responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 36

الفصل الثامن : في مانع الكفر

اتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح الوثنية لقوله تعالى :

﴿ ولا تمسكوا بعصم الكوافر

واختلفوا في نكاحها بالملك .

واتفقوا على أنه يجوز أن ينكح الكتابية الحرة ، إلا ما روي في ذلك عن ابن عمر .

واختلفوا في إحلال الكتابية الامة بالنكاح ، واتفقوا على إحلالها بملك اليمين .

والسبب في اختلافهم : في نكاح الوثنيات بملك اليمين معارضة عموم قوله تعالى :

﴿ ولا تمسكوا بعصم الكوافر

وعموم قوله تعالى :

﴿ ولا تنكحوا المشركات حتى يومن

لعموم قوله :

﴿ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم

وهن المسبيات ، وظاهر هذا يقتضي العموم ، سواء كانت مشركة أو كتابية ، والجمهور على منعها .

وبالجواز قال طاوس ومجاهد ، ومن الحجة لهم ما روي من نكاح المسبيات في غزوة أوطاس إذ استأذنوه في العزل فأذن لهم .

وإنما صار الجمهور لجواز نكاح الكتابيات الاحرار بالعقد ، لان الاصل بناء الخصوص على العموم ، أعني أن قوله تعالى :

﴿ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب

هو خصوص ، وقوله :

( ولا تنكحواالمشركات حتى يومن )

هو عموم ، فاستثنى الجمهور الخصوص من العموم ، ومن ذهب إلى تحريم ذلك جعل العام ناسخا للخاص ، وهو مذهب بعض الفقهاء .

وإنما اختلفوا في إحلال الامة الكتابية بالنكاح لمعارضة العموم في ذلك القياس ، وذلك أن قياسها على الحرة يقتضي إباحة تزويجها ، وباقي العموم إذا استثني منه الحرة يعارض ذلك ، لانه يوجب تحريمها على قول من يرى أن العموم إذا خصص بقي الباقي على العموم ، فمن خصص العموم الباقي بالقياس ، أو لم ير الباقي من العموم المخصوص عموما قال : يجوز نكاح الامة الكتابية .

ومن رجح باقي العموم بعدم التخصيص على القياس قال : لا يجوز نكاح الامة الكتابية ، وهنا أيضا سبب آخر لاختلافهم ، وهو معارضة دليل الخطاب للقياس .

وذلك أن قوله تعالى :

﴿ من فتياتكم المؤمنات

يوجب أن لا يجوز نكاح الامة الغير مؤمنة بدليل الخطاب ، وقياسها على الحرة يوجب ذلك ، ( والقياس من كل جنس يجوز فيه النكاح بالتزويج ، ويجوز فيه النكاح بملك اليمي

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست