اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 279
ميراث الزوجات : وأجمع العلماء على أن ميرا ث الرجل من امرأته -
إذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن - : النصف ، ذكرا كان الولد ، أو أنثى ، إلا
ما ذكرنا عن مجاهد ، وأنها إن تركت ولدا فله الربع ، وأن ميراث المرأة من
زوجها - إذا لم يترك الزوج ولدا ولا ولد ابن - : الربع ، فإن ترك ولدا أو
ولد ابن فالثمن ، وأنه ليس يحجبهن أحد عن الميراث ولا ينقصهن إلا الولد ،
وهذا لورود النص في قوله تعالى :
﴿ ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ﴾
الآية .
ميراث الاب والام : وأجمع العلماء على أن الاب إذا انفرد كان له
جميع المال ، وأنه إذاانفرد الابوان كان للام الثلث ، وللاب الباقي لقوله
تعالى :
﴿ وورثه أبواه فلامه الثلث ﴾
وأجمعوا على أن فرض الابوين من ميراث ابنهما إذا كان للابن ولد أو ولد ابن : السدسان ، أعني أن لكل واحد منهما السدس لقوله تعالى :
﴿ ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ﴾
والجمهور على أن الولد هو الذكر دون الانثى ، وأجمعوا على أن الاب
لا ينقص مع ذوي الفرائض من السدس وله ما زاد ، وأجمعوا من هذا الباب على أن
الام يحجبهما الاخوة من الثلث إلى السدس لقوله تعالى :
﴿ فإن كان له إخوة فلامه السدس ﴾
واختلفوا في أقل ما يحجب الام من الثلث إلى السدس من الاخوة ، فذهب
علي رضي الله عنه وابن مسعود إلى أن الاخوة الحاجبين هما اثنان فصاعدا وبه
قال مالك ، وذهب ابن عباس إلى أنهم ثلاثة فصاعدا ، وأن الاثنين لا يحجبان
الام من الثلث إلى السدس ، والخلاف آيل إلى أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع ،
فمن قال أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع ثلاثة قال : الاخوة الحاجبون ثلاثة
فما فوق ، ومن قال أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع اثنان قال : الاخوة
الحاجبون هما اثنان أعني في قوله تعالى :
﴿ فإن كان له إخوة ﴾
ولا خلاف أن الذكر والانثى يدخلان تحت اسم الاخوة في الآية وذلك عند الجمهور .
وقال بعض المتأخرين لا أنقل الام من الثلث إلى السدس بالاخوات
المنفردات ، لانه زعم أنه ليس ينطلق عليهن اسم الاخوة إلا أن يكون معهن أخ
لموضع تغليب المذكر على المؤنث ، إذ اسم الاخوة هو جمع أخ ، والاخ مذكر .
واختلفوا من هذا الباب فيمن يرث السدس الذي تحجب عنه الام بالاخوة
وذلك إذا ترك المتوفى أبوين وإخوة ، فقال الجمهور : ذلك السدس للاب مع
الاربعة الاسداس .
وروي عن ابن عباس أن ذلك السدس للاخوة الذين حجبوا ، وللاب الثلثان
لانه ليس في الاصول من يحجب ولا يأخذ ما حجب إلا الاخوة مع الآباء ، وضعف
قوم الاسناد بذلك عن ابن عباس ، وقول ابن عباس هو القياس .
واختلفوا من هذا الباب في التي تعرف بالغراوين ، وهي فيمن ترك
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 279