responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 77

الاولى في هذه المسألة إما أن يقال إن لها الامرين جميعا مصيرا إلى ظاهر الكتاب والمعروف من السنة ، وإما أن يخصص هذا العموم بحديث فاطمة المذكور .

وأما التفريق بين إيجاب النفقة والسكنى فعسير ووجه عسره ضعف دليله .

وينبغي أن تعلم أن المسلمين اتفقوا على أن العدة تكون في ثلاثة أشياء : في طلاق ، أو موت ، أو اختيار الامة نفسها إذا أعتقت .

واختلفوا فيها في الفسوخ ، والجمهور على وجوبها .

ولما كان الكلام في العدة يتعلق فيه أحكام عدة الموت رأينا أن نذكرها ههنا فنقول : إن المسلمين اتفقوا على أن عدة الحرة من زوجها الحر أربعة أشهر وعشرا لقوله تعالى :

﴿ يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا

واختلفوا في عدة الحامل وفي عدة الامة إذالم تأتها حيضتها في الاربعة الاشهر وعشرا ماذا حكمها ؟ فذهب مالك إلى أن من شرط تمام هذه العدة أن تحيض حيضة واحدة في هذه المدة ، فإن لم تحض فهي عنده مسترابة فتمكث مدة الحمل ، وقيل عنه إنها قد لا تحيض وقد لا تكون مسترابة ، وذلك إذا كانت عادتها في الحيض أكثر من مدة العدة ، وهذا إما غير موجود ، أعني من تكون عادتها أن تحيض أكثر من أربعة أشهر إلى أكثر من أربعة أشهر ، وإما نادر .

واختلف عنه فيمن هذه حالها من النساء إذا وجدت ، فقيل تنتظر حتى تحيض ، وروى عنه ابن القاسم : تتزوج إذا انقضت عدة الوفاة ولم يظهر بها حمل .

وعلى هذا جمهور فقهاء الامصار : أبي حنيفة والشافعي والثوري .

وأما المسألة الثانية : وهي الحامل التي يتوفى عنها زوجها ، فقال الجمهور وجميع فقهاء الامصار : عدتها أن تضع حملها مصيرا إلى عموم قوله تعالى :

﴿ وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن

وإن كانت الآية في الطلاق وأخذا أيضا بحديث أم سلمة أن سبيعة الاسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر وفيه فجاءت رسول الله ( ص ) فقال لها : قد حللت فانكحي من شئت وروى مالك عن ابن عباس أن عدتها آخر الاجلين ، يريد أنها تعتد بأبعد الاجلين ، إما الحمل ، وإما انقضاء العدة عدة الموت ، وروي مثل ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، والحجة لهم أن ذلك هو الذي يقتضيه الجمع بين عموم آية الحوامل وآية الوفاة .

وأما الامة المتوفى عنها من تحل له ، فإنها لا تخلو أن تكون زوجة أو ملك يمين أو أم ولد أو غير أم ولد ، فأما الزوجة فقال الجمهور : إن عدتها نصف عدة الحرة قاسوا ذلك على الدية .

وقال أهل الظاهر : بل عدتها عدة الحرة ، وكذلك عندهم عدة الطلاق مصيرا إلى التعميم .

وأما أم الولد فقال مالك والشافعي وأحمد والليث وأبو ثور وجماعة : عدتها حيضة ، وبه قال ابن عمر .

وقال مالك : وإن كانت ممن لا تحي

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست