اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 15
الفصل الثاني : في الشهادة
اتفق أبو حنيفة والشافعي ومالك على أن الشهادة من شرط النكاح
واختلفوا هل هي شرط تمام يؤمر به عند الدخول أو شرط صحة يؤمر به عند العقد ،
واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر .
واختلفوا إذا أشهد شاهدين ووصيا بالكتمان هل هو سر أو ليس بسر ؟ فقال مالك : هو سر ويفسخ ، وقال أبو حنيفة والشافعي : ليس بسر .
وسبب اختلافهم : هل الشهادة في ذلك حكم شرعي أم إنما المقصود منها
سد ذريعة الاختلاف أو الانكار ؟ فمن قال حكم شرعي قال : هي شرط من شروط
الصحة ، ومن قال توثق قال : من شروطالتمام .
والاصل في هذا ما روي عن ابن عباس لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد
ولا مخالف له من الصحابة ، وكثير من الناس رأى هذا داخلا في باب الاجماع
وهو ضعيف ، وهذا الحديث قد روي مرفوعا ذكره الدارقطني ، وذكر أن في سنده
مجاهيل .
وأبو حنيفة ينعقد النكاح عنده بشهادة فاسقين ، لان المقصود عنده
بالشهادة هو الاعلان فقط ، والشافعي يرى أن الشهادة تتضمن المعنيين : أعني
الاعلان والقبول ، ولذلك اشترط فيها العدالة ، وأما مالك فليس تتضمن عنده
الاعلان إذا وصي الشاهدان بالكتمان .
وسبب اختلافهم : هل ما تقع فيه الشهادة ينطلق عليه اسم السر أم لا ؟
والاصل في اشتراط الاعلان قول النبي عليه الصلاة والسلام أعلنوا هذا
النكاح واضربوا عليه بالدفوف خرجه أبو داود ، وقال عمر فيه : هذا نكاح السر
، ولو تقدمت فيه لرجمت .
وقال أبو ثور وجماعة : ليس الشهود من شرط النكاح ، لا شرط صحة ولا
شرط تمام ، وفعل ذلك الحسن بن علي ، روي عنه أنه تزوج بغير شهادة ثم أعلن
النكاح .
الفصل الثالث : في الصداق والنظر في الصداق في ستة مواضع : الاول : في حكمه وأركانه .
الموضع الثاني : في تقرر جميعه للزوجة .
الموضع الثالث في تشطيره .
الموضع الرابع : في التفويض وحكمه .
الموضع الخامس : الاصدقة الفاسدة وحكمها .
الموضع السادس : في اختلاف الزوجين في الصداق .
الموضع الاول :
وهذا الموضع فيه أربع مسائل
: الاولى : في حكمه .
الثانية : في قدره .
الثالثة : في جنسه ووصفه .
الرابعة : في تأجيله .
المسألة الاولى : أما حكمه
فإنهم اتفقوا على أنه شرط من شروط الصحة وأنه لا يجوز التواطؤ على تركه لقوله تعالى :
﴿ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ﴾
وقوله تعالى :
﴿ فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن ﴾
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 15