اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 110
النساء ولا بأس به يدا بيدوقال ابن المنذر : ثبت : أن رسول الله (
ص ) اشترى عبدا بعبدين أسودين ، واشترى جارية بسبعة أرؤس وعلى هذا الحديث
يكون بيع الحيوان بالحيوان يشبه أن يكون أصلا بنفسه لا من قبل سد ذريعة .
واختلفوا فيما لا يجوز بيعه نساء ، هل من شرطه التقايض في المجلس
قبل الافتراق في سائر الربويات بعد اتفاقهم في اشتراط ذلك في المصارفة
لقوله عليه الصلاة والسلام : لا تبيعوا منها غائبا بناجز فمن شرط فيها
التقابض في المجلس شبهها بالصرف ، ومن لم يشترط ذلك قال : إن القبض قبل
التفرق ليس شرطا في البيوع إلا ما قام الدليل عليه ، ولما قام الدليل على
الصرف فقط بقيت سائر الربويات على الاصل .
الفصل الرابع : في معرفة ما يعد صنفا واحدا
، وما لا يعد صنفا واحدا واختلفوا من هذا الباب فيما يعد صنفا واحدا
وهو المؤثر في التفاضل مما لا يعد صنفا واحدا في مسائل كثيرة ، لكن نذكر
منها أشهرها ، وكذلك اختلفوا في صفات الصنف الواحد المؤثر في التفاضل ، هل
من شرطه أن لا يختلف بالجودة والرداءة ، ولا باليبس والرطوبة ؟ فأما
اختلافهم فيما يعد صنفا واحدا مما لا يعد صنفا واحدا ، فمن ذلك القمح
والشعير ، صار قوم إلى أنه مصنف واحد ، وصار آخرون إلى أنهما صنفان ،
فبالاول قال مالك والاوزاعي ، وحكاه مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب ،
وبالثاني قال الشافعي أما السماع فقوله ( ص ) لا تبيعوا وأبو حنيفة ،
وعمدتهما السماع والقياس البر بالبر والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل فجعلهما
صنفين ، وأيضا فإن في بعض طرق حديث عبادة بن الصامت وبيعوا الذهب بالفضة
كيف شئتم ، والبر بالشعير كيف شئتم ، والملح بالتمر كيف شئتم يدا بيد ذكره
عبد الرزاق ووكيع عن الثوري وصحح هذه الزيادة الترمذي .
وأما القياس فلانهما شيئان اختلفت أسماؤهما ومنافعهما ، فوجب أن
يكونا صنفين ، أصلهالفضة والذهب وسائر الاشياء المختلفة في الاسم والمنفعة .
وأما عمدة مالك فإنه عمل سلفه بالمدينة .
وأما أصحابه فاعتمدوا في ذلك أيضا السماع والقياس .
أما السماع فما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : الطعام
بالطعام مثلا بمثل فقالوا : اسم الطعام يتناول البر والشعير ، وهذا ضعيف ،
فإن هذا عام يفسره الاحاديث الصحيحة .
وأما من طريق القياس فإنهم عددوا كثيرا من اتفاقهما في المنافع ،
والمتفقة المنافع لا يجوز التفاضل فيها باتفاق ، والسلت عند مالك والشعير
صنف واحد ، وأما القطنية فإنها عنده صنف واحد في الزكاة ، وعنه في البيوع
روايتان : إحداهما أنها صنف واحد ، والاخرى أنها أصناف .
وسبب الخلاف : تعارض اتفاق المنافع فيها واختلافها ، فمن غلب
الاتفاق قال : صنف واحد ، ومن غلب الاختلاف قال : صنفان أو أصناف ، والارز
والدخن والجاورس عنده صنف واحد .
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 110