responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 147

الخراج بالضمان .

وأما مالك فاستثنى من ذلك الولد فقال : يرد للبائع ، وليس للمشتري إلا الرد الزائد مع الاصل أو الامساك .

قال أبو حنيفة : الزوائد كلها تمنع الرد وتوجب أرش العيب الغلة والكسب ، وحجته أن ما تولد عن المبيع داخل في العقد ، فلما لم يكن رده ورد ما تولد عنه كان ذلك فوتا يقتضي أرش العيب إلا ما نصصه الشرع من الخراج والغلة .

وأما الزيادة الحادثة في نفس المبيع الغير منفصلة عنه فإنها إن كانت مثل الصبغ في الثوب والرقم في الثوب فإنها توجب الخيار في المذهب : إما الامساك والرجوع بقيمة العيب ، وإما في الرد وكونه شريكا مع البائع بقيمة الزيادة .

وأما النماء في البدن مثل السمن .

فقد قيل في المذهب يثبت به الخيار ، وقيل لا يثبت .

وكذلك النقص الذي هو الهزال .

فهذا هو القول في حكم التغيير .

الفصل الخامس : في القضاء في اختلاف الحكم عند اختلاف المتبايعين

وأما صفة الحكم في القضاء بهذه الاحكام فإنه إذا تقار البائع والمشتري على حالة من هذه الاحوال المذكورة ههنا وجب الحكم الخاص بتلك الحال ، فإن أنكر البائع دعوى القائم ، فلا يخلو أن ينكر وجود العيب أو ينكر حدوثه عنده .

فإن أنكر وجود العيب بالمبيع فإن كان العيب يستوي في إدراكه جميع الناس كفى في ذلك شاهدان عدلان ممن اتفق من الناس ، وإن كان مما يختص بعلمه أهل صناعة ما ، شهد به أهل تلك الصناعة ، فقيل في المذهب عدلان .

وقيل لا يشترط في ذلك العدالة ولا العدد ولا الاسلام ، وكذلك الحال إن اختلفوا في كونه مؤثرا في القيمة ، وفي كونه أيضا قبل أمد التبايع أو بعده ، فإنه إن لم يكن للمشتري بينة حلف البائع أنه ما حد ث عنده ، وإن لم تكن له بينة على وجود العيب بالمبيع لم يجب له يمين على البائع .

وأما إذا وجب الارش فوجه الحكم في ذلك أن يقوم الشئ سليما ويقوم معيبا ويرد المشتري ما بين ذلك ، فإن وجب الخيار قوم ثلاثتقويمات : تقويم وهو سليم ، وتقويم بالعيب الحادث عند البائع ، وتقويم بالعيب الحادث عند المشتري ، فيرد البائع من الثمن ويسقط عنه ما قدر منه قدر ما تنقص به القيمة المعيبة عن القيمة السليمة ، وإن أبى المشتري الرد وأحب الامساك رد البائع من الثمن ما بين القيمة الصحيحة والمعيبة عنده .

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست