اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 207
كتاب الشفعة والنظر في الشفعة أولا في قسمين :
القسم الاول : في تصحيح هذا الحكم وفي أركانه
القسم الثاني : في أحكامه .
القسم الاول : فأما وجوب الحكم بالشفعة ، فالمسلمون متفقون عليه ،
لما ورد في ذلك من الاحاديث الثابتة ، إلا ما يتأمل على من يرى بيع الشقص
المشاع ، وأركانها أربعة : الشافع ، والمشفوع عليه ، والمشفوع فيه ، وصفة
الاخذ بالشفعة .
الركن الاول : وهو الشافع
، ذهب مالك والشافعي ، وأهل المدينة إلى أن لا شفعة إلا للشريك ما
لم يقاسم ، وقال أهل العراق : الشفعة مرتبة ، فأولى الناس بالشفعة الشريك
الذي لم يقاسم ، ثم الشريك المقاسم إذا بقيت في الطرق أو في الصحن شركة ،
ثم الجار الملاصق ، وقال أهل المدينة : لا شفعة للجار ولا للشريك المقاسم .
وعمدة أهل المدينة : مرسل مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد
الرحمن وسعيد بن المسيب أن رسول الله ( ص ) قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين
الشركاء ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة وحديث جابر أيضا أن رسول الله ( ص )
قضى بالشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة خرجه مسلم والترمذي
وأبو داود وكان أحمد بن حنبل يقول : حديث معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن
عبد الرحمن أصح ما روي في الشفعة .
وكان ابن معين يقول : مرسل مالك أحب إلي إذ كان مالك إنما رواه عن
ابن شهاب موقوفا وقد جعلقوم هذا الاختلاف على ابن شهاب في إسناده توهينا له
، وقد روي عن مالك في غير الموطأ عن ابن شهاب عن أبي هريرة ، ووجه
استدلالهم من هذا الاثر ما ذكر فيه من أنه إذا وقعت الحدود فلا شفعة ، وذلك
أنه لما كانت الشفعة غير واجبة للشريك المقاسم ، فهي أحرى أن لا تكون
واجبة للجار ، وأيضا فإن الشريك المقاسم هو جار إذا قاسم .
وعمدة أهل العراق حديث أبي رافع عن النبي ( ص ) أنه قال : الجار أحق
بصقبه وهو حديث متفق عليه ، وخرج اللترمذي وأبو داود عنه عليه الصلاة
والسلام أنه قال : جار الدار أحق بدا
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 207