اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 163
بالعدد ، وكذلك في اللحم أجازه مالك والشافعي ، ومنعه أبو حنيفة ،
وكذلك السلم في الرؤوس والاكارع ، أجازه مالك ، ومنعه أبو حنيفة ، واختلف
في ذلك قول أبي حنيفة والشافعي ، وكذلك السلم في الدر والفصوص ، أجازه مالك
، ومنعه الشافعي ، وقصدنا من هذه المسائل إنما هو الاصول الضابطة للشريعة
لا إحصاء للفروع ، لان ذلك غير منحصر .
وأما شروطه : فمنها مجمع عليها ومنها مختلف فيها ، فأما المجمع
عليها فهي ستة : منها أن يكون الثمن والمثمون مما يجوز فيه النساء ،
وامتناعه فيما لا يجوز فيه النساء ، وذلك إما اتفاق المنافع على ما يراه
مالك رحمه الله ، وإما اتفاق الجنس على ما يراه أبو حنيفة ، وإما اعتبار
الطعم مع الجنس على ما يراه الشافعي في علة النساء .
ومنها أن يكون مقدرا إمابالكيل أو بالوزن أو بالعدد إن كان مما شأنه
أن يلحقه التقدير ، أو منضبطا بالصفة إن كان مما المقصود منه الصفة .
ومنها أن يكون موجودا عند حلول الاجل .
ومنها أن يكون الثمن غير مؤجل أجلا بعيدا ، لئلا يكون من باب الكالئ بالكالئ ، هذا في الجملة .
واشترطوا في اشتراط اليومين والثلاثة في تأخير نقد الثمن بعد
اتفاقهم على أن لا يجوز في المدة الكثيرة ولا مطلقا ، فأجاز مالك اشتراط
تأخير اليومين والثلاثة ، وأجاز تأخيره بلا شرط .
وذهب أبو حنيفة إلى أن من شرطه التقابض في المجلس كالصرف فهذه ستة متفق عليها .
واختلفوا في أربعة : أحدها : الاجل .
هل هو شرط فيه أم لا ؟ .
والثاني : هل من شرطه أن يكون جنس المسلم فيه موجودا في حال عقد السلم أم لا ؟ والثالث : اشتراط مكان دفع المسلم فيه .
والرابع : أن يكون الثمن مقدرا إما مكيلا وإما موزونا وإما معدودا
فأما الاجل : فإن أبا حنيفة هو عنده شرط صحة بلا خلاف عنه وأن لا يكون
جزافا في ذلك .
وأما مالك فالظاهر من مذهبه والمشهور عنه ، أنه من شرط السلم ، وقد قيل إنه يتخرج من بعض الروايات عنه جواز السلم الحال .
وأما اللخمي فإنه
فصل الامر في ذلك فقال : إن السلم في المذهب يكون على ضربين : سلم حال ، وهو الذي يكون من شأنه بيع تلك السلعة .
وسلم مؤجل ، وهو الذي يكون ممن ليس من شأنه بيع تلك السلعة .
وعمدة من اشترط الاجل شيئان : ظاهر حديث ابن عباس .
والثاني : أنه إذ لم يشترط فيه الاجل كان من باب بيع ما ليس عند البائع المنهي عنه .
وعمدة الشافعي أنه إذا جاز الاجل فهو حالا أجوز لانه أقل غررا .
وربما استدلت الشافعية بما روي أن النبي ( ص ) اشترى جملا من أعرابي
بوسق تمر ، فلما دخل البيت لم يجد التمر ، فاستقرض النبي ( ص ) تمرا
وأعطاه إياه قالوا : فهذا هو شراء حال بتمفي الذمة ، والمالكية من طريق
المعنى أن السلم إنما جوز لموضع الارتفاق ، ولان المسلف يرغب في تقديم
الثمن لاسترخاء المسلم فيه والمسلم إليه يرغب فيه لموضع النسيئة ، وإذا لم
يشترط الاجل زال هذا المعنى .
واختلفوا في الاجل في موضعين : أحدهما : هل يقدر بغير الايام والشهور مثل الجذاذ والقطاف والحصاد والموسم ؟ .
والثاني :
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 163