اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 52
الزوجية بعد رجعة أم ليس من شرطه ؟ فمن قال هو من شرطه قال : لا
يتبعها فيه طلاقا ، ومن قال ليس من شرطه أتبعها الطلاق ولا خلاف بينهم في
وقوع الطلاق المتبع .
وأما الموضع الثاني : فإن مالكا ذهب إلى أن المطلق ثلاثا بلفظ واحد مطلق لغير سنة وذهب الشافعي إلى أنه مطلق للسنة .
وسبب الخلاف : معارضة إقراره عليه الصلاة والسلام للمطلق بين يديه ثلاثا في لفظة واحدة لمفهوم الكتاب في حكم الطلقة الثالثة .
والحديث الذي احتج به الشافعي هو ما ثبت من أن العجلاني طلق زوجته
ثلاثا بحضرة رسول الله ( ص ) بعد الفراغ من الملاعنة قال : فلو كان بدعة
لما أقره رسول الله ( ص ) .
وأما مالك فلما رأى أن المطلق بلفظ الثلاث رافع للرخصة التي جعلها الله في العدد قال فيه إنه ليس للسنة .
واعتذر أصحابه عن الحديث بأن المتلاعنين عنده قد وقعت الفرقة بينهما
من قبل التلاعن نفسه ، فوقع الطلاق على غير محله ، فلم يتصف لا بسنة ولا
ببدعة ، وقول مالك - والله أعلم - أظهر ههنا من قول الشافعي .
وأما الموضع الثالث : في حكم من طلق في وقت الحيض فإن الناس اختلفوا
من ذلك في مواضع : منها أن الجمهور قالوا يمضي طلاقه ، وقالت فرقة : لا
ينفذ ولا يقع ، والذين قالوا ينفذ قالوا : يؤمر بالرجعة وهؤلاء افترقوا
فرقتين فقوم رأوا أن ذلك واجب وأنه يجبر على ذلك ، وبه قال مالك وأصحابه .
وقالت فرقة بل يندب إلى ذلك ولا يجبر ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة
والثوري وأحمد والذين أوجبوا الاجبار اختلفوا في الزمان الذي يقع فيه
الاجبار ، فقال مالك وأكثر أصحابه ابن القاسم وغيره يجبر ما لم تنقض عدتها ،
وقال أشهب : لا يجبر إلا في الحيضة الاولى .
والذين قالوا بالامر بالرجعة اختلفوا متى يوقع الطلاق بعد الرجعة إن
شاء ، فقوم اشترطوا في الرجعة أن يمسكها حتىتطهر من تلك الحيضة ثم تحيض ثم
تطهر ، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها ، وبه قال مالك والشافعي وجماعة ،
وقوم قالوا : بل يراجعها ، فإن طهرت من تلك الحيضة التي طلقها فيها فإن شاء
أمسكوإن شاء طلق ، وبه قال أبو حنيفة والكوفيون ، وكل من اشترط في طلاق
السنة أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه لم ير الامر بالرجعة إذا طلقها في طهر
مسها فيه ، فهنا إذن أربع مسائل : أحدها : هل يقع هذا الطلاق أم لا ؟
والثانية : إن وقع فهل يجبر على الرجعة أم يؤمر فقط ؟ والثالثة : متى يوقع
الطلاق بعد الاجبار أو الندب .
والرابعة : متى يقع الاجبار .
أما المسألة الاولى : فإن الجمهور إنما صاروا إلى أن الطلاق إن وقع
في الحيض اعتد به ، وكان طلاقا لقوله ( ص ) في حديث ابن عمر مره فليراجعها
قالوا : والرجعة لا تكون إلا بعد طلاق ، وروى الشافعي عن مسلم بن خالد عن
ابن جريج أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد
رسول الله ( ص ) ؟ قال نعم ، وروى أنه
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 52