اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 89
مالك .
وقال محمد ابن الحسن : الظهار راجع عليها نكحها بعد الثلاث أو بعد
واحدة ، وهذه المسألة شبيهة بمن يحلف بالطلاق ثم يطلق ثم يراجع هل تبقى تلك
اليمين عليه أم لا ؟ وسبب الخلاف : هل الطلاق يرفع جميع أحكام الزوجية
ويهدمها ، أو لا يهدمها ؟ فمنهم من رأى أن البائن الذي هو الثلاث يهدم ،
وأن ما دون الثلاث لا يهدم ، ومنهم من رأى أن الطلاق كله غير هادم ، وأحسب
أن من الظاهرية من يرى أنه كله هادم .
الفصل السادس : في دخول الايلاء عليه وأما هل يدخل الايلاء على
الظهار إذا كان مضارا ، وذلك بأن لا يكفر مع قدرته على الكفارة ؟ فإن فيه
أيضا اختلافا ، فأبو حنيفة والشافعي يقولان : لا يتداخل الحكمان ، لان حكم
الظهار خلاف حكم الايلاء ، وسواء أكان عندهم مضارا أو لم يكن ، وبه قال
الاوزاعي وأحمد وجماعة .
وقال مالك : يدخل الايلاء على الظهار بشرط أن يكون مضارا وقال
الثوري : يدخل الايلاء على الظهار ، وتبين منه بانقضاء الاربعة الاشهر من
غير اعتبار المضارة ، ففيه ثلاثة أقوال : قول إنه يدخل بإطلاق ، وقول إنه
لا يدخل بإطلاق ، وقول إنه يدخل مع المضارة ولا يدخل مع عدمها .
وسبب الخلاف : مراعاة المعنى واعتبار الظاهر ، فمن اعتبر الظاهر قال
: لا يتداخلان ، ومن اعتبر المعنى قال : يتداخلان إذا كان القصد الضرر
الفصل السابع : في أحكام كفارة الظهار
والنظر في كفارة الظهار في أشياء ، منها في عدد أنواع الكفارة وترتيبها ، وشروط نوع منها : أعني الشروط المصححة .
ومتى تجب كفارة واحدة ، ومتى تجب أكثر من واحدة ؟ فأما أنواعها فإنهم أجمعوا على أنها ثلاثة أنواع : إعتاق رقبة .
أو صيام شهرين ، أو إطعام ستين مسكينا ، وأنها على الترتيب ،
فالاعتاق أولا ، فإن ليكن فالصيام ، فإن لم يكن فالاطعام ، هذا في الحر ،
واختلفوا في العبد يكفر بالعتق أو بالاطعام بعد اتفاقهم أن الذي يبدأ به
الصيام أعني إذا عجز عن الصيام ، فأجاز للعبد العتق إن أذن له سيده : أبو
ثور وداود ، وأبى ذلك سائر العلماء .
وأما الاطعام فأجازه له مالك إن أطعم بإذن سيده ، ولم يجز ذلك أبو حنيفة والشافعي .
ومبنى الخلاف : في هذه المسألة هل يملك العبد أو لا يملك ؟ وأما
اختلافهم في الشروط المصححة : فمنها اختلافهم إذا وطئ في صيام الشهرين هل
عليه استئناف الصيام أم لا ؟ فقال مالك وأبو حنيفة : يستأنف الصيام ، إلا
أن أبا حنيفةشرط في ذلك العمد ، ولم يفرق مالك بين العمد في ذلك والنسيان ،
وقال الشافعي لا يستأنف على حال .
وسبب الخلاف : تشبيه كفارة الظهار بكفارة اليمين والشرط الذي ورد في
كفارة الظهار : أعني أن تكون قبل المسيس ، فمن اعتبر هذا الشرط قال :
يستأن
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 89