولهن مع
الرجال ، وكذلك الامر في الزوجة والزوج ، وقال
﴿ فهو كفارة له ﴾
قيل على القاتل لمن رأى له توبة ، وقيل على المقتول من ذنوبه وخطاياه .
وأما اختلافهم في عفوالمقتول خطأ عن الدية فقال مالك والشافعي وأبو
حنيفة ، وجمهور فقهاء الامصار : إن عفوه من ذلك في ثلثه إلا أن يجيزه
الورثة ، وقال قوم : يجوز في جميع ماله .
وممن قال به طاوس والحسن .
وعمدة الجمهور : أنه واهب مالا له بعد موته فلم يجز إلا في الثلث .
أصله الوصية .
وعمدة الفرقة الثانية : إذا كان له أن يعفو عن الدم فهو أحرى أن يعفو عن المال ، وهذه المسألة هي أخص بكتاب الديات .
واختلف العلماء إذا عفاالمجروح عن الجراحات ، فمات منها هل للاولياء
أن يطالبوا بدمه أم لا ؟ فقال مالك : لهم ذلك إلا أن يقول عفوت عن
الجراحات وعما تؤول إليه .
وقال أبو يوسف ومحمد : إذا عفا عن الجراحة ومات فلا حق لهم .
والعفو عن الجراحات عفو عن الدم .
وقال قوم : بل تلزمهم الدية إذا عفا عن الجراحات مطلقا ، وهؤلاء
اختلفوا ، فمنهم من قال : تلزم الجارح الدية كلها ، واختاره المزني من
أقوال الشافعي .
ومنهم من قال : يلزم من الدية ما بقي منها بعد إسقاط دية الجرح الذي
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 329