اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 26
مهر المثل .
وسبب قول الفقهاء بالتفاسخ في البيع ستعرف أصله في كتاب البيوع إن شاء الله .
وأما اختلافهم في الوقت فإنه يتصور في الكالئ .
والذي يجئ على أصل قول مالك فيه في المشهور عنه أن القول في الاجل
قول الغارم قياسا على البيع وفيه خلاف ، ويتصور أيضا متى يجب هل قبل الدخول
أو بعده ؟ فمن شبه النكاح بالبيوع قال : لا يجب إلا بعد الدخول قياسا على
البيع إذ لا يجب الثمن على المشتري إلا بعد قبض السلعة ، ومن رأى أن الصداق
عبادة يشترط في الحلية قال : يجب قبل الدخول .
ولذلك استحب مالك أن يقدم الزوج قبل الدخول شيئا من الصداق .
الركن الثالث : في معرفة محل العقد وكل امرأة فإنها تحل في الشرع بوجهين : إما بنكاح ، أو بملك يمين .
والموانع الشرعية بالجملة تنقسم أولا إلى قسمين : موانع مؤبدة ، وموانع غير مؤبدة .
والموانع المؤبدة تنقسم إلى متفق عليها ، ومختلف فيها .
فالمتفق عليها ثلاث : نسب ، وصهر ، ورضاع .
واختلف فيها الزنا ، واللعان .
والغير مؤبدة تنقسم إلىتسعة : أحدها : مانع العدد .
والثاني : مانع الجمع .
والثالث : مانع الرق .
الرابع : مانع الكفر .
والخامس : مانع الاحرام .
والسادس : مانع المرض .
والسابع : مانع العدة على اختلاف في عدم تأبيده .
والثامن : مانع التطليق ثلاثا للمطلق .
والتاسع : مانع الزوجية .
فالموانع الشرعية بالجملة أربعة عشر مانعا ، ففي هذا الباب أربعة عشر فصلا .
الفصل الاول : في مانع النسب واتفقوا على أن النساء اللائي يحرمن من
قبل النسب السبع المذكورات في القرآن : الامهات والبنات والاخوات والعمات
والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت ، واتفقوا على أن الام ههنا : اسم لكل
أنثى لها عليك ولادة من جهة الام أو من جهة الاب ، والبنت : اسم لكل أنثى
لك عليها ولادة من قبل الابن أو من قبل البنت أو مباشرة ، وأما الاخت : فهي
اسم لكل أنثى شاركتك في أحد أصليك أو مجموعيهما أعني الاب أو الام أو
كليهما ، والعمة : اسم لكل أنثى هي أخت لابيك أو لكل ذكر له عليك ولادة ،
وأما الخالة : فهي اسم لاخت أمك أو أخت كل أنثى لها عليك ولادة ، وبنات
الاخ : اسم لكل أنثى لاخيك عليها ولادة من قبل أمها أو من قبل أبيها أو
مباشرة ، وبنا ت الاخت : اسم لكل أنثى لاختك عليها ولادة مباشرة أو من قبل
أمها أو من قبل أبيها فهؤلاء الاعيان السبع محرمات ، ولا خلاف أعلمه في هذه
الجملة .
والاصل فيها قوله تعالى :
﴿ حرمت عليكم ﴾
إلى آخر الآية .
وأجمعوا على أن النسب الذي يحرم الوطئ يحرم الوطئ بملك اليمين .
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 26