responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 163

بالعدد ، وكذلك في اللحم أجازه مالك والشافعي ، ومنعه أبو حنيفة ، وكذلك السلم في الرؤوس والاكارع ، أجازه مالك ، ومنعه أبو حنيفة ، واختلف في ذلك قول أبي حنيفة والشافعي ، وكذلك السلم في الدر والفصوص ، أجازه مالك ، ومنعه الشافعي ، وقصدنا من هذه المسائل إنما هو الاصول الضابطة للشريعة لا إحصاء للفروع ، لان ذلك غير منحصر .

وأما شروطه : فمنها مجمع عليها ومنها مختلف فيها ، فأما المجمع عليها فهي ستة : منها أن يكون الثمن والمثمون مما يجوز فيه النساء ، وامتناعه فيما لا يجوز فيه النساء ، وذلك إما اتفاق المنافع على ما يراه مالك رحمه الله ، وإما اتفاق الجنس على ما يراه أبو حنيفة ، وإما اعتبار الطعم مع الجنس على ما يراه الشافعي في علة النساء .

ومنها أن يكون مقدرا إمابالكيل أو بالوزن أو بالعدد إن كان مما شأنه أن يلحقه التقدير ، أو منضبطا بالصفة إن كان مما المقصود منه الصفة .

ومنها أن يكون موجودا عند حلول الاجل .

ومنها أن يكون الثمن غير مؤجل أجلا بعيدا ، لئلا يكون من باب الكالئ بالكالئ ، هذا في الجملة .

واشترطوا في اشتراط اليومين والثلاثة في تأخير نقد الثمن بعد اتفاقهم على أن لا يجوز في المدة الكثيرة ولا مطلقا ، فأجاز مالك اشتراط تأخير اليومين والثلاثة ، وأجاز تأخيره بلا شرط .

وذهب أبو حنيفة إلى أن من شرطه التقابض في المجلس كالصرف فهذه ستة متفق عليها .

واختلفوا في أربعة : أحدها : الاجل .

هل هو شرط فيه أم لا ؟ .

والثاني : هل من شرطه أن يكون جنس المسلم فيه موجودا في حال عقد السلم أم لا ؟ والثالث : اشتراط مكان دفع المسلم فيه .

والرابع : أن يكون الثمن مقدرا إما مكيلا وإما موزونا وإما معدودا فأما الاجل : فإن أبا حنيفة هو عنده شرط صحة بلا خلاف عنه وأن لا يكون جزافا في ذلك .

وأما مالك فالظاهر من مذهبه والمشهور عنه ، أنه من شرط السلم ، وقد قيل إنه يتخرج من بعض الروايات عنه جواز السلم الحال .

وأما اللخمي فإنه

فصل الامر في ذلك فقال : إن السلم في المذهب يكون على ضربين : سلم حال ، وهو الذي يكون من شأنه بيع تلك السلعة .

وسلم مؤجل ، وهو الذي يكون ممن ليس من شأنه بيع تلك السلعة .

وعمدة من اشترط الاجل شيئان : ظاهر حديث ابن عباس .

والثاني : أنه إذ لم يشترط فيه الاجل كان من باب بيع ما ليس عند البائع المنهي عنه .

وعمدة الشافعي أنه إذا جاز الاجل فهو حالا أجوز لانه أقل غررا .

وربما استدلت الشافعية بما روي أن النبي ( ص ) اشترى جملا من أعرابي بوسق تمر ، فلما دخل البيت لم يجد التمر ، فاستقرض النبي ( ص ) تمرا وأعطاه إياه قالوا : فهذا هو شراء حال بتمفي الذمة ، والمالكية من طريق المعنى أن السلم إنما جوز لموضع الارتفاق ، ولان المسلف يرغب في تقديم الثمن لاسترخاء المسلم فيه والمسلم إليه يرغب فيه لموضع النسيئة ، وإذا لم يشترط الاجل زال هذا المعنى .

واختلفوا في الاجل في موضعين : أحدهما : هل يقدر بغير الايام والشهور مثل الجذاذ والقطاف والحصاد والموسم ؟ .

والثاني :

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 2  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست