responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 296

الولاء إلا من باشرن عتقه بأنفسهن أو هاجر إليهن من باشرن عتقه ، إما بولاء أو بنسب ، مثل معتق معتقها أو ابن معتقها ، وأنهن لا يرثن معتق من يرثنه أو ما حكي عن شريح .

وعمدته أنه لما كان لها ولاء ما أعتقه بنفسها كان لها ولاء ما أعتقه مورثها قياسا على الرجل ، وهذا هو الذي يعرفونه بقياس المعنى ، وهو أرفع مراتب القياس ، وإنما الذي يوهنه الشذوذ .

وعمدة الجمهور أن الولاء إنما وجب للنعمة التي كانت للمعتق على المعتق ، وهذه النعمة إنما توجد فيمن باشر العتق ، أو كان من سبب قوي من أسبابه وهم العصبة .

قال القاضي : وإذ قد تقرر من له ولاء ممن ليس له ولاء ، فبقي النظر في ترتيب أهل الولاء في الولاه .

فمن أشهر مسائلهم في هذا الباب المسألة التي يعرفونها بالولاء للكبر ، مثال ذلك : رجل أعتق عبدا ثم مات ذلك الرجل وترك أخوين أو ابنين ، ثم مات أحد الاخوين وترك ابنا ، أو أحد الابنين ، فقال الجمهور في هذه المسألة : إن حظ الاخ الميت من الولاء لا يرثه ابنه ، وهو راجع إلى أخيه لانه أحق به من ابنه بخلافالميراث ، لان الحجب في الميراث يعتبر بالقرب من الميت ، وهنا بالقرب من المباشر للعتق ، وهو مروي عن عمر بن الخطاب ، وعلي وعثمان وابن مسعود وزيد بن ثابت من الصحابة ، وقال شريح وطائفة من أهل البصرة : حق الاخ الميت في هذه وعمدة هؤلاء تشبيه الولاء بالميراث .

وعمدة الفريق الاول أن المسألة لبنيه الولاء نسب مبدؤه من المباشر .

ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب المسألة التي تعرف بجر الولاء .

وصورتها أن يكون عبد له بنون من أمة ، فأعتقت الامة ثم أعتق العبد بعد ذلك ، فإن العلماء اختلفوا لمن يكون ولاء البنين إذا أعتق الاب .

وذلك أنهم اتفقوا على أن ولاءهم بعد عتق الام إذا لم يمس المولود الرق في بطن أمه ، وذلك يكون إذا تزوجها العبد بعد العتق وقبل عتق الاب هو لموالي الام .

واختلفوا إذا أعتق الاب هل يجر ولاء بنيه لمواليه أم لا يجر ؟ فذهب الجمهور ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم إلى أنه يجر ، وبه قال علي رضي الله عنه وابن مسعود والزبير وعثمان بن عفان .

وقال عطاء وعكرمة وابن شهاب وجماعة : لا يجر ولاءه .

وروي عن عمر ، وقضى به عبد الملك بن مروان لما حدثه قبيصة بن ذؤيب عن عمر بن الخطاب ، وإن كان قد روي عن عمر مثل قول الجمهور .

وعمدة الجمهور أن الولاء مشبه بالنسب ، والنسب للاب دون الام .

وعمدة الفريق الثاني أن البنين لما كانوا في الحرية تابعين لامهم كانوا في موجب الحرية تابعين لها ، وهو الولاء - وذهب مالك إلى أن الجد يجر ولاء حفدته إذا كان أبوهم عبدا ، إلا أن يعتق الاب ، وبه قال الشافعي وخالفه في ذلك الكوفيون واعتمدوا في ذلك على أن ولاء الجد إنما يثبت لمعتق الجد على البنين من جهة الاب ، وإذا لم يكن للاب ولاء فأحرى أن لا يكون للجد .

وعمدة الفريق الثاني أن عبودية الاب هي كموته فوجب أن ينتقل الولاء إلى أبي الاب ، ولا خلاف بين من يقول

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست