اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 309
كتابة النصراني المسلم ويباع عليه كما يباع عليه العبد المسلم عنده .
فهذه هي مشهورات المسائل التي تتعلق بالاركان ، أعني المكاتب والمكاتب والكتابة .
وأما الاحكام فكثيرة ، وكذلك الشروط التي تجوز فيها من التي لا تجوز .
ويشبه أن تكون أجناس الاحكام الاولى في هذا العقد هو أن يقال متى
يعتق المكاتب ومتى يعجز فيرق ، وكيف حاله إن مات قبل أن يعتق أو يرق ، ومن
يدخل معه في حال الكتابة ممن لا يدخل ، وتمييز ما بقي عليه من حجر الرق مما
لم يبق عليه .
فلنبدأ بذكر مسائل الاحكام المشهورة التي في جنس جنس من هذه الاجناس الخمسة .
الجنس الاول فأما متى يخرج من الرق ؟ فإنهم اتفقوا على أنه يخرج من
الرق إذا أدى جميع الكتابة ، واختلفوا إذا عجز عن البعض وقد أدى البعض ،
فقال الجمهور : هو عبد ما بقي من كتابته شئ ، وإنه يرق إذا عجز عن البعض .
وروي عن السلف المتقدم سوى هذه القول الذي عليه الجمهور أقوال أربعة : أحدها : أن المكاتب يعتق بنفس الكتابة .
والثاني : أنه يعتق منه بقدر ما أدى .
والثالث : أنه يعتق إن أدى النصف فأكثر .
والرابع : إن أدى الثلث وإلا فهو عبد .
وعمدة الجمهور ما خرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن
النبي ( ص ) قال : أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو
عبد ، وأيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة فهو عبد .
وعمدة من رأى أنه يعتق بنفس عقد الكتابة تشبيهه إياه بالبيع ، فكأن
المكاتب اشترى نفسه من سيده ، فإن عجز لم يكن له إلا أن يتبعه بالمال ، كما
لو أفلس من اشتراه منه إلى أجل وقد مات .
وعمدة من رأى أنه يعتق منه بقدرما أدى ما رواه يحيى بن كثير عن
عكرمة عن ابن عباس أن النبي ( ص ) قال : يؤدي المكاتب بقدر ما أدى دية حر
وبقدر ما رق منه دية عبد خرجه النسائي ، والخلاف فيه من قبل عكرمة ، كما أن
الخلاف في أحاديث عمرو بن شعيب من قبل أنه روى عن صحيفة ، وبهذا القول قال
علي ، أعني بحديث ابن عباس .
وروي عن عمر بن الخطاب أنه إذا أدى الشطر عتق .
وكان ابن مسعود يقول : إذا أدى الثلث .
وأقوال الصحابة وإن لم تكن حجة ، فالظاهر أن التقدير إذا صدر منهم أنه محمول على أن في ذلك سنة بلغتهم .
وفي المسألة قول خامس : إذا أدى الثلاثة الارباع عتق .
وبقي عديما في باقي المال .
وقد قيل إن أدى القيمة فهو غريم ، وهو قول عائشة وابن عمر وزيد بن
ثابت ، والاشهر عن عمر وأم سلمة وهو قول الجمهور ، وقول هؤلاء هو الذي
اعتمده فقهاء الامصار ، وذلك أنه صحت الرواية في ذلك عنهم صحة لا شك فيها ،
روى ذلك مالك في موطئه .
وأيضا فهو أحوط لاموال السادات ، ولان المبيعات يرجع في عين المبيع له إذا أفلس المشتري .
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 309