اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 278
النصف )
وأجمعوا من هذا الباب على أن بني البنين يقومون مقام البنين عند فقد
البنين ، يرثون كما يرثون ، ويحجبون كما يحجبون ، إلا شئ روي عن مجاهد أنه
قال : ولد الابن لا يحجبون الزوج من النصف إلى الربع كما يحجب الولد نفسه
ولا الزوجة من الربع إلى الثمن ، ولا الام من الثلث إلى السدس .
وأجمعوا على أنه ليس لبنات الابن ميراث مع بنات الصلب إذا استكمل بنات المتوفى الثلثين .
واختلفوا إذا كان مع بنات الابن ذكر ابن ابن في مرتبتهن أو أبعد
منهن ، فقال جمهور فقهاء الامصار : إنه يعصب بنات الابن فيما فضل عن بنات
الصلب فيقسمون المال للذكر مثل حظ الانثيين ، وبه قال علي ( رضي الله عنه )
وزيد بن ثابت من الصحابة ، وذهب أبو ثور وداود أنه إذا استكمل البنات
الثلثين أن الباقي لابن الابن دون بنات الابن كن في مرتبة واحدة مع الذكر ،
أو فوقه ، أو دونه .
وكان ابن مسعود يقول في هذه :
﴿ للذكر مثل حظ الانثيين ﴾
إلا أن يكون الحاصل للنساء أكثر من السدس فلا تعطى إلا السدس .
وعمدة الجمهور عموم قوله تعالى :
﴿ يوصيكم الله في أولادكم ، للذكر مثل حظ الانثيين ﴾
، وأن ولد الولد ولد من طريق المعنى ، وأيضا لما كان ابن الابن يعصب من في درجته في جملة المال فواجب أن يعصب في الفاضل من المال .
وعمدة داود وأبي ثور حديث ابن عباس أن النبي ( ص ) قال : اقسموا
المال بين أهل الفرائض على كتاب الله عزوجل ، فما أبقت الفرائض فلاولى رجل
ذكر ومن طريق المعنى أيضا أن بنت الابن لما لم ترث مفردة من الفاضل عن
الثلثين كان أحرى أن لا ترث مع غيرها .
وسبب اختلافهم : تعارض القياس ، والنظر في الترجيح ، وأما قول ابن
مسعود فمبني على أصله في أن بنات الابن لما كن لا يرثن مع عدم الابن أكثر
من السدس ، لم يجب لهن مع الغير أكثر مما وجب لهن مع الانفراد وهي حجة
قريبة من حجة داود ، والجمهور على أن ذكر ولد الابن يعصبهن كان في درجتهن
أو أطرف منهن .
وشذ بعض المتأخرين فقال : لا يعصبهن إلا إذا كان في مرتبتهن ،
وجمهور العلماء على أنه إذا ترك المتوفى بنتا لصلب ، وبنت ابن ، أو بنات
ابن ليس معهن ذكر أن لبنات الابن السدس تكملة الثلثين ، وخالفت الشيعة في
ذلك فقالت لا ترث بنت الابن مع البنت شيئا كالحال في ابن الابن مع الابن ،
فالاختلاف في بنات الابن في موضعين : مع بني الابن ، ومع البنات فيما دون
الثلثين وفوق النصف .
فالمتحصل فيهن إذا كن مع بني الابن أنه قيل يرثن ، وقيل لا يرثن ،
وإذا قيل يرثن فقيل يرثن تعصيبا مطلقا ، وقيل يرثن تعصيبا إلا أن يكون أكثر
من السدس ، وإذا قيل يرثن فقيل أيضا إذا كان ابن الابن في درجتهن وقيل
كيفما كان ، والمتحصل في وراثتهن مع عدم ابن الابن فيما فضل عن النصف إلى
تكلمة الثلثين ، قيل : يرثن ، وقيل لا يرثن .
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 278