اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 323
كتاب القصاص وهذا الكتاب ينقسم إلى قسمين
الاول : النظر في القصاص في النفوس ، والثاني : النظر في القصاص في الجوارح ، فلنبدأ من القصاص في النفوس .
كتاب القصاص في النفوس والنظر أولا في هذا الكتاب ينقسم إلى قسمين : إلى النظر في الموجب ، أعني الموجب للقصاص .
وإلى النظر في الواجب .
أعني القصاص وفي أبداله إن كان له بدل .
فلنبدأ أولا بالنظر في الموجب .
والنظر في الموجب يرجع إلى النظر في صفة القتل والقاتل والمقتول التي يجب بمجوعها القصاص .
فإنه ليس أي قاتل اتفق يقتص منه ، ولا بأي قتل اتفق ، ولا من أي مقتول اتفق .
بل من قاتل محدود ، ومقتول محدود ، إذ كان المطلوب في هذا الباب إنما هو العدل .
فلنبدأ من النظر في القاتل .
ثم في القتل .
ثم في المقتول .
القول في شروط القاتل
فنقول : إنهم اتفقوا على أن القاتل الذي يقاد منه يشترط فيه باتفاق أن يكون عاقلا بالغا مختارا للقتل مباشرا غير مشارك له فيه غيره .
واختلفوا في المكره والمكره ، وبالجملة الآمر والمباشر ، فقال مالك
والشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور وجماعة : القتل على المباشر دون الآمر ،
ويعاقب الآمر ، وقالت طائفة : يقتلان جميعا ، وهذا إذا لم يكن هنالك إكراه
ولا سلطان للآمر على المأمور .
وأما إذا كان للآمر سلطان على المأمور ، أعني المباشر ، فإنهم
اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال : فقال قوم : يقتل الآمر دون المأمور ،
ويعاقب المأمور ، وبه قال داود وأبو حنيفة ، وهو أحد قولي الشافعي ، وقال
قوم : يقتل المأمور دون الآمر ، وهو أحد قولي الشافعي .
وقال قوم : يقتلان جميعا ، وبه قال مالك .
فمن لم يوجب حدا على المأمور اعتبر تأثير الاكراه في إسقاط كثير من الواجبات في الشرع ، لكون المكره يشبه من لا اختيار له .
ومن رأى عليه القتل غلب عليه حكم الاختيار ، وذلك أن المكره يشبه من
جهة المختار ، ويشبه من جهة المضطر المغلوب ، مثل الذي يسقط من علو ،
والذي تحمله الريح من موضع إلى موضع .
ومنرأى قتلهم جميعا لم يعذر المأمور بالاكراه ولا الآمر بعدم المباشرة .
ومن رأى قتل الآم
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 323