responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 26

مهر المثل .

وسبب قول الفقهاء بالتفاسخ في البيع ستعرف أصله في كتاب البيوع إن شاء الله .

وأما اختلافهم في الوقت فإنه يتصور في الكالئ .

والذي يجئ على أصل قول مالك فيه في المشهور عنه أن القول في الاجل قول الغارم قياسا على البيع وفيه خلاف ، ويتصور أيضا متى يجب هل قبل الدخول أو بعده ؟ فمن شبه النكاح بالبيوع قال : لا يجب إلا بعد الدخول قياسا على البيع إذ لا يجب الثمن على المشتري إلا بعد قبض السلعة ، ومن رأى أن الصداق عبادة يشترط في الحلية قال : يجب قبل الدخول .

ولذلك استحب مالك أن يقدم الزوج قبل الدخول شيئا من الصداق .

الركن الثالث : في معرفة محل العقد وكل امرأة فإنها تحل في الشرع بوجهين : إما بنكاح ، أو بملك يمين .

والموانع الشرعية بالجملة تنقسم أولا إلى قسمين : موانع مؤبدة ، وموانع غير مؤبدة .

والموانع المؤبدة تنقسم إلى متفق عليها ، ومختلف فيها .

فالمتفق عليها ثلاث : نسب ، وصهر ، ورضاع .

واختلف فيها الزنا ، واللعان .

والغير مؤبدة تنقسم إلىتسعة : أحدها : مانع العدد .

والثاني : مانع الجمع .

والثالث : مانع الرق .

الرابع : مانع الكفر .

والخامس : مانع الاحرام .

والسادس : مانع المرض .

والسابع : مانع العدة على اختلاف في عدم تأبيده .

والثامن : مانع التطليق ثلاثا للمطلق .

والتاسع : مانع الزوجية .

فالموانع الشرعية بالجملة أربعة عشر مانعا ، ففي هذا الباب أربعة عشر فصلا .

الفصل الاول : في مانع النسب واتفقوا على أن النساء اللائي يحرمن من قبل النسب السبع المذكورات في القرآن : الامهات والبنات والاخوات والعمات والخالات وبنات الاخ وبنات الاخت ، واتفقوا على أن الام ههنا : اسم لكل أنثى لها عليك ولادة من جهة الام أو من جهة الاب ، والبنت : اسم لكل أنثى لك عليها ولادة من قبل الابن أو من قبل البنت أو مباشرة ، وأما الاخت : فهي اسم لكل أنثى شاركتك في أحد أصليك أو مجموعيهما أعني الاب أو الام أو كليهما ، والعمة : اسم لكل أنثى هي أخت لابيك أو لكل ذكر له عليك ولادة ، وأما الخالة : فهي اسم لاخت أمك أو أخت كل أنثى لها عليك ولادة ، وبنات الاخ : اسم لكل أنثى لاخيك عليها ولادة من قبل أمها أو من قبل أبيها أو مباشرة ، وبنا ت الاخت : اسم لكل أنثى لاختك عليها ولادة مباشرة أو من قبل أمها أو من قبل أبيها فهؤلاء الاعيان السبع محرمات ، ولا خلاف أعلمه في هذه الجملة .

والاصل فيها قوله تعالى :

﴿ حرمت عليكم

إلى آخر الآية .

وأجمعوا على أن النسب الذي يحرم الوطئ يحرم الوطئ بملك اليمين .

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست