اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 71
الجملة الرابعة وهذه الجملة فيها بابان
الاول : في العدة .
الثاني : في المتعة .
الباب الاول : في العدة والنظر في هذا الباب في فصلين : الفصل الاول : في عدة الزوجات .
الفصل الثاني : في عدة ملك اليمين .
الفصل الاول : في عدة الزوجات والنظر في عدة الزوجات ينقسم إلى نوعين : أحدهما : في معرفة العدة .
والثاني : فيمعرفة أحكام العدة .
النوع الاول : وكل زوجة فهي إما حرة وإما أمة ، وكل واحدة من هاتين
إذا طلقت فلا يخلو أن تكون مدخولا بها أو غير مدخول بها ، فأما غير المدخول
بها فلا عدة عليها بإجماع لقوله تعالى :
﴿ فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ﴾
وأما المدخول بها فلا يخلو أن تكون من ذوات الحيض أو من غير ذوات
الحيض وغير ذوات الحيض إما صغار ، وإما يائسات ، وذوات الحيض إما حوامل
وإما جاريات على عاداتهن في الحيض ، وإما مرتفعات الحيض ، وإما مستحاضات .
والمرتفعات الحيض في سن الحيض إما مرتابات بالحمل : أي يحس في البطن ، وإما غير مرتابات .
وغير المرتابات إما معروفات سبب انقطاع الحيض من رضاع أو مرض ، وإما غير معروفات .
فأما ذوات الحيض الاحرار الجاريات في حيضهن على المعتاد فعدتهن
ثلاثة قروء ، والحوامل منهن عدتهن وضع حملهن ، واليائسات منهن عدتهن ثلاثة
أشهر ، ولا خلاف في هذا لانه منصوص عليه في قوله تعالى :
﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾
الآية ، وفي قوله تعالى :
﴿ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم ﴾
الآية .
واختلفوا من هذه الآية في الاقراء ما هي ؟ فقال قوم : هي الاطهار :
أعني الازمنة التي بين الزمنين : وقال قوم : هي الدم نفسه ، وممن قال إن
الاقراء هي الاطهار : أما من فقهاء الامصار فمالك والشافعي وجمهور أهل
المدينة وأبو ثور وجماعة ، وأما من الصحابة فابن عمروزيد بن ثابت وعائشة ،
وممن قال إن الاقراء هي الحيض أما من فقهاء الامصار فأبحنيفة والثوري
والاوزاعي وابن أبي ليلى وجماعة ، وأما من الصحابة فعلي وعمر بن الخطاب
وابن مسعود وأبو موسى الاشعري .
وحكى الاثرم عن أحمد أنه قال : الاكابر من أصحاب رسول الله ( ص ) يقولون : الاقراء هي الحيض .
وحكى أيضا عن الشعبي أنه قول أحد عشر أو اثني عشر من أص
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 2 صفحة : 71