responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 259

الركن الثالث : وهو الواجب في الغصب ، والواجب على الغاصب

ن كان المال قائما عنده بعينه لم تدخله زيادة ولا نقصان أن يرده بعينه ، وهذا لا اختلاف فيه ، فإذا ذهبت عينه فإنهم اتفقوا على أنه إذا كامكيلا أو موزونا أن على الغاصب المثل ، أعني مثل ما استهلك صفة ووزنا .

واختلفوا في العروض فقال مالك : لا يقضي في العروض من الحيوان وغيره إلا بالقيمة يوم استهلك .

وقال الشافعي وأبو حنيفة وداود : الواجب في ذلك المثل ، ولا تلزم القيمة إلا عند عدم المثل .

وعمدة مالك حديث أبي هريرة المشهور عن النبي ( ص ) : من أعتق شقصا له في عبد قوم عليه الباقي قيمة العدل الحديث ، ووجه الدليل منه أنه لم يلزمه المثل وألزمه القيمة .

وعمدة الطائفة الثانية قوله تعالى :

﴿ فجزاء مثل ما قتل من النعم

ولان منفعة الشئ قد تكون هي المقصودة عند المتعدى عليه ، ومن الحجة لهم ما خرجه أبو داود من حديث أنس وغيره أن رسول الله ( ص ) كان عند بعض نسائه ، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين جارية بقصعة لها فيها طعام ، قال : فضربت بيدها فكسرت القصعة ، فأخذ النبي ( ص ) الكسرتين فضم إحداهما إلى الاخرى وجعل فيها جميع الطعام وهو يقول : غارت أمكم كلوا كلوا ، حتى جاءت قصعتها التي في بيتها ، وحبس رسول الله ( ص ) القصعة حتى فرغوا ، فدفع الصفحة الصحيحة إلى الرسول ، وحبس المكسورة في بيته وفي حديث آخر : أن عائشكانت هي التي غارت وكسرت الاناء ، وأنها قالت لرسول الله ( ص ) : ما كفار ما صنعت ؟ قال : إناء مثل إناء ، وطعام مثل طعام .

الباب الثاني : في الطوارئوالطوارئ على المغصوب

إما بزيادة وإما بنقصان ، وهذان إما من قبل المخلوق ، وإما من قبل الخالق .

فأما النقصان الذي يكون بأمر من السماء فإنه ليس له إلا أن يأخذه ناقصا ، أو يضمنه قيمته يوم الغصب ، وقيل إن له أن يأخذه ويضمن الغاصب قيمة العيب .

وأما إن كان النقص بجناية الغاصب فالمغصوب مخير في المذهب بين ان يضمنه القيمة يوم الغصب أو يأخذه ، وما نقصته الجناية يوم الجناية عند ابن القاسم .

وعند سحنون ما نقصته الجناية يوم الغصب ، وذهب أشهب إلى أنه مخير بين أن يضمنه القيمة أو يأخذه ناقصا ، ولا شئ له في الجناية كالذي يصاب بأمر من السماء ، وإليه ذهب ابن المواز .

والسبب في هذا الاختلاف : أن من جعل المغصو ب مضمونا على الغاصب بالقيمة يوم الغصب جعل ما حدث فيه من نماء أو نقصان ، كأنحدث في ملك صحيح ، فأوجب له الغلة ولم يوجب عليه في النقصان شيئا سو

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست