responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 298

كتاب العتق والنظر في هذا الكتاب فيمن يصح عتقه ومن لا يصح ، ومن يلزمه ومن لا يلزمه : أعني بالشرع ، وفي ألفاظه العتق ، وفي الايمان به ، وفي أحكامه وفي الشروط الواقعة فيه .

ونحن فإنما نذكر من هذه الابواب ما فيها من المسائل المشهورة التي يتعلق أكثرها بالمسموع .

فأما من يصح عتقه ، فإنهم أجمعوا على أنه يصح عتق المالك التام الملك الصحيح الرشيد القوي الجسم الغني غير العديم .

واختلفوا في عتق من أحاط الدين بماله وفي عتق المريض وحكمه .

فأما من احاط الدين بماله ، فإن العلماء اختلفوا في جواز عتقه ، فقال أكثر أهل المدينة ، مالك وغيره : لا يجوز ذلك ، وبه قال الاوزاعي والليث .

وقال فقهاء العراق : وذلك جائز حتى يحجر عليه الحاكم وذلك عند من يرى التحجير منهم ، وقد يتخرج عن مالك في ذلك الجواز قياسا على ما روي عنه في الرهن أنه يجوز ، وإن أحاط الدين بمال الراهن ما لم يحجر عليه الحاكم .

وعمدة من منع عتقه أن ماله في تلك الحال مستحق للغرماء ، فليس له أن يخرج منه شيئا بغير عوض ، وهي العلة التي بها يحجرالحاكم عليه التصرف ، والاحكام يجب أن توجد مع وجود عللها ، وتحجير الحاكم ليس بعلة إنما هو حكم واجب من موجبات العلة فلا اعتبار بوقوعه .

وعمدة الفريق الثاني أنه قد انعقد الاجماع على أن له أن يطأ جاريته ويحبلها ولا يرد شيئا مما أنفقه من ماله على نفسه وعياله حتى يضرب الحاكم على يديه فوجب أن يكون حكم تصرفاته هذا الحكم وهذا هو قول الشافعي .

ولا خلاف عند الجميع أنه لا يجوز أن يعتق غير المحتلم ما لم تكن وصية منه ، وكذلك المحجور ، ولا يجوز عند العلماء عتقه لشئ من مماليكه إلا مالكا وأكثر أصحابه ، فإنهم أجازوا عتقه لام ولده .

وأما المريض فالجمهور على أن عتقه إن صح وقع وإن مات كان من الثلث ، وقال أهل الظاهر : هو مثل عتق الصحيح .

وعمدة الجمهور حديث عمران بن الحصين أن رجلا أعتق ستة أعبد له .

الحديث على ما تقدم .

وأما من يدخل عليهم العتق كرها فهم ثلاثة : من بعض العتق - وهذا متفق عليه في أحد قسميه - واثنان مختلف فيهما وهما من ملك من يعتق عليه ومن مثل بعبده .

فأما من بعض العتق فإنه ينقسم

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست