اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 80
بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما .
كتاب الايلاء والاصل في هذا الباب قوله تعالى :
﴿ للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر ﴾
والايلاء : هو أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته إما مدة هي أكثر من
أربعة أشهر أو أربعة أشهر أو بإطلاق ، على الاختلاف المذكور في ذلك فيما
بعد .
واختلف فقهاء الامصار في الايلاء في مواضع : فمنها هل تطلق المرأة
بانقضاء الاربعة الاشهر المضروبة بالنص للمولي ، أم إنما تطلق بأن يوقف بعد
الاربعة الاشهر ؟ فإما فاء وإما طلق ؟ ومنها هل الايلاء يكون بكل يمين ،
أم بالايمان المباحة في الشرع فقط ؟ ومنها إذا أمسك عن الوطئ بغير يمين هل
يكون موليا أم لا ؟ ومنها هل المولي هو الذي قيد يمينه بمدة من أربعة أشهر
فقط أو أكثر من ذلك ؟ أو المولي هو الذي لم يقيد يمينه بمدة أصلا ؟ ومنها
هل طلاق الايلاء بائن أو رجعي ؟ ومنها إن أبى الطلاق والفئ هل يطلق القاضي
عليه أم لا ؟ ومنها هل يتكرر الايلاء إذا طلقها ثم راجعها من غير إيلاء
حادث فيالزواج الثاني ؟ ومنها هل من شرط رجعة المولي أن يطأ في العدة أم لا
؟ ومنها هل إيلاء العبد حكمه أن يكون مثل إيلاء الحر أم لا ؟ ومنها هل إذا
طلقها بعد انقضاء مدة الايلاء تلزمها عدة أم لا ؟ فهذه هي مسائل الخلاف
المشهورة في الايلاء بين فقهاء الامصار التي تتنزل من هذا الباب منزلة
الاصول ، ونحن نذكر خلافهم في مسألة مسألة منها ، وعيون أدلتهم وأسباب
خلافهم على ما قصدنا .
المسألة الاولى : أما اختلافهم هل تطلق بانقضاء الاربعة الاشهر
نفسها أم لا تطلق وإنما الحكم أن يوقف فإما فاء وإما طلق ؟ فإن مالكا
والشافعي وأحمد وأبا ثور وداود والليث ذهبوا إلى أنه يوقف بعد انقضاء
الاربعة الاشهر ، فإما فاء وإما طلق ، وهو قول علي وابن عمر ، وإن كان قد
روي عنهما غير ذلك ، لكن الصحيح هو هذا ، وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري
وبالجملة الكوفيون إلى أن الطلاق يقع بانقضاء الاربعة الاشهر إلا أن يفئ
فيها ، وهو قول ابن مسعود
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 80