responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 117

قال : من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه .

واختلف من هذه المسألة في ثلاثة مواضع : أحدها : فيما يشترط فيه القبض من المبيعات .

والثاني : في الاستفادات التي يشترط في بيعها القبض من التي لا يشترط .

والثالث : في الفرق بين ما يباع من الطعام مكيلا وجزافا .

ففيه ثلاثة فصول :

الفصل الاول : فيما يشترط فيه القبض من المبيعات

وأما بيع ما سوى الطعام قبل القبض فلا خلاف في مذهب مالك في إجازته وأما الطعام الربوي فلاخلاف في مذهبه أن القبض شرط في بيعه .

وأما غير الربوي من الطعام فعنه في ذلك روايتان : إحداهما : المنع وهي الاشهر .

وبها قال أحمد وأبو ثور ، إلا أنهما اشترطا مع الطعام الكيل والوزن .

والرواية الاخرى : الجواز .

وأما أبو حنيفة فالقبض عنده شرط في كل بيع ما عدا المبيعات التي لا تنتقل ولا تحول من الدور والعقار .

وأما الشافعي فإن القبض عنده شرط في كل مبيع ، وبه قال الثوري .

وهو مروي عن جابر بن عبد الله وابن عباس ، وقال أبو عبيد وإسحاق : كل شئ لا يكال ولا يوزن فلا بأس ببيعه قبل قبضه ، فاشترط هؤلاء القبض في المكيل والموزون ، وبه قال ابن حبيب وعبد العزيز بن أبي سلمة وربيعة ، وزاد هؤلاء مع الكيل والوزن المعدود .

فيتحصل في اشتراط القبض سبعة أقوال : الاول : في الطعام الربوي فقط .

والثاني : في الطعام بإطلاق .

الثالث : في الطعام المكيل والموزون .

الرابع : في كل شئ ينقل .

الخامس : في كل شئ .

السادس : في المكيل والموزون .

السابع : في المكيل والموزون والمعدود .

أما عمدة مالك في منعه ما عدا المنصوص عليه فدليل الخطاب في الحديث المتقدم .

وأما عمدة الشافعي في تعميم ذلك في كل بيع فعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل بيع وسلف ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك وهذا من باب بيع ما لم يضمن .

وهذا مبني على مذهبه من أن القبض شرط في دخول المبيع في ضمان المشترط ، واحتج أيضا بحديث حكيم بن حزام قال : قلت يا رسول الله .

إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم ؟ فقال : يا ابن أخي .

إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه قال أبو عمر : حديث حكيم بن حزام رواه يحيى بن أبي كثير عن يوسف بن ماهك أن عبد الله بن عصمة حدثه أنحكيم بن حزام قال : ويوسف بن ماهك وعبد الله بن عصمة لا أعرف لهما جرحة إلا أنه لم يرو عنهما إلا رجل واحد فقط ، وذلك في الحقيقة ليس بجرحة وإن كرهه جماعة من المحدثين .

ومن طريق المعنى أن بيع ما لم يقبض يتطرق منه إلى الربا ، وإنما استثنى أبو حنيفة ما يحول وينقل عنده مما لا ينقل ، لان ما ينقل القبض عنده فيه هي التخلية ، وأما من اعتبر الكيل والوزن ، فلاتفاقهم أن المكيل والموزون لا يخرج من ضمان البائع إلى ضمان المشتري إلا بالكيل أو الوزن وقد نهي عن بيع ما لم يضمن .

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست