responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 50

ثلاث ، واحتجوا أيضا بما خرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله ( ص ) وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فأمضاه عليهم عمر واحتجوا أيضا بما رواه ابن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال طلق ركانة زوجه ثلاثا في مجلس واحد ، فحزن عليها حزنا شديدا ، فسأله رسول الله ( ص ) : كيف طلقتها ؟ قال : طلقتها ثلاثا في مجلس س واحد ، قال : إنما تلك طلقة واحدة فارتجعها وقد احتج من انتصر لقول الجمهور بأحديث ابن عباس الواقع في الصحيحين إنما رواه عنه من أصحابه طاوس ، وأن جلة أصحابه رووا عنه لزوم الثلاث منهم سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعمرو بن دينار وجماعة غيرهم ، وأن حديث ابن إسحاق وهم ، وإنما روى الثقات أنه طلق ركانة زوجه البتة لا ثلاثا .

وسبب الخلاف : هل الحكم الذي جعله الشرع من البينونة للطلقة الثالثة يقع بإلزام المكلف نفسه هذا الحكم في طلقة واحدة أم ليس يقع ؟ ولا يلزم من ذلك إلا ما ألزم الشرع ؟ فمن شبه الطلاق بالافعال التي يشترط في صحة وقوعها كون الشروط الشرعية فيها كالنكاح والبيوع قال : لا يلزم ، ومن شبهه بالنذور والايمان التي ما التزم العبدمنها لزمه على أي صفة كان ألزم الطلاق كيفما ألزمه المطلق نفسه ، وكأن الجمهور غلبوا حكم التغليظ في الطلاق سدا للذريعة ولكن تبطل بذاك الرخصة الشرعية والرفق المقصود في ذلك أعني في قوله تعالى :

( لعل الله يحد ث بعد ذلك أمرا )

المسألة الثانية : وأما اختلافهم في اعتبار نقص عدد الطلاق البائن بالرق

فمنهم من قال المعتبر فيه الرجال ، فإذا كان الزوج عبدا كان طلاقه البائن الطلقة الثانية ، سواء كانت الزوجة حرة أو أمة ، وبهذا قال مالك والشافعي ، ومن الصحابة عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن عباس ، وإن كان اختلف عنده في ذلك ، لكن الاشهر عنه هو هذا القول .

ومنهم من قال : إن الاعتبار في ذلك هو بالنساء ، فإذا كانت الزوجة أمة كان طلاقها البائن الطلقة الثانية سواء كان الزوج عبدا أو حرا .

وممن قال بهذا القول من الصحابة : علي وابن مسعود ، ومن فقهاء الامصار أبو حنيفة وغيره .

وفي المسألة قول أشذ من هذين ، وهو أن الطلاق يعتبر برق من رق منهما ، قال ذلك عثمان البتي وغيره وروي عن ابن عمر .

وسبب هذا الاختلاف : هل المؤثر في هذا هو رق المرأة أو رق الرجل ، فمن قال التأثير في هذا هو لمن بيده الطلاق قال : يعتبر بالرجال ومن قال التأثير في هذا الذي يقع عليه الطلاق قال : هو حكم من أحكام المطلقة فشبهوها بالعدة .

وقد أجمعوا على أن العدة بالنساء : أي نقصانها تابع لرق النساء .

واحتج الفريق الاول بما روي عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الطلاق بالرجال ، والعدة بالنساء إلا أنه حديث لم يثبت في الصحاح .

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست