اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 47
غير معلل ؟ فإن قلنا غير معلل لزم الفسخ على الاطلاق ، وإن قلنا
العلة عدم الصداق صح بفرض صداق المثل مثل العقد على خمر أو على خنزير ، وقد
أجمعو على أن النكاح المنعقد على الخمر والخنزير لا يفسخ إذا فات بالدخول .
ويكون فيه مهر المثل ، وكأن مالكا رضي الله عنه رأى أن الصداق وإن
لم يكن من شرط صحة العقد ففساد العقد ههنا من قبل فساد الصداق مخصوص لتعلق
النهي به ، أو رأى أن النهي إنما يتعلق بنفس تعيين العقد ، والنهي يدل على
فساد المنهي .
أما نكاح المتعة ، فإنه وإن تواترت الاخبار عن رسول الله ( ص )
بتحريمه إلا أنها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم ، ففي بعض الروايات
أنه حرمها يوم خيبر ، وفي بعضها يوم الفتح ، وفي بعضها في غزوة تبوك ، وفي
بعضها في حجة الوداع ، وفي بعضها في عمرة القضاء ، وفي بعضها في عام أوطاس
، وأكثر الصحابة وجميع فقهاء الامصار على تحريمها ، واشتهر عن ابن عباس
تحليلها ، وتبع ابن عباس على القول بها أصحابه من أهل مكة وأهل اليمن ،
ورووا أن ابن عباس كان يحتج لذلك لقوله تعالى :
﴿ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم ﴾
وفي حرف عنه : إلى أجل مسمى .
وروي عنه أنه قال : ما كانت المتعة إلا رحمة من الله عزوجل رحم بها أمة محمد ( ص ) ، ولولا نهي عمر عنها ما اضطر إلى الزنا إلا شقي .
وهذا الذي روعن ابن عباس رواه عنه ابن جريج وعمرو بن دينار .
وعن عطاء قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : تمتعنا على عهد رسول الله ( ص ) وأبي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر الناس .
وأما اختلافهم في النكاح الذي تقع فيه الخطبة على خطبة غيره ، فقد تقدم أن فيه ثلاثة أقوال : قول بالفسخ ، وقول بعدم الفسخ .
وفرق بين أن ترد الخطبة على خطبة الغير بعد الركون والقرب من التمام أو لا ترد وهو مذهب مالك .
وأما نكاح المحلل : أعني الذي يقصد بنكاحه تحليل المطلقة ثلاثا ،
فإن مالكا قال : هو نكاح مفسوخ ، وقال أبو حنيفة والشافعي : هو نكاح صحيح .
وسبب اختلافهم : اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله المحلل الحديث .
فمن فهم من اللعن التأثيم فقط قال : النكاح صحيح ، ومن فهم من
التأثيم فساد العقد تشبيها بالنهي الذي يدل على فساد النهي عنه قال :
النكاح فاسد .
فهذه هي الانكحة الفاسدة بالنهي .
وأما الانكحة الفاسدةبمفهوم الشرع فإنها تفيد إما بإسقاط شرط من شروط صحة النكاح .
أو لتغيير حكم واجب بالشرع من أحكامه مما هو عن الله عزوجل ، وإما بزيادة تعود إلى إبطال شرط من شروط
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 47