اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 40
موضعين : أحدهما : إذا انعقد النكاح على أكثر من أربع أو على من لا يجوز الجمع بينهما في الاسلام .
والموضع الثاني : إذا أسلم أحدهما قبل الآخر .
فأما
المسألة الاولى : وهي إذا أسلم الكافر وعنده أكثر من أربع نسوة أو أسلم وعنده أختان
، فإن مالكا قال : يختار منهن أربعا ومن الاختين واحدة أيتهما شاء ،
وبه قال الشافعي وأحمد وداود : وقال أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى :
يختار الاوائل منهن في العقد ، فإن تزوجهن في عقد واحد فرق بينه وبينهن ،
وقال ابن الماجشون من أصحاب مالك : إذا أسلم وعنده أختان فارقهما جميعا ثم
استأنف نكاح أيتهما شاء ، ولم يقل بذلك أحد من أصحاب مالك غيره .
وسبب اختلافهم : معارضة القياس للاثر ، وذلك أنه ورد في ذلك أثران :
أحدهما : مرسل مالك أن غيلان بن سلامة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة أسلمن
معه ، فأمره رسول الله ( ص ) أن يختار منهن أربعا الحديث الثاني : حديث قيس
بن الحارثأنه أسلم على الاختين ، فقال له رسول الله ( ص ) اختر أيتهما شئت
.
وأما القياس المخالف لهذا الاثر فتشبيه العقد على الاواخر قبل
الاسلام بالعقد عليهن بعد الاسلام : أعني أنه كما أن العقد عليهن فاسد في
الاسلام كذلك قبل الاسلام وفيه ضعف .
وأما إذا أسلم أحدهما قبل الآخر .
وهي المسألة الثانية ثم فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي : أنه إذا أسلم الآخر
، فإنهم اختلفوا في ذلك أسلمت المرأة قبله فإنه إن أسلم في عدتها
كان أحق بها ، وإن أسلم هو وهي فنكاحها ثابت لما ورد في ذلك من حديث صفوان
بن أمية ، وذلك أن زوجه عاتكة ابنة الوليد بن المغيرة أسلمت قبله ، ثم أسلم
هو فأقره رسول الله ( ص ) على نكاحه قالوا : وكان بين إسلام صفوان وبين
إسلام امرأته نحو من شهر .
قال ابن شهاب : ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله ( ص )
وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم
زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها .
وأما إذا أسلم الزوج قبل إسلام المرأة فإنهم اختلفوا في ذلك ، فقال
مالك : إذا أسلم الزوج قبل المرأة وقعت الفرقة إذا عرض عليها الاسلام فأبت ،
وقال الشافعي : سواء أسلم الرجل قبل المرأة أو المرأة قبل الرجل إذا وقع
إسلام المتأخر في العدة ثبت النكاح .
وسبب اختلافهم : معارضة العموم للاثر والقياس ، وذلك أن عموم قوله تعالى :
﴿ ولا تمسكوا بعصم الكوافر ﴾
يقتضي المفارقة على الفور .
وأما الاثر المعارض لمقتضى هذا العموم فما روي من أن أبا سفيان بن
حرب أسلم قبل هند بنت عتبة امرأته ، وكان إسلامه بمر الظهران ، ثم رجع إلى
مكة وهند بها كافرة ، فأخذت بلحيته وقالت : اقتلوا الشيخ الضال ، ثم أسلمت
بعده بأيام فاستقرا على نكاحهم .
وأما القياس المعارض للاثر فلانه يظهر أنه لا فرق ب
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 40