responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 358

الرجم ، فقال رسول الله ( ص ) : والذي نفسي بيذه لاقضين بينكما بكتاب الله .

أما الوليدة والغنم فرد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغيا أنيس على امرأة هذا فإنه اعترفت فارجمها فغدا عليها أنيس فاعترفت ، فأما النبي عليه الصلاة والسلام بها فرجمت .

ومن خصص المرأة من هذا العموم فإنما خصصه بالقياس ، لانه رأى أن المرأة تعرض بالغربة لاكثر من الزنا ، وهذا من القياس المرسل ، أعني المصلحي الذي كثيرا ما يقول به مالك .

وأما عمدة الحنفية : فظاهر الكتاب وهو مبني على رأيهم أن الزيادة على النص النسخ وأنه ليس ينسخ الكتاب بأخبار الآحاد .

ورووا عن عمر وغيره أنه حد ولم يغرب ، وروى الكوفيون عن أبي بكر وعمر أنهم غربوا .

وأما حكم العبيد في هذه الفاحشة ، فإن العبيد صنفان : ذكور وإناث ، أما الاناث فإن العلماء أجمعوا على أن الامة إذا تزوجت وزنت أن حدها خمسون جلدة لقوله تعالى :

﴿ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب

واختلفوا إذا لم تتزوج ، فقال جمهور فقهاء الامصار : حدها خمسون جلدة ، وقالت طائفة : لا حد عليها ، وإنما عليها تعزير فقط ، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب .

وقال قوم : لا حد على الامة أصلا .

والسبب في اختلافهم : الاشتراك الذي في اسم الاحصان في قوله تعالى :

﴿ فإذا أحصن

فمن فهم من الاحصان التزوج وقال بدليل الخطاب قال : لا تجلد الغير متزوجة ، ومن فهم من الاحصان الاسلام جعله عاما في المتزوجة وغيرها .

واحتج من لم ير على غير المتزوجةحدا بحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن النبي عليه الصلاة السلام سئل عن الامة إذا زنت ولم تحصن ، فقال إن زنت فاجلدوها .

ثم إن زنت فاجلدوها .

ثم بيعوها ولو بضفير .

وأما الذكر من العبيد ، ففقهاء الامصار على أن حد العبد نصف حد الحر قياسا على الامة ، وقال أهل الظاهر : بل حده مائة جلدة مصيرا إلى عموم قوله تعالى :

( فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )

ولم يخصص حرا من عبد ، ومن الناس من درأ الحد عنه قياسا على الامة وهو شاذ ، وروي عن ابن عباس .

فهذا هو القول في أصناف الحدود وأصناف المحدودين والشرائط الموجبة للحد في واحد واحد منهم ، ويتعلق بهذا القول في كيفية الحدود ، وفي وقتها .

فأما كيفيتها فمن مشهور المسائل في هذا الجنس اختلافهم في الحفر للمرجوم ، فقالت طائفة : يحفر له ، وروي ذلك عن علي في شراحة الهمدانية حين أمر برجمها ، وبه قال أبو ثور ، وفيه فلما كان يوم الجمعة أخرجها فحفر لها حفرة فأدخلت فيها وأحدق الناس بها يرمونها ، فقال : ليس هكذا الرجم إني أخاف أن يصيب بعضكم بعضا ، ولكن صفوا كما تصفون في الصلاة ، ثم قال : الرج

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست