responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 15

الفصل الثاني : في الشهادة

اتفق أبو حنيفة والشافعي ومالك على أن الشهادة من شرط النكاح واختلفوا هل هي شرط تمام يؤمر به عند الدخول أو شرط صحة يؤمر به عند العقد ، واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر .

واختلفوا إذا أشهد شاهدين ووصيا بالكتمان هل هو سر أو ليس بسر ؟ فقال مالك : هو سر ويفسخ ، وقال أبو حنيفة والشافعي : ليس بسر .

وسبب اختلافهم : هل الشهادة في ذلك حكم شرعي أم إنما المقصود منها سد ذريعة الاختلاف أو الانكار ؟ فمن قال حكم شرعي قال : هي شرط من شروط الصحة ، ومن قال توثق قال : من شروطالتمام .

والاصل في هذا ما روي عن ابن عباس لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد ولا مخالف له من الصحابة ، وكثير من الناس رأى هذا داخلا في باب الاجماع وهو ضعيف ، وهذا الحديث قد روي مرفوعا ذكره الدارقطني ، وذكر أن في سنده مجاهيل .

وأبو حنيفة ينعقد النكاح عنده بشهادة فاسقين ، لان المقصود عنده بالشهادة هو الاعلان فقط ، والشافعي يرى أن الشهادة تتضمن المعنيين : أعني الاعلان والقبول ، ولذلك اشترط فيها العدالة ، وأما مالك فليس تتضمن عنده الاعلان إذا وصي الشاهدان بالكتمان .

وسبب اختلافهم : هل ما تقع فيه الشهادة ينطلق عليه اسم السر أم لا ؟ والاصل في اشتراط الاعلان قول النبي عليه الصلاة والسلام أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف خرجه أبو داود ، وقال عمر فيه : هذا نكاح السر ، ولو تقدمت فيه لرجمت .

وقال أبو ثور وجماعة : ليس الشهود من شرط النكاح ، لا شرط صحة ولا شرط تمام ، وفعل ذلك الحسن بن علي ، روي عنه أنه تزوج بغير شهادة ثم أعلن النكاح .

الفصل الثالث : في الصداق والنظر في الصداق في ستة مواضع : الاول : في حكمه وأركانه .

الموضع الثاني : في تقرر جميعه للزوجة .

الموضع الثالث في تشطيره .

الموضع الرابع : في التفويض وحكمه .

الموضع الخامس : الاصدقة الفاسدة وحكمها .

الموضع السادس : في اختلاف الزوجين في الصداق .

الموضع الاول :

وهذا الموضع فيه أربع مسائل

: الاولى : في حكمه .

الثانية : في قدره .

الثالثة : في جنسه ووصفه .

الرابعة : في تأجيله .

المسألة الاولى : أما حكمه

فإنهم اتفقوا على أنه شرط من شروط الصحة وأنه لا يجوز التواطؤ على تركه لقوله تعالى :

﴿ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة

وقوله تعالى :

﴿ فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست