responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 13

وحاجة البنت إلى النكاح إما لعدم النفقة ، وإما لما يخاف عليها من عدم الصون .

وإما للامرين جميعا ، فاتفق المذهب على أنه إذا كانت الغيبة بعيدة أو كان الاب مجهول الوضع أو أسيرا وكانت في صون وتحت نفقة ، أنها إن لم تدع إلى التزويج لا تزوج وإن دعت فتزوج عند الاسر وعند الجهل بمكانه .

واختلفوا هل تزوج مع العلم بمكانه أم لا إذا كان بعيدا ، فقيل تزوج وهو قول مالك ، وقيل لا تزوج ، وهو قول عبد الملك وابن وهب .

وأما إن عدمت النفقة أو كانت في غير صون فإنها تزوج أيضا في هذه الاحوال الثلاثة : أعني في الغيبه البعيدة ، وفي الاسر ، والجهل بمكانه ، وكذلك إن اجتمع الامران فإذا كانت في غير صون تزوج وإن لم تدع إلى ذلك ، ولم يختلفوا فيما أحسب أنها لا تزوج في الغيبة القريبة المعلومة لمكان إمكان مخاطبته ، وليس يبعد بحسب النظر المصلحي الذي انبنى عليه هذا النظر أن يقال إن ضاق الوقت وخشي السلطان عليها الفساد زوجت وإن كان الموضع قريبا .

وإذا قلنا إنه تجوز ولاية الابعد مع حضور الاقرب ، فإن جعلت امرأة أمرها إلى وليين فزوجها كل واحد منهما ، فإنه لا يخلو أن يكون تقدم أحدهما في العقد على الآخر أو يكونا عقدا معا ، ثم لا يخلو ذلك من أن يعلم المتقدم أو لا يعلم ، فأما إذا علم المتقدم منهما فأجمعوا على أنها للاول إذا لم يدخل بها واحد منهما واختلفوا إذا دخل الثاني ، فقال قوم : هي للاول ، وقال قوم هي للثاني ، وهو قول مالك وابن القاسم ، وبالاول قال الشافعي وابن عبد الحكم ، وأما إن أنكحاها معا فلا خلاف في فسخ النكاح فيما أعرف .

وسبب الخلاف : في اعتبار الدخول أولا اعتباره معارضة العموم للقياس ، وذلك أنه قد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال : أيما امرأة أنكحها وليان فهي للاول منهما فعموم هذا الحديث يقتضي أنها للاول دخل بها الثاني أو لم يدخل ، ومن اعتبر الدخول فتشبيها بفوات السلعة في البيع المكروه وهو ضعيف .

وأما إن لم يعلم الاول فإن الجمهور على الفسخ ، وقال مالك : يفسخ ما لم يدخل أحدهما ، وقال شريح : تخير فأيهما اختار ت كان هو الزوج ، وهو شاذ ، وقد روي عن عمر بن عبد العزيز.

الموضع الرابع : في عضل الاولياء

: واتفقوا على أنه ليس للولي أن يعضل وليته إذا دعت إلى كف ء وبصداق مثلها وأنها ترفع أمرها إلى السلطان فيزوجها ما عدا الاب ، فإنهاختلف فيه المذهب .

واختلفوا بعد هذا الاتفاق فيما هي الكفاءة المعتبرة في ذلك وهل صداق المثل منها أم لا ؟ وكذلك اتفقوا على أن للمرأة أن تمنع نفسها من إنكاح من له من الاولياء جبرها إذا لم تكن فيها الكفاءة موجودة كالاب في ابنته البكر ، أما غير البالغ باتفاق ، والبالغ والثيب الصغيرة باختلاف على ما تقدم ، وكذلك الوصي في محجوره على القول بالجبر .

فأما الكفاءة فإنهم اتفقوا على أن الدين معتبر في ذلك إلا ما روي عن محمد بن الحسن من إسقاط اعتبار الدين ، ولم يختلف المذهب أن البكر إذا زوجها الاب من شارب الخمر وبالجملة من فاسق أن لها أن تمنع نفسها من النكاح وينظر الحاكم في

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست