responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 28

المسألة الثالثة : وأما الام فذهب الجمهور من كافة فقهاء الامصار إلى أنها تحرم بالعقد على البنت دخل بها أو لم يدخل ، وذهب قوم إلى أن الام لا تحرم إلا بالدخول على البنت كالحال في البنت : أعني أنها لا تحرم إلا بالدخول على الام ، وهو مروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما من طرق ضعيفة .

ومبنى الخلاف : هل الشرط في قوله تعالى :

﴿ اللاتي دخلتم بهن

يعود إلى أقرب مذكور وهم الربائب فقط أو إلى الربائب والامهات المذكورات قبل الربائب في قوله تعالى :

﴿ وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن

فإنه يحتمل أن يكون قوله - تعالى -

﴿ اللاتي دخلتم بهن

يعود على الامهات والبنات ، ويحتمل أن يعود إلى أقرب مذكور وهم البنات .

ومن الحجة للجمهور ما روى المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل فلا تحل له أمها .

وأما المسألة الرابعة : فاختلفوا في الزنا هل يوجب من التحريم في هؤلاء ما يوجب الوطئ في نكاح صحيح أو بشبهة ؟ أعني الذي يدرأ فيه الحد ، فقال الشافعي : الزنا بالمرأة لا يحرم نكاح أمها ولا ابنتها ولا نكاح أبي الزاني لها ولا ابنه .

وقال أبو حنيفة والثوري والاوزاعي : يحرم الزنا ما يحرم النكاح ، وأما مالك ففي الموطأ عنه مثل قول الشافعي أنه لا يحرم ، وروى عنه ابن القاسم مثل قول أبي حنيفة أنه يحرم ، وقال سحنون : أصحاب مالك يخالفون ابن القاسم فيها ، ويذهبون إلى ما في الموطأ ، وقد روي عن الليث أن الوطئ بشبهة لا يحرم وهو شاذ .

وسبب الخلاف : الاشتراك في اسم النكاح : أعني في دلالته على المعنى الشرعي واللغوي ، فمن راعى الدلالة اللغوية في قوله تعالى :

( ولا تنكحواما نكح آباؤكم )

قال : يحرم الزنا ، ومن راعى الدلالة الشرعية قال : لا يحر الزنا .

ومن علل هذا الحكم بالحرمة التي بين الام والبنت وبين الاب والابن قال يحرم الزنا أيضا ، ومن شبههبالنسب قال : لا يحرم لاجماع الاكثر على أن النسب لا يلحق بالزنا .

واتفقوا فيما حكى ابن المنذر على أن الوطئ بملك اليمين يحرم منه ما يحرم الوطئ بالنكاح .

واختلفوا في تأثير المباشرة في ملك اليمين كما اختلفوا في النكاح .

الفصل الثالث : في مانع الرضاع واتفقوا على أن الرضاع بالجملة يحرم منه ما يحرم منه النسب .

أعني أن المرضعة تنزل منزلة الام ، فتحرم على المرضع هي وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب واختلفوا من ذلك في مسائل كثيرة ، القواعد منها تسع : إحداها : في مقدار المحرم

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست